معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=149)
-   -   باب عشرة النساء (9/11) [النهي عن وصل الشعر والوشم ولعن من تفعله ومن يفعل بها] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3298)

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 12:31 PM

باب عشرة النساء (9/11) [النهي عن وصل الشعر والوشم ولعن من تفعله ومن يفعل بها]
 

وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ والْمُستوْصِلَةَ والوَاشِمَةَ والْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 07:13 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

10/963 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ): بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، (وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ): بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ. (وَالْمْسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الْوَاصِلَةُ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا، سَوَاءٌ فَعَلَتْهُ لِنَفْسِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا، وَالْمُسْتَوْصِلَة: الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِي الشَّرْحِ: وَيُفْعَلُ بِهَا، وَلا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ.
وَالْوَاشِمَةُ: فَاعِلَةُ الْوَشْمِ، وَهُوَ أَنْ تَغْرِزَ إبْرَةً وَنَحْوَهَا فِي ظَهْرِ كَفِّهَا أَوْ شَفَتِهَا أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ بَدَنِهَا، حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ، ثُمَّ تَحْشُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِالْكُحْلِ وَالنُّورَةِ فَيَخْضَرَّ، وَالْمُسْتَوْشْمِةُ: الطَّالِبَةُ لِذَلِكَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الأَرْبَعَةِ الأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ؛ فَالْوَصْلُ مُحَرَّمٌ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقاً بِشَعْرٍ مُحَرَّمٍ أَوْ غَيْرِهِ، آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَت الْمَرْأَةُ ذَاتَ زِينَةٍ أَوْ لا، مُزَوَّجَةً أَوْ غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ.
وَلِلْهَادَوِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ خِلافٌ وَتَفَاصِيلُ لا يَنْهَضُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، بَل الأَحَادِيثُ قَاضِيَةٌ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقاً لِوَصْلِ الشَّعْرِ وَاسْتِيصَالِهِ، كَمَا هِيَ قَاضِيَةٌ بِتَحْرِيمِ الْوَشْمِ وَسُؤَالِهِ، وَدَلَّ اللَّعْنُ أَنَّ هَذِهِ الْمَعَاصِيَ مِن الْكَبَائِرِ.
هَذَا، وَقَدْ عُلِّلَ الْوَشْمُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ بِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ تعالى، وَلا يُقَالُ: إنَّ الْخِضَابَ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ تَشْمَلُهُ الْعِلَّةُ؛ لأنَّها وَإِنْ شَمِلَتْهُ فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالإِجْمَاعِ، وَبِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ أَمَرَ بِتَغْيِيرِ بَيَاضِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ بِالْخِضَابِ، كَمَا فِي قِصَّةِ هِنْدَ.
فَأَمَّا وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْحَرِيرِ وَنَحْوِهِ مِن الْخِرَقِ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالطَّبَرِيُّ وَكَثِيرُونَ، أَوْ قَالَ الأَكْثَرُونَ: الْوَصْلُ مَمْنُوعٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، سَوَاءٌ وَصَلَتْهُ بِصُوفٍ أَوْ حَرِيرٍ أَوْ خِرَقٍ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً.
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: النَّهْيُ مُخْتَصٌّ بِالْوَصْلِ بِالشَّعْرِ، وَلا بَأْسَ بِوَصْلِهِ بِصُوفٍ أَوْ خِرَقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ، وَلا يَصِحُّ عَنْهَا.
قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا رَبْطُ خُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لا يُشْبِهُ الشَّعْرَ، فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ، وَلا لِمَعْنًى مَقْصُودٍ مِن الْوَصْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِينِ، انْتَهَى.
وَمُرَادُهُ مِن الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ هُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِن الْخِدَاعِ لِلزَّوْجِ، فَمَا كَانَ لَوْنُهُ مُغَايِراً لِلَوْنِ الشَّعْرِ فَلا خِدَاعَ فِيهِ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 07:15 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

887- وعَنِ ابنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُما ـ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَعَنَ الوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عليهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفرداتُ الحديثِ:
- لَعَنَهُ: أي طَرَدَهُ وأَبْعَدَه عن الخَيْرِ والرحمةِ.
- الوَاصِلَةَ: هي المرأةُ التي تَصِلُ شَعَرَها أو شَعَرَ غيرِها، بشَعَرٍ غيرِه.
- المُسْتَوْصِلَةَ: هي المرأةُ التي تَطْلُبُ أنْ يُوصَلَ شَعَرُها بشَعَرٍ غَيْرِه.
- الوَاشِمَةَ: الوَشْمُ يَكُونُمِن غَرْزِ الإبْرَةِ في البَدَنِ، وذَرِّ النِّيلَجِ عليه، حتى يَزْرَقَّ أَثَرُه أو يَخْضَرَّ، والوَاشِمَةُ هي المرأةُ التي تَعْمَلُ هذا العملَ.
- المُسْتَوْشِمَةَ: هي المرأةُ التي تَطْلُبُ أنْ يُعْمَلَ في بَدَنِها الوَشْمُ.
* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الواصلةُ هي التي تَصِلُ شَعَرَها بشَعَرِ غيرِها، والمستوصلةُ هي التي تَطْلُبُ أنْ يُوصَلَ شَعَرُها بشَعَرِ غيرِها.
2- الحديثُ دَلَّ على تَحْرِيمِ وَصْلِ الشَّعَرِ بشَعَرٍ آخَرَ، وأنَّ هذا مِن كَبائِرِ الذنوبِ؛ لأنَّ الشارِعَ لعَنَ الواصِلَةَ، والمُستوصِلَةَ، واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ عن رحمةِ اللهِ، ولا يكونُ إلاَّ في حقِّ صَاحِبِ كَبِيرَةٍ.
3- قالَ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بَازٍ: وأَمَّا لُبْسُ الباروكةِ فَقَدْ بَدَا في بلادِ المُسلمِينَ، واشْتَهَرَ النساءُ بلُبْسِه والتَّزَيُّنِ به، حتى صارَ في زِينَتِهِنَّ، فلُبْسُ المَرْأَةِ إيَّاها، وتَزَيُّنُها بها ولو لزَوْجِها فيهِ تَشَبُّهٌ بالكافراتِ، وقَدْ نَهَى صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك بقولِه: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)).
4- وقالَ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ أيضاً: يَجوزُ للرجُلِ إزالةُ شَعَرِ جَسَدِه من الظَّهْرِ والصَّدْرِ والساقَيْنِ والفَخِذِ إذا لم يَضُرَّ بدَنَهُ، ولم يَقْصِدِ التَّشَبُّهَ بالنساءِ؛ لأنَّ الأصلَ الإباحةُ، ولا يَجوزُ للمسلمِ أنْ يُحَرِّمَ شيئاً إلا بالدليلِ، ولا دَلِيلَ على تحريمِ هذا، وسُكوتُ اللهِ ورسولِه يَدُلُّ على الإباحةِ.
5- أَمَّا الوَاشِمَةُ: فهي التي تَغْرِزُ إبرةً في مَوْضِعٍ من بَدَنِها أو بَدَنِ غيَرِها، حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ، ثم تَحْشُو المَوْضِعَ بالكُحْلِ والنَّوْرَةِ، فيَخَضَرُّ.
وأَمَّا المُسْتَوْشِمَةُ: فهي التي تَطْلُبُ أنْ يُفْعَلَ بها ذلك.
6- الحديثُ يَدُلُّ على تحريمِ الوَشْمِ، وأنَّ فاعِلَه والمفعولَ به مَلْعونانِ، واللَّعْنُ لا يُرَتَّبُ إلاَّ على مَن فَعَلَ كبيرةً من كبائرِ الذُّنوبِ.
7- قالَ الشيخُ أحْمَدُ بنُ مُحمدِ بنِ عَسَّافٍ في كتابِهِ (الحلالِ والحرامِ): ومن الزِّينةِ وَشْمُ الأبْدَانِ، ووَشْرُ الأسنانِ، وقَدْ لَعَنَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الواشِمَةَ، والمُستوشِمَةَ، والوَاشِرَةَ. رواهُ مُسلِمٌ.
أَمَّا الوَشْمُ ففيهِ تَشْوِيهٌ للوَجْهِ واليديْنِ.
هذا ومِن الناسِ مَن يَتَّخِذُونَ منه صُوراً لمَعْبوداتِهم وشَعائِرِهم، كما نَرَى في أَيَّامِنا بعضَ النصارَى يَرْسُمُونَ الصَّلِيبَ على أَيدِيهم وصُدورِهم.
8- وقالُ الأُلُوسِيُّ في كتابِه (بُلُوغِ الأَرَبِ): إنَّ الوَشْمَ مَذْهَبٌ باطِلٌ، وعادَةٌ مُسْتقْبَحَةٌ جِدًّا؛ فلذلك أبْطَلَتْهُ الشريعةُ الإسلاميةُ، وجَعَلَتْهُ مُحرَّماً, لِمَا فيهِ من تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ.


الساعة الآن 06:16 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir