![]() |
سؤال: هل انعقد الاجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث؟
وتعليقا على عبارة
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل مطلق عن الماء. |
اقتباس:
وفيها ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يرفع الحدث مطلقاً. القول الثاني: أنه مبيح لما تجب له الطهارة ولا يرفع الحدث. القول الثالث: أنه يرفع الحدث إلى أن يجد الماء أو يقدر على استعماله فإذا حصل ذلك انتقضت طهارته ووجب عليه التطهر بالماء وهذا القدر هو الذي حكى عليه الإجماع ابن المنذر - رحمه الله - إذ قال في كتاب الإجماع: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ, ثم وَجَدَ الماءَ قبلَ دخولِه في الصلاةِ، أنَّ طهارتَه تَنْتَقِضُ، وعليه أن يُعيدَ الطهارةَ، ويُصَلِّيَ). |
الساعة الآن 10:18 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir