![]() |
سؤال عن المراد بـ «خُروج البُضْع»
السلام عليكم ورحمة الله
قال السعدي رحمه الله: اقتباس:
وجزاكم الله خيرا |
اقتباس:
البُضع هو الفرج، والمراد هنا فرج المرأة؛ فإنّ الزوج يستحلّ الاستمتاع به بعقد النكاح الذي بينهما، ويجب له به المهر. والمراد بخروج بضعها أي فوات استمتاعه به بسبب تحريم عقد النكاح بينهما لعلّة عارضة، ومثال ذلك ما سُئل عنه الإمام أحمد رحمه الله من أنّ رجلاً تزوج امرأة، فوجّه أناس إلى هذا الرجل بنت تلك المرأة فدخل بها وهو لا يعلم أنها ابنتها. فقال الإمام أحمد: حرمتا عليه جميعا. فهؤلاء أفسدوا عليه بحيلتهم نكاح المرأة وابنتها، وهو قد دفع المهر، وخرج منه البضع ؛ فهل لهذا الخروج قيمة يطالب بها ؟ وكذلك زوجة المفقود إذا رجع بعد غياب أربع سنوات وقد تزوجت امرأته من بعده؛ فالجمهور على أنّ له المطالبة بما أصدقها به من المهر. ومسألة خروج البضع من المسائل الخلافية، وفيها تفاصيل كثيرة، وقد أفردها ابن رجب في قواعده، وحكى الخلاف فيها. |
الساعة الآن 01:59 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir