معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب العتق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=283)
-   -   من دبر كل مماليكه ولم يكن مال غيرهم يعتق ثلثهم فقط (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3637)

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 12:59 PM

من دبر كل مماليكه ولم يكن مال غيرهم يعتق ثلثهم فقط
 

وعنْ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ رجلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ لهُ عندَ موتِهِ لمْ يكُنْ لهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فدعا بهم رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثمَّ أَقْرَعَ بينَهم فأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وأَرَقَّ أَربعةً، وقالَ لهُ قَوْلًا شديدًا. رواهُ مسلمٌ.

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 02:02 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

9/1345 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً).
وَهُوَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ)).
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ يَنْفُذُ مِن الثُّلُثِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا: هَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَو الْعَدَدُ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُعْتَبَرُ التَّقْوِيمُ، فَإِذَا كَانُوا سِتَّةَ أَعْبُدٍ أَعْتَقَ الثُّلُثَ بِالْقِيمَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ.
وَذَهَبَ الْبَعْضُ إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَدَدُ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ، فَيُعْتَقُ اثْنَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ السِّتَّةِ الأَعْبُدِ، ويَكُونُ تَعَيُّنُ المُعْتَقِ بالقُرْعَةِ علَى هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ.
وَخَالَفَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، وَذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ، وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
قَالُوا: وَهَذَا الْحَدِيثُ آحَادِيٌّ خَالَفَ الأُصُولَ، وَذَلِكَ لأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ أَوْجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم الْعِتْقَ، فَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَنَفَذَ الْعِتْقُ فِي الْجَمِيعِ بِالإِجْمَاعِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَجَبَ أَنْ يَنْفُذَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الثُّلُثِ الْجَائِزِ تَصَرُّفُ السَّيِّدِ فِيهِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الآحَادِيَّ مِن الأُصُولِ، فَكَيْفَ يُقَالُ: إنَّهُ خَالَفَ الأُصُولَ؟ وَلَوْ سَلِمَ فَمِن الأُصُولِ أَنَّهُ لا يُدْخِلُ ضَرَراً عَلَى الْغَيْرِ، وَقَدْ أَدْخَلْتُم الضَّرَرَ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَعَلَى الْعَبِيدِ الْمُعْتَقِينَ.
وَإِذَا جُمِعَ الْعِتْقُ فِي شَخْصَيْنِ؛ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحَدِيثِ، حَصَلَ الْوَفَاءُ بِحَقِّ الْعَبْدِ وَحَقِّ الْوَارِثِ، وَنَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ لَوْ أَوْصَى بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقِفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ اتِّفَاقاً، ثُمَّ إذَا أُرِيدَ الْقِسْمَةُ تَعَيَّنَت الأَنْصِبَاءُ بِالْقُرْعَةِ اتِّفَاقاً.

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 02:02 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1238- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* مُفْرَداتُ الحديثِ:
َمَالِيكَ: جمعُ مملوكٍ، اسمُ مفعولٍ، وهو العبدُ الرقيقُ، والأُنْثَى مملوكةٌ.
َزَّأَ: يُقالُ: جَزَّأَ المالَ يُجَزِّئُه تجزيئاً، وتَجْزِئَةً: قَسَّمَه أجزاءً، والجُزْءُ: البَعْضُ.
- أَقْرَعَ: يُقالُ: أَقْرَعَ بينَ القَوْمِ،: ضَرَبَ بينَهم القُرْعَةَ، والقُرْعَةُ: طريقٌ يُبَيَّنُ بها السَّهْمُ والنَّصِيبُ.
* ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- هذا الذي دَبَّرَ مَمَالِيكَه الستَّةَ بأنْ يكونوا عُتَقَاءَ بعدَ مَوْتِه، حُكْمُهُم حُكْمُ المُوصَى بهم، الذين لا تَنْفُذُ الوَصِيَّةُ بهم إلاَّ بعدَ موتِ المُوصِي.
ولذا فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازَ عِتْقَه بقَدْرِ ما تَجُوزُ الوَصِيَّةُ به،وهي ثُلُثُ مالِه، فأَمْضَى منهم اثنيْنِ، ولم يُجِزِ العِتْقَ في الأربعةِ الآخرينَ.
2- قالَ الفقهاءُ: ولا تَجُوزُ الوصيَّةُ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ لأجنبيٍّ، إلاَّ بإجازةِ الوَرَثَةِ لها بعدَ الموتِ؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسَعْدٍ: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، والأجنبيُّ هنا مَن ليسَ بوارِثٍ.
3- قالَ الوزيرُ: أَجْمَعُوا على أنه يُسْتَحَبُّ للمُوصِي أنْ يُوصِيَ بدونِ الثُّلُثِ، معَ إجازتِهم للثُلُثٍ؛ عَمَلاً بإطلاقِ النصوصِ.
4- يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ التَّبَرُّعَاتِ في مرضِ الموتِ حُكْمُها حكمُ الوَصِيَّةِ، فيُنَفَّذُ منها ما يَجُوزُ تَنْفِيذُه في الوصيَّةِ، ويُمْنَعُ منها ما يُمْنَعُ فيها.
قالَ فقهاؤُنا: وإنْ كانَ المرضُ الذي اتَّصَلَ به الموتُ مَخُوفاً، فعطاياه كوَصِيَّةٍ، تُنَفَّذُ في الثلُثِ فما دونَه لأجنبيٍّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ(2709) والدَّارَقُطْنِيُّ (4/150) أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ)) ضَعَّفَه الحافِظُ في التلخيصِ الحَبيرِ (3/91).
5- قولُه: (قَوْلاً شَدِيداً) أي، تغليطاً عليه؛ كَرَاهَةً لفعلِه، والروايةُ الأخرَى: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَلاَّ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ))؛ وهذا محمولٌ على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّي عليه وحدَه، دونَ الصحابةِ؛ تغليظاً له، وزَجْراً لغيرِه.


الساعة الآن 08:00 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir