![]() |
لتسميع كتاب الطهارة من متن زاد المستقنع لطلاب وطالبات الدورة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم هذه الصفحة خاصة لتسميع كتاب الطهارة من متن زاد المستقنع كتابةً لطلاب وطالبات الدورة الثانية سنجعل كتاب الطهارة على فقرات حتى يسهل علينا حفظها الفقرة الأولى من قول المؤلف رحمه الله: (كتاب الطهارة وهي .....إلى: وغسلة ثانية وثالثة كُره) من يتمم أتم الله له |
كتاب الطهارة ... وهي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث . المياه ثلاثة : طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره . وهو الباقي على خلقته , فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. وان تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره . وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره .
|
اقتباس:
الفقرة الثانية من قول المؤلف رحمه الله: (وإن بلغ قلتين .....إلى: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر) من يتمم وفقه الله |
اقتباس:
|
أرجو أن يتكرم علينا مشرفنا الفاضل ويستأنف معنا تسميع متن الزاد , فقد تكاسلت قليلا عن حفظه بعد هذا الانقطاع ولعل المانع خير .
|
بابالمياه وهيارتفاعالحدثومافيمعناهوزوالالخبث . المياهثلاثة : طهورلايرفعالحدث ,ولايزيلالنجسالطارئغيرهوهوالباقيعلىخلقتهفإنتغيربغيرممازجكقطعكافورأودهن, أوبملحمائي, أوسخنبنجسكره. وإنتغيربمكثه, أوبمايشقصونالماءعنهمننابتفيه, وورقشجر, أوبمجاورةميتة, أوسخنبالشمس, أوبطاهرلميكره. وإنأستعملفيطهارةمستحبةكتجديدوضوء ,وغسلجمعة ,وغسلةثانية, وثالثةكره. وإنبلغقلتينوهوالكثيروهماخمسمائةرطلعراقيتقريباًفخالطتهنجاسةغيربولآدميأوعذرتهالمائعة, فلمتغيره, أوخالطهالبولأوالعذرة ,ويشقنزحهكمصانعطريقةمكة, فطهور. ولايرفعحدثرجلطهوريسيرخلتبهامرأةلطهارةكاملةعنحدث. وإنتغيرلونه, أوطعمه, أوريحه, بطبخ, أوساقطفيه, أورفعبقليلهحدث, أوغمسفيهيدقائممننومليلناقضلوضوء, أوكانآخرغسلهزالتبهاالنجاسة, فطاهر. والنجسماتغيربنجاسةأولاقاهاوهويسير, أوانفصلعنمحلنجاسةقبلزوالها, فإنأضيفإليالماءالنجسطهوركثيرغيرترابونحوه, أوزالتغيرالنجسالكثيربنفسهأونزحمنه, فبقىبعدهكثيرغيرمتغيرطهر. وإنشكفينجاسةماءأوغيره, أوطهارتهبنىعلىاليقين , وإناشتبهطهوربنجسحرماستعمالهماولميتحر, ولايشترطللتيممإراقتهما, ولاخلطهما, وإناشتبهبطاهرتوضأمنهماوضوءاًواحداًمنهذاغرفة, ومنهذاغرفة, وصلىصلاةواحدة. وإناشتبهتثيابطاهرةبنجسةأوبمحرمةصلىفيكلثوبصلاةبعددالنجسأوالمحرم, وزادصلاة. |
باب الآنية
كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله, إلا آنية ذهب, وفضة, ومضبباً بهما, فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها, ولو على أنثى, وتصح الطهارة منها, إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم, إن جهل حالها. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان في الحياة, ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر, ونحوه, وما أبين من حي فهو كميتته . |
باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول : ((بسم الله أعوذ بالله من الخبث, والخبائث)), وعند الخروج منه منه : (( غفرانك, الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني )), وتقديم رجله اليسرى دخولا,ً واليمنى خروجاً , عكس مسجد, ونعل, واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء, واستتاره وارتياده لبوله مكاناً رخوا, ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله, من أصل ذكره إلي رأسه ثلاثا,ً ونتره ثلاثاً, وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة, ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض, وكلامه فيه, وبوله في شق ونحوه, ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها, واستقبال النيرين. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان, ولبثه فوق حاجته, وبوله في طريق,و ظل نافع, وتحت شجرة عليها ثمرة. ويستجمر بحجر, ثم يستنجي بالماء, ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم, وروث, وطعام, ومحترم, ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاثة مسحات منقية فأكثر, ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على وتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح, ولا يصح قبله وضوء, ولا تيمم . |
باب السواك وسنن الوضوء ومن سنن الوضوء: السواك, وغسل الكفين ثلاثاً, ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء, والبداءة بمضمضة, ثم استنشاق, والمبالغة فيهما لغير صائم, وتخليل اللحية الكثيفة, والأصابع, والتيامن,وأخذ ماء جديد للأذنين, والغسلة الثانية, والثالثة . |
باب فروض الوضوء وصفته
فروضه ستة: غسل الوجه - والفم والأنف منه - وغسل اليدين, ومسح الرأس - ومنه الأذنان -, وغسل الرجلين, والترتيب, والموالاة وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الأحداث كله, فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها, فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة, أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع,وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب, وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً, فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب, واستصحاب ذكرها في جميعها, ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء: أن ينوي, ثم يسمي, ويغسل كفيه ثلاثاً, ثم يتمضمض, ويستنشق, ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلي ما انحدر من اللحيين, والذقن طولاً, ومن الأذن إلي الأذن عرضاً, وما فيه من شعر خفيف, والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه,ثم يديه مع المرفقين, ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة, ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض, فإن قطع المفصل غسل رأس العضد منه ,ثم يرفع بصره إلي السماء ويقول ما ورد, وتباح معونته, وتنشيف أعضائه. |
باب المسح على الخفين وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر, وجبيرة, لم تتجاوز قدر الحاجة, ولو في أكبر إلي حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وإن مسح في سفر, ثم أقام, أو عكس, أو شك في ابتدائه, فمسح مقيم, وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر, ولا يمسح قلانس, ولفافة, ولا ما يسقط من القدم, أو يرى منه بعضه,فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ويمسح أكثر العمامة, وظاهر قدم الخف من أصابعه إلي ساقه دون أسفله, وعقبه, وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث, أو تمت مدته استأنف الطهارة . |
باب نواقض الوضوء |
باب الغسل ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن, ويعبر المسجد لحاجة, ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتاً, أو أفاق من جنون, أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل: أن ينوي. ثم يسمي, ويغسل يديه ثلاثاً, وما لوثه, ويتوضأ, ويحثي على رأسه ثلاثاً ترويه, ويعم بدنه غسلا ثلاثاً, ويدلكه, ويتيامن, ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ: أن ينوي, ويسمي, ويعم بدنه بالغسل مرة, ويتوضأ بمد, ويغتسل بصاع, فإن أسبغ بأقل, أو نوى بغسله الحدثين أجزأه. ويسن لجنب غسل فرجه, والوضوء لأكل, ونوم, ومعاودة وطء, |
باب التيمم ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. وفروضه: مسح وجهه, ويديه إلي كوعيه, وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر, وإن نوى نفلاً, أو أطلق لم يصل به فرضاً, وإن نواه صلى كل وقته فروضاً ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت, وبمبطلات الوضوء, وبوجود الماء, ولو في الصلاة, لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. وصفته: أن ينوي, ثم يسمي, ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع, يمسح وجهه بباطنهما, وكفيه براحتيه, ويخلل أصابعه. |
باب إزالة النجاسة وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر, وبول ما يؤكل لحمه, ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي, ورطوبة فرج المرأة, وسؤر الهرة, وما دونها في الخلقة طاهر. وسباع البهائم, والطير, والحمار الأهلي, والبغل منه نجسة. |
باب الحيض والمبتدأة تجلس أقله, ثم تغتسل, وتصلي, فإن انقطع لأكثره فما دونه, اغتسلت عند انقطاعه, فإن تكرر ثلاثاً فحيض, وتقضي ما وجب فيه, وإن عبر أكثره فمستحاضة, فإن كان بعض دمها أحمر, وبعضه أسود, ولم يعبر أكثره, ولمن ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني, والأحمر استحاضة, وإن لم يكن دمها متميزاً قعدت غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة, ولو مميزة تجلس عادتها, وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح, فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده, وإن علمت عدده, ونسيت موضعه من الشهر, ولو في نصفه جلستها من أوله, كمن لا عادة لها ولا تمييز,ومن زادت عادتها أو تقدمت, أو تأخرت فما تكرر ثلاثاً فحيض, وما نقص عن العادة طهر, وما عاد فيها جلسته. والصفرة, والكدرة في زمن العادة حيض.ومن رأت يوماً دماً, ويوماً نقاء, فالدم حيض, والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها, وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة, وتصلي فروضاً ونوافل,ولا توطأ إلا مع خوف العنت, ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً, ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر, فإن عاودها الدم فمشكوك فيه, تصوم, وتصلي, وتقضي الواجب,وهو كالحيض فيما يحل, ويحرم, ويجب, ويسقط غير العدة, والبلوغ, وإن ولدت توأمين, فأول النفاس, وآخره من أولهما . |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب الطهارة الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المياه ثلاثة أقسام:طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره, وهو الباق على خلقته. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. وإن تغير بمكثه أوبما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر ومجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن بلغ القلتين وهو الكثير -خمسمائة رطل عراقي تقريباً-فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خال طه البول والعذارة فشق نزحه كمصانع طريق مكة فهو طهور. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن تغير طعمه أولونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه, أو رفع بقليله حدث, أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء, أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فإن أضيف إلى النجس طهور كثير غير التراب ونحوه, أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح عنه فبقي بعه كثير غير متغير طهر. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن اشتبه طهور بنجس , حرم استعمالهما ولم يتحر, ولا يشترط للتيمم إراقتهما وخلطهما. وإن اشتبه بطاهر, توضأ منهما وضوءاً واحداً, من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باب الآنية كل إناء طاهر ولو كان ثميناً يباح استعماله واتخاذه إلا آنية الذهب والفضة ومضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى,وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة,وتكره مباشرتها لغير حاجة. |
الساعة الآن 02:05 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir