![]() |
سؤال عن حكم أن يصطلح زوج مع إحدى زوجتيه على أن تسقط إحداهما ليلتها لضرتها، أو ترضى ببعض القسم ليكون بديلا للطلاق
إشكال: قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله مجيبا على سؤال نصه: أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل متزوجا بزوجتين، فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى، أو أن يطلقها؟ |
اقتباس:
لكن إذا رأى الزوج من زوجته ما يستدعي طلاقها إما نفور لا يصبر عليه وإمّا سوء عشرة منها وأراد أن يطلّقها فيجوز لهما أن يصطلحا على ما يتراضيا عليه ليكون حلاً بديلا للطلاق كما في نصّ الآية التي استدلّ بها شيخنا رحمه الله، وإنما حصل سوء فهم جوابه بسبب شدة الاختصار في الجواب، وإن كان المؤدّى واحداً لأنه ينبغي أن يفرّق بين الحكم الفقهي والحكم الجزائي: فالحكم الفقهي هو ما يتعلّق بنفوذ تصرّف الزوج فهو أملك بالعقد وإذا طلّق زوجته فطلاقه صحيح نافذ قضاءً وإن لم يكن لذلك سبب مسوّغ؛ فهذا هو الحكم الفقهي. وأما الحكم الجزائي فهو ما يترتّب عليه الثواب والعقاب من الله تعالى وإن كان تصرّفه نافذاً معتبراً شرعاً؛ فإنّه قد يثاب وقد يعاقب بحسب نيّته وسلوكه؛ فإن كان يريد المضارّة فهو ظالم معتدٍ وقد قال الله تعالى: {ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} مع أن نيّة الإضرار لا يطّلع عليها فهي بين العبد وربّه. وقد يكون الزوج معذوراً غير مأزور إذا كانت نيّته صالحة كأن يرى من زوجته سوء عشرة أو يجد نفوراً منها فيخشى أن يظلمها ويسيء إليها بإبقائها عنده. |
الساعة الآن 07:56 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir