معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن قاعدة (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره) (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=35161)

أم سهيلة 9 ربيع الثاني 1435هـ/9-02-2014م 10:46 PM

سؤال عن قاعدة (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
في شرح بلوغ المرام (كتاب الأطعمة)، ذكر الشيخ ابن عثيمين قاعدة: (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)، مع أنه ذكر في بداية الباب أن الأصل في الحيوان الحل.

عبد العزيز الداخل 8 جمادى الأولى 1435هـ/9-03-2014م 10:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سهيلة (المشاركة 119025)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
في شرح بلوغ المرام (كتاب الأطعمة)، ذكر الشيخ ابن عثيمين قاعدة: (أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره)، مع أنه ذكر في بداية الباب أن الأصل في الحيوان الحل.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا اختلاف في كلامه رحمه الله، فقوله: (الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره) لا يقتضي أن الأصل في الحيوان التحريم، وإنما أراد أن علة تحريم غير الحيوان من النباتات وما يخرج منها وما يخرج من بعض نواحي الأرض مما يمكن أن يؤكل إنما العلّة فيه هي الضرر؛ فلا بد من استثناء الحيوان هنا، لأن الحيوان المحرم قد يحرم للضرر وقد يحرّم لغير الضرر؛ فما لم يذكر اسم الله عليه من الحيوان لا يجوز أكله ولو ثبت أنه لا ضرر فيه عند الأطباء.


الساعة الآن 09:52 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir