![]() |
سؤال عن حكم من نسي تكبيرة من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام
واجبات الصلاة من زاد المستقنع:
في تكبيرات الانتقال: إذا نسيت أن أكبر في إحدى الانتقالات، أو شككت، هل يكفيني أن أكبر بعد استقراري من الانتقال؟ أم يجب علي أن أسجد للسهو؟ أم أن المسألة قد تكون فرضية؛ لأن الشك بعد الانتقال لا يضر؟ |
اقتباس:
والتكبير إذا فات موضعه بالشروع في الركن الذي يليه لم يصلح أن يأتي به؛ وللتكبير ثلاثة مواضع عند إرادة الانتقال، وفي حال الانتقال، وعند تمام الانتقال، وكلها جائزة لكن إذا شرع بعد تمام الانتقال في الركن المنتقل إليه أو تأخر في النطق في التكبير فات موضع التكبير. وأما الشك فإذا كان المرء كثير الشك فهو موسوس يجب عليه أن لا يلتفت إلى الشك وليمض في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الموسوس أن ينتهي عن الوسوسة فقال: ((فليستعذ بالله ولينته)) والأمر هنا للوجوب، وامتثال هذا الهدي النبوي يقضي على الوسوسة. وأما غير الموسوس فإن كان موضع الشك بعيداً لم يلتفت إليه، وإن كان قريباً وغلب على ظنه أنه لم يكبّر ؛ فيكون في حكم الساهي عنه، والساهي عن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام لا شيء عليه عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله، وعند الحنابلة يجبر سهوه بالسجود. |
الساعة الآن 12:03 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir