![]() |
سؤال عن قاعدة (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم في شرح بلوغ المرام (كتاب الأطعمة)، ذكر الشيخ ابن عثيمين قاعدة: (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)، مع أنه ذكر في بداية الباب أن الأصل في الحيوان الحل. |
اقتباس:
لا اختلاف في كلامه رحمه الله، فقوله: (الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره) لا يقتضي أن الأصل في الحيوان التحريم، وإنما أراد أن علة تحريم غير الحيوان من النباتات وما يخرج منها وما يخرج من بعض نواحي الأرض مما يمكن أن يؤكل إنما العلّة فيه هي الضرر؛ فلا بد من استثناء الحيوان هنا، لأن الحيوان المحرم قد يحرم للضرر وقد يحرّم لغير الضرر؛ فما لم يذكر اسم الله عليه من الحيوان لا يجوز أكله ولو ثبت أنه لا ضرر فيه عند الأطباء. |
الساعة الآن 05:54 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir