معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة التفسير وعلوم القرآن الكريم (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=976)
-   -   سؤال عن اشتراط المكافأة من جهة الدين، ومن جهة الحريَّة للقصاص (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=34713)

ريم الحربي 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م 04:38 AM

سؤال عن اشتراط المكافأة من جهة الدين، ومن جهة الحريَّة للقصاص
 
السلام عليكم ورحمة الله
(في الأربعون النووية):
في شرح حديث لا يحل دم امرئ مسلم ورد:
اقتباس:

قال تعالى: {الحُرّ بالحرّ والعبدُ بالعبدِ والأُنثى بالأنثى} والسنة دلت على أن المسلم لا يُقتل بكافر، وعلى أن الحُرّ لا يُقتل بعبد، حتى في القصاص في الأطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافأة، وهكذا، فإذاً لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين، ومن جهة الحريَّة.
- هل يعني هذا أنه لو قتل رجل أنثى أو حر قتل عبد أن القاتل لا يقام عليه حد القصاص حتى ولو كان المرأة والعبد مسلمين؟

عبد العزيز الداخل 24 ذو القعدة 1433هـ/9-10-2012م 09:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الحربي (المشاركة 27888)
السلام عليكم ورحمة الله
(في الأربعون النووية):
في شرح حديث لا يحل دم امرئ مسلم ورد:
اقتباس:

قال تعالى: {الحُرّ بالحرّ والعبدُ بالعبدِ والأُنثى بالأنثى} والسنة دلت على أن المسلم لا يُقتل بكافر، وعلى أن الحُرّ لا يُقتل بعبد، حتى في القصاص في الأطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافأة، وهكذا، فإذاً لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين، ومن جهة الحريَّة.
- هل يعني هذا أنه لو قتل رجل أنثى أو حر قتل عبد أن القاتل لا يقام عليه حد القصاص حتى ولو كان المرأة والعبد مسلمين؟

الرجل المسلم إذا قتل امرأة مسلمة فإنه يقتل بها بإجماع أهل العلم إلا ما روي عن الحسن وعطاء، وكذلك الحر إذا قتل عبداً على قول جمهور أهل العلم، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وهذا في قتل العمد.
وأما الآية فلأهل العلم فيها أقوال، والراجح منها أنها في قصاص الديات، وذلك إذا كان بين طائفتين من المسلمين قتال؛ فإنهم يتقاصون على هذه الأصناف الثلاثة؛ ينظر في قتلى الرجال، وقتلى النساء، وقتلى العبيد، فيقابل عدد كل منهم بما يقابله من صنفه.


الساعة الآن 03:47 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir