![]() |
سؤال عن أحكام المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة سهواً
في كتاب الصلاة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. جاء في باب سجود السهو عند شرح قول المؤلف: اقتباس:
اقتباس:
وجزاكم الله خيرا.. |
اقتباس:
المأموم يتابع إمامه في سجود السهو فلا يسجد للسهو إلا إذا سجد إمامه، هذا هو الأصل، ويخرج عن هذا الأصل في أحوال: منها أن يكون المأموم مسبوقاً، ويسهو بعد تمام صلاة إمامه بما يستوجب سجود السهو، ومن ذلك هذه المسألة وهي إذا كان المأموم مسبوقاً وقام الإمام إلى ركعة زائدة سهواً وتابعه المأموم المسبوق عن غير علم فإنه يسجد للسهو؛ لأن صلاة الإمام قد تمّت ركعاتها حقيقة قبل الركعة الزائدة وما صلاه المأموم معه إنما هو متابعة له على السهو فإن كان الإمام يجزم بصحة صلاته جزماً خاطئاً والمأموم المسبوق يجزم بخطأ الإمام فإنه يسجد للسهو وحده. |
جزاكم الله خيرا شيخنا الداخل..
أسأل الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والأجر.. |
الساعة الآن 11:12 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir