![]() |
سؤال في صفة تكفين الميت
السلام عليكم شيخنا
في كتاب الفقه الميسر في كتاب الجنائز عند ذكر صفة تكفين الميت ذكر أنه عند التكفين يبدأ باليسار. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ بوركتم |
اقتباس:
راجعت الكتاب فلم أجد فيه ما ذكرت؛ فآمل نقل نصّ العبارة التي فهمت منها ذلك. وأما قولهم: ( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقياً، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة..) فهذا لأجل أن يكون الجانب الأيمن من اللفافة فوق الأيسر. وهذا كله على جهة الاستحباب، وليس للتكفين حدّ ، وإنما الواجب ستر بدن الميت. |
نعم نص ما جاء بالكتاب هو:
اقتباس:
|
اقتباس:
هذا كما ذكرت لك لأجل أن يكون الطرف الأيمن فوق الأيسر، وهذا فيه إكرام لليمين، ونظيره ما تعارف عليه الناس من لبس المشالح ونحوها فإنه يبدأ بوضع الطرف الأيسر على الشقّ الأيمن ثم يوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر. وهذا كما سبقت الإجابة على سبيل الاستحباب، ولو عكس الأمر جاز، والمهم هو ستر بدن الميت. |
الساعة الآن 11:21 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir