![]() |
سؤال عن مسألة «خوف التبعة» في باب الزكاة
لم أفهم صورة مسألة خوف التبعة من كتاب الزكاة لزاد المستقنع:
اقتباس:
|
اقتباس:
مثال ذلك: رجل لديه وديعة مال فمات صاحب المال وأتى إليه رجلٌ ببيّنة أنه وكيل لصاحب المال ويطلب تسليمه ما عنده من الوديعة؛ فإذا خاف المؤتمَنُ على الوديعة من مطالبة الورثة له بالمال وادّعائهم فسخ الوكالة أو عدم صحّتها فإنّه لا يلزمه أن يدفع المال إلى الوكيل ، وقد أفتى الإمام أحمد في هذه المسألة بأن يجمع المؤتمَنُ على الوديعة الوكيلَ والورثةَ ويدفع المال إليهم ليحصل بذلك إبراء الذمة ويأمن التَّبِعة. فهذا مثال في باب الوديعة، ولها أمثلة في أبواب أخرى. وأما خوف التبعة في باب الزكاة فيتصوَّر في وصيّ على قاصر لغيره يتيم أو مجنون ؛ فإذا أدّى الزكاة فينبغي أن يُشهد على ذلك ليأمن التبعة، وإن لم يُشهد فالصحيح أنّ القول قوله؛ فإذا طالبه اليتيم بعد أن يبلغ رشده أو من وكّله على حفظ مال اليتيم أو المجنون بالزكاة وأنكر دفعه للزكاة كان القول قول الوصيّ ولا تبعة عليه لأنه أمين؛ إلا إذا قامت بيّنة على أنه يأخذ الزكاة لنفسه من غير استحقاق فإنه يطالب بها وتصرف في وجهها الصحيح. |
الساعة الآن 05:49 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir