عبد العزيز الداخل |
19 شعبان 1433هـ/8-07-2012م 08:35 PM |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتسام تونس
(المشاركة 87719)
يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في الشرح:
اقتباس:
العموم عند الأصوليين:
• تارة يكون باقيا على عمومه، هذه حالة.
• وتارة يكون عموما مخصوصا، يعني دخله التخصيص.
• وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص، يعني لفظه عام ولكن يُراد به الخصوص.
|
أريد مثالا على العموم المخصوص الذي دخله التخصيص.
وجزاكم الله خيرا
|
مثال العام المخصوص قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} هذا عام في جميع المطلقات، ثمَّ خصَّ الله الحوامل بحكم مختلف فقال: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
ومثال آخر: أن الله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح اللاتي لا يجوز نكاحهن في قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم... } الآية ، ثم قال: {وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم} هذا لفظ عموم ، لكن خصَّ منه تحريم الزواج بأكثر من أربع ، ونكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها.
|