معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=149)
-   -   النهي عن نكاح التحليل ولعن المحلل والمحلل له (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3281)

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 10:44 AM

النهي عن نكاح التحليل ولعن المحلل والمحلل له
 

وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَعَنَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَلهُ. رواهُ أحمدُ والنَّسائيُّ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.
وفي البابِ عنْ عَلِيٍّ. أَخْرَجَهُ الأربعةُ إلَّا النَّسائيَّ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 05:51 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

27/938 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ.
(وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، وَلَفْظُهُ: عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
(أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ)، وَصَحَّحَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ: عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَابنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِن التَّابِعِينَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفِي إسْنَادِهِ مُجَالِدٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَلَفْظُهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟)) قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)).
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحْلِيلِ؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ اللَّعْنُ إلاَّ عَلَى فَاعِلِ الْمُحَرَّمِ، وَكُلُّ مُحَرَّمٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْعَقْدِ. وَاللَّعْنُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْفَاعِلِ، لَكِنَّهُ عُلِّقَ بِوَصْفٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةَ الْحُكْمِ.
وَذَكَرُوا لِلتَّحْلِيلِ صُوَراً؛ مِنْهَا: أَنْ يَقُولَ لَهُ فِي الْعَقْدِ: إذَا أَحْلَلْتَهَا فَلا نِكَاحَ. وَهَذَا مِثْلُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ؛ لأَجْلِ التَّوْقِيتِ. وَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ فِي الْعَقْدِ: إذَا أَحْلَلْتَهَا طَلَّقْتَهَا. وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُضْمِراً عِنْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يَتَوَاطَأَ عَلَى التَّحْلِيلِ، وَلا يَكُونُ النِّكَاحُ الدَّائِمُ هُوَ الْمَقْصُودَ.
وَظَاهِرُ شُمُولِ اللَّعْنِ فَسَادُ الْعَقْدِ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ، وَفِي بَعْضِهَا خِلافٌ بِلا دَلِيلٍ نَاهِضٍ، فَلا يُشْتَغَلُ بِهَا.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 05:52 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

864- وعَنِ ابنِ مَسْعودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قالَ: لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المُحلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ. رَواهُ أحمدُ، والنَّسائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وفي البابِ عن عليٍّ، أخْرَجَهُ الأربعةُ إلا النَّسائِيَّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحيحٌ:
وهو مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ، ولحديثِه طَرِيقانِ:
الأولى: أخْرَجَها أحمدُ، والنَّسائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ أبي شَيْبَةَ، والبَيْهَقِيُّ.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وصَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ، وقالَ ابنُ دَقِيقِ العيدِ: على شَرْطِ البخاريِّ.
الثانيةُ: عن أبي الوَاصِلِ عنه به، أخْرَجَها إسحاقُ، ورجالُ السَّنَدِ ثقاتٌ، رجالُ مُسلمٍ، غيرَ أبي وَاصِلٍ، وهو مَجهولٌ.
وأمَّا شَواهِدُه فمنها:
1- حديثُ أبي هُرَيْرَةَ أخْرَجَهُ أحمدُ، وإسحاقُ، والتِّرْمِذِيُّ في العِلَلِ، وابنُ الجَارُودِ، والبَيْهَقِيُّ، وحَسَّنَهُ البُخارِيُّ.
2- حديثُ عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ أخْرَجَه أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ مَاجَهْ، والبَيْهَقِيُّ مِن طُرُقٍ عن الشَّعْبِيِّ عن الحَارِثِ عنه، وعندَ أحمدَ من طريقِ أبي إسحاقَ عنه، وفي السَّنَدِ الحارثُ الأعْوَرُ ضعيفٌ، فهو مُتَّهَمٌ بالكَذِبِ.
3- حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ أخْرَجَه ابنُ مَاجَهْ مرفوعاً من طَريقِ زَمْعَةَ بنِ صَالِحٍ عن سَلَمَةَ بنِ وهرامٍ, عن عِكْرِمَةَ, عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ, وزَمْعَةُ وسَلَمَةُ كلاهما ضعيفٌ.
وهذه أحاديثُ تَوارَدَتْ على معنًى واحدٍ، بعضُها جَيِّدٌ وبعضُها ضَعِيفٌ. ولكنَّه ضَعْفٌ خَفِيفٌ، ولذا فهي شَاهِدَةٌ بطُرُقِها على صِحَّةِ مَا جَاءَ في هذا البابِا.هـ مُلَخَّصاً من (إرواءِ الغَليلِ) للألبانيِّ.
ولصِحَّتِه فقَدِ احْتَجَّ بهِ ابنُ حَزْمٍ، وابنُ تَيْمِيَّةَ، وابنُ القَيِّمِ، والحافِظُ ابنُ حَجَرٍ، والصنعانيُّ، والشَّوْكانيُّ، وغيرُهم.
* مُفرداتُ الحديثِ:
- المُحَلِّلَ: بكَسْرِ اللامِ، اسمُ فَاعِلٍ، سُمِّيَ مُحَلِّلاً لقَصْدِه الحِلَّ في مَوْضِعٍ لا يَحْصُلُ فيهِ الحِلُّ.
- المُحَلَّلَ له: بفتحِ اللامِ، اسمُ مَفْعولٍ، هو الذي يُرادُ إجراءُ التحليلِ مِن أَجْلِه, ونكاحُ التحليلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُحَلِّلُ ـ بكسرِ اللامِ ـ المُطَلَّقََةَ البائِنَةَ بَيْنُونَةً كُبْرَى، بشَرْطِ أنَّه مَتَى أَحَلَّهَا للزَّوْجِ الأَوَّلِ طَلَّقَها.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ:
1- نِكاحُ التحليلِ هو أنْ يَتَزَوَّجَ المُطَلَّقَةَ ثلاثاً، بشَرْطِ أَنَّه مَتَى أَحَلَّها الثاني للأولِ طَلَّقَها.
2- قالَ التِّرْمِذِيُّ: العَمَلُ على هذا الحديثِ عندَ أهْلِ العِلْمِ، وهو قَوْلُ فُقهاءِ التابعِينَ؛ لِمَا رَوَى الحَاكِمُ وابنُ مَاجَهْ مِن حَديثِ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ قالَ: قَالَ رسولُ. اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بَالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟)) قالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: ((هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ)).
3- الحديثُ يَدُلُّ على تحريمِ التحليلِ، والنهْيُ يَقْتَضِي البُطلانَ.
قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أجْمَعوا على تحريمِ نِكاحِ المُحَلِّلِ.
واتَّفَقَ أهلُ الفَتْوَى على أنه إذا اشْتُرِطَ التَّحْلِيلُ في العَقْدِ كَانَ بَاطلاً.
قالَ في (شَرْحِ الإقناعِ): نِكَاحُ المُحَلِّلِ هو أنْ يَتَزَوَّجَها بشَرْطِ أنه مَتَى أَحَلَّها للأولِ طَلَّقَها، أو نَوَى المُحَلِّلُ أنه متى أَحَلَّها للأولِ طَلَّقَها، ولم يَرْجِعْ عن نِيَّتِه عندَ العَقْدِ، والنِّكاحُ في الصورةِ المذكورةِ حَرامٌ غيرُ صحيحٍ.
4- ولا يَحْصُلُ بنكاحِ المُحَلِّلِ الإباحةُ للزَّوْجِ الأولِ؛ لبُطْلانِه.
5- قالَ المُوَفَّقُ: فلو شُرِطَ عليه قَبْلَ العَقْدِ أَنْ يُحَلِّلَها لمُطَلِّقِها ثلاثاً ثم نَوَى عندَ العَقْدِ غيرَ ما اشْتَرَطَ عليهِ وأنَّ نِكَاحَه نِكاحُ رَغْبَةٍ، صَحَّ نِكَاحُه.
6- قالَ شيخُ الإسلامِ: التحليلُ الذي يَتواطَؤُونَ عليهِ معَ الزوجِ لَفْظِيٌّ أو عُرْفِيٌّ، على أنْ يُطَلِّقَ المَرْأَةَ أو يَنْوِيَ الزوجُ ذلك، فقَدْ لعَنَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاعِلَه في أحاديثَ مُتَعَدِّدَةٍ، ولا تَحِلُّ لمُطَلِّقِهَا الأولِ بمثلِ هذا العَقْدِ، ولا يَحِلُّ للمُحَلِّلِ إمساكُها بل يَجِبُ عليه فِراقُها، وهذا ما اتَّفَقَ عليه الصحابَةُ والتابعون, واتَّفَقَ عليهِ أَئِمَّةُ الفَتْوَى كُلُّهم، على أنه إذا اشْتُرِطَ التحليلُ في العَقْدِ، صَارَ بَاطِلاً بِلا فَرْقٍ عندَهم بينَ هذا العُرْفِ أو اللفظِ.
7- قالَ ابنُ القَيِّمِ في إعلامِ المُوقِّعِينَ: نِكاحُ المُحَلِّلِ لم يُبَحْ في مِلَّةٍ مِن المِلَلِ قَطُّ، ولم يَفْعَلْه أحَدٌ من الصحابةِ، ولا أَفْتَى بهِ وَاحِدٌ منهم.
8- قالَ الشيخُ صِدِّيقٌ حَسَنٌ: حديثُ لَعْنِ المُحَلِّلِ مَرْوِيٌّ من طُرُقٍ عن جَماعَةٍ مِن الصحابةِ، بأسانيدَ بَعْضُها صَحِيحٌ، وبعضُها حَسَنٌ، واللعنُ لا يَكُونُ إلاَّ على ذَنْبٍ هو أَشَدُّ الذُّنوبِ.


الساعة الآن 12:07 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir