![]() |
سؤال: هل المغمى عليه لا يقضي الصلاة في كل الحالات؟
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله في أوقاتكم شيخنا الفاضل في مسألة قضاء الصلاة في حالة الإغماء، ذكر الشيخ ابن عثيمين في زاد المستقنع أنه لا يقضي على الصحيح، والسؤال هل الإغماء بكل حالاته حتى وإن فاته صلاة واحدة فقط لا يقضيها؟ |
اقتباس:
اختلف أهل العلم في المغمى عليه هل يصلي ما فاته إذا أفاق على ثلاثة أقوال: القول الأول: يصلي جميع ما فاته من الصلوات؛ وهذا هو المشهور عن الحنابلة واختلفوا في الإغماء الطويل فمنهم من التزم الأصل بوجوب قضاء ما فات في حال الإغماء ولو طالت مدة الإغماء لأنه عندهم في حكم النائم، وفي هذا مشقة ظاهرة فمن الناس من يغمى عليه سنوات من عمره، ولذلك حدّه بعضهم بثلاثة أيام واستدلوا بأثر عمار بن ياسر وهو أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى ما فاته من الصلوات، لكنه لا يصح عن عمار. والقول الثاني: قول المالكية والشافعية، وهو أنه في حكم المجنون بجامع غياب العقل من غير سبب من المكلف وشرط التكليف حضور العقل فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات إلا أن يكون قد أفاق في جزء من وقت الصلاة ثم عاوده الإغماء فيقضي الصلاة التي أفاق في جزء من وقتها. والقول الثالث: قول أبي حنيفة وأبي يوسف والحسن بن حي وهو أنه يقضي خمس صلوات فما دونها فأما ما زاد على ذلك فلا يصح أن يلحق بالنائم لأنه لا يبلغ بالمرء أن ينام أكثر من يوم وليلة في العادة؛ وهذا القول أقرب الأقوال ويسنده فعل ابن عمر رضي الله عنه وهو أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض ما فاته. |
الساعة الآن 11:25 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir