معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=149)
-   -   باب القسم (2/7) [إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3314)

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 01:44 PM

باب القسم (2/7) [إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم]
 

وعنْ أَنَسٍ قالَ: مِن السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ الرجُلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقامَ عندَها سَبْعًا ثمَّ قَسَمَ،وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقامَ عندَها ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ.
وعنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَها أَقامَ عندَها ثَلاثًا،وقالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ،إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ،وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)). روَاهُ مسلمٌ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 08:19 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

3/996 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِن السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِن السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).
يُرِيدُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ وَلِذَا قَالَ أَبُو قِلابَةَ رَاوِيهِ عَنْ أَنَسٍ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدُ فَيَكُونُ رَاوِيهِ بِالْمَعْنَى؛ إذْ مَعْنَى: مِن السُّنَّةِ، هُوَ الرَّفْعُ، إلاَّ أَنَّهُ رَأَى الْمُحَافَظَةَ عَلَى قَوْلِ أَنَسٍ أَوْلَى؛ وَذَلِكَ لأَنَّ كَوْنَهُ مَرْفُوعاً إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقٍ اجْتِهَادِيٍّ مُحْتَمَلٍ، وَالرَّفْعُ نَصٌّ، وَلَيْسَ لِلرَّاوِي أَنْ يَنْقُلَ مَا هُوَ مُحْتَمَلٌ إلَى مَا هُوَ نَصٌّ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ. كَذَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.
وَبِالْجُمْلَةِ إنَّهُمْ لا يَعْنُونَ بِالسُّنَّةِ إلاَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ يَعْنُونَ -يُرِيدُ الصَّحَابَةَ- بِذَلِكَ إلاَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ أَئِمَّةٌ مِن الْمُحَدِّثِينَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى إيثَارِ الْجَدِيدَةِ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَافِ، سَوَاءٌ كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَمْ لا، وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ فِيمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ بِمَا ذَكَرَ الْجُمْهُورُ.
فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ الْجَدِيدَةِ، وَفِي الْكُلِّ خِلافٌ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ يُقَاوِمُ الأَحَادِيثَ.
وَالْمُرَادُ بِالإِيثَارِ فِي الْبَقَاءِ عِنْدَهَا مَا كَانَ مُتَعَارَفاً حَالَ الْخِطَابِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الإِيثَارَ يَكُونُ بِالْمَبِيتِ وَالْقَيْلُولَةِ لا اسْتِغْرَاقِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عِنْدَهَا كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ، حَتَّى قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: إنَّهُ أَفْرَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حَتَّى جَعَلَ مُقَامَهُ عِنْدَهَا عُذْراً فِي إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ.
وَتَجِبُ الْمُوَالاةُ فِي السَّبْعِ وَالثَّلاثِ، فَلَوْ فَرَّقَ وَجَبَ الاسْتِئْنَافُ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ، فَلَوْ تَزَوَّجَ أُخْرَى فِي مُدَّةِ السَّبْعِ أَو الثَّلاثِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُتِمُّ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسْتَحَقًّا لَهَا.
4/997 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ): يُرِيدُ نَفْسَهُ.
(هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ)؛ أيْ: أَتْمَمْتُ عِنْدَكِ سَبْعاً، (وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)، وَزَادَ في روايَةٍ: ((إِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ))، قالَتْ: ثَلِّثْ.
وفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ شِئْتِ زِدْتُ لَكِ، وَحَاسَبْتُكِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ)).
دَلَّ مَا تَقَدَّمَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ مَا ذَكَرَ مِن الْعَدَدِ، وَدَلَّت الأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى الزَّوْجُ الْمُدَّةَ الْمُقَدَّرَةَ بِرِضَا الْمَرْأَةِ سَقَطَ حَقُّهَا مِن الإِيثَارِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَحَقُّهَا ثَابِتٌ، وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ شِئْتِ)).
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ((لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ)) هوَ أَنَّهُ لا يَلْحَقُكِ مِنَّا هَوَانٌ، وَلا نُضَيِّعُ مِمَّا تَسْتَحِقِّينَهُ شَيْئاً، بَلْ تَأْخُذِينَهُ كَامِلاً، ثُمَّ أَعْلَمَهَا بأَنَّ إلَيْهَا الاخْتِيَارَ بَيْنَ ثَلاثٍ بِلا قَضَاءٍ، وَبَيْنَ سَبْعٍ وَيَقْضِي نِسَاءَهُ، وَفِيهِ حُسْنُ مُلاطَفَةِ الأَهْلِ، وَإِبَانَةُ مَا يَجِبُ لَهُمْ وَمَا لا يَجِبُ، وَالتَّخْيِيرُ لَهُمْ فِيمَا هُوَ لَهُمْ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 08:20 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

919- وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: مِن السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عليهِ، واللَّفْظُ للبخاريِّ.
920- وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَها ثلاثاً، وقالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)). رَواهُ مُسلمٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- أَهْلِكِ: يعني بالأهلِ هنا هو نَفْسَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ, والزَّوْجُ هُوَ أَهْلٌ للزوجةِ، والزوجةُ أَهْلٌ للزَّوْجِ، فالأهْلُ ما يَجْمَعُهم مَسْكَنٌ وَاحِدٌ.
- هَوَانٌ: الهَوَانُ: الحَقَارَةُ والذُّلُّ والضَّعْفُ، أي: لَيْسَ بِكِ شَيْءٌ مِن هذا عندِي، وهذا تَمهيدٌ للعُذْرِ من الاقتصارِ على التثليثِ لها، وهو أَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ جِدًّا عندَ الكلامِ على مَا لَمْ يُؤْلَفْ عَادَةً، ولكُلِّ مَقامٍ تَمْهِيدٌ يُناسِبُهُ.
- سَبَّعْتُ لَكِ: بالتَّثْقِيلِ، من التسبيعِ، أي: إِنْ شِئْتِ بِتُّ عِندَكِ سَبْعَ لَيَالٍ، فأَمْكُثُها عندَكِ، ثُمَّ أُسَبِّعُ لنِسائِي، فالعَرَبُ اشْتَقَّتْ فِعْلاً من الواحدِ إلى العَشَرَةِ، فمعنى (سَبَّعَ) أقامَ عِنْدَها سَبْعاً، و (ثَلَّثَ) أقامَ ثَلاثاً، وسَبَّعَ الإناءَ: إذا غَسَلَه سَبْعَ مَرَّاتٍ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثَيْنِ:
1- العَدْلُ بَيْنَ الزوجاتِ وَاجِبٌ، والمَيْلُ إلى إِحْدَاهُنَّ دُونَ الأُخْرَى ظُلْمٌ، فيَجِبُ على الرَّجُلِ العَدْلُ ما أَمْكَنَهُ، وأَمَّا ما لَيْسَ في طَوْقِهِ، فلا حَرَجَ عليهِ فيه، قالَ تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: 129]. فالعَدْلُ الكامِلُ لَيْسَ في طَوْقِ الإنسانِ، أو قُدْرَتِه.
2- ومِن القَسْمِ الواجبِ ما جَاءَ في هذيْنِ الحديثيْنِ، من أَنَّ مَن تَزَوَّجَ وعندَه زَوْجَةٌ أو أَكْثَرُ، فإنْ كَانَتِ الزوجةُ الجديدةُ بِكْراً، أقامَ عندَها سَبْعَ ليالٍ، ثُمَّ دَارَ على نِسَائِهِ، وإنْ كَانَتِ الجديدةُ ثَيِّباً، أَقَامَ عِنْدَها ثَلاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ دَارَ علَى نِسَائِهِ.
3- أنَّ الزوجَ يُخَيِّرُ الزوجةَ الجديدةَ الثَّيِّبَ بعدَ الثلاثِ، فإنْ شَاءَتْ أَقَامَ عِنْدَها سَبْعاً، ثُمَّ أقَامَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِن نِسَائِهِ سَبْعاً، وإنْ شَاءَتِ اكْتَفَتْ بالثلاثِ، ودَارَ على نِسَائِهِ, كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَتَها فَقَطْ.
4- إِبَاحَةُ الإقامةِ عِنْدَ العَرُوسِ الجديدةِ أَكْثَرَ من ليلةٍ عِنْدَ أولِ دُخولِ الزوجِ بِهَا،فهو من الحَفَاوَةِ بها، وإكرامِ مَقْدَمِها، وإيناسِها في المَسْكَنِ الجديدِ، وإشعارِها بالرغبةِ فيها.
5- أمَّا الفَرْقُ بينَ البِكْرِ والثَّيِّبِ بقَدْرِ المُكْثِ فهو أنَّ البِكْرَ غريبةٌ على الزوجِ، وغَرِيبَةٌ على فِرَاقِ أَهْلِها، فاحْتاجَتْ لزيادةِ الإيناسِ، وإِزَالَةِ الوَحْشَةِ.
6- وفيهِ التَّنْبِيهُ على العِنَايَةِ بالقادِمِ، بإكرامِ وفادتِه، وإيناسِ وَحْدَتِه، ومُباسَطَتِه في الكلامِ.
7- وفيه حُسْنُ مُلاطَفَةِ الزوجةِ بالكلامِ اللَّيِّنِ بقولِه: ((لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ)).
8- كَمَا أَنَّ فيهِ التَّمْهِيدَ والتَّوْطِئَةَ لِمَا سَيَفْعَلُه الإنسانُ، أو يَقولُه لصاحِبِه مِمَّا يَخْشَى أنْ يَتَوَهَّمَ مِنْهُ نُفْرَةً منه، أو عَدَمَ رَغْبَةٍ فِيهِ.
9- وفيهِ أنَّ الخِيارَ في الثلاثِ أو السَّبْعِ الليالي للزَّوْجَةِ الثَّيِّبِ لا للزوجِ، فالحقُّ لها، لا لَهُ.
10- وفيهِ أنَّ الزَّوْجَ مِن أَهْلِ الزوجةِ، وأنَّ الزوجةَ مِن أَهْلِه أيضاً؛ كما قالَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً)).
11- وفيهِ استحبابُ الصراحةِ معَ مَن تُعامِلُه، فتُخْبِرُه بما لَه مِن الحقِّ وما عليهِ؛ ليَكُونَ على بَصِيرَةٍ، ويَعْلَمَ أنَّ مَا قُلْتَ لَهُ هو حَقُّه، وما قَسَمَ اللهُ لَهُ.
* اختلافُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العلماءُ هَلْ هذا الحُكْمُ والتفضيلُ عَامٌّ في كُلِّ مَن عِنْدَه زَوْجَةٌ فأكْثَرُ، أم أنَّه خَاصٌّ بمَن له زَوْجَاتٌ غَيْرُ الجديدةِ؟
قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: جُمهورُ العلماءِ على أنَّ ذلك حَقُّ المَرْأَةِ بسَبَبِ الزِّفافِ، سواءٌ كانَ عندَه زَوْجَةٌ أم لا؛ لعمومِ الحديثِ.
أمَّا المَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ: فهذا لِمَن عندَه أَكْثَرُ مِن امْرَأَةٍ.


الساعة الآن 12:26 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir