معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصيام (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   كتاب الصيام (17/19) [الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2951)

محمد أبو زيد 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م 03:57 PM

كتاب الصيام (17/19) [الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة]
 

وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جاءَ رجُلٌ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقالَ: هَلَكْتُ يَا رسولَ اللَّهِ، قالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)). قالَ: وَقَعْتُ عَلَى امرأتِي في رَمضانَ، فقالَ: ((هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟))، قالَ: لا، قالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)). قالَ: لا، قالَ: ((هَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟))، قالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ، فأُتِيَ النبيُّ بعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فقالَ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا))، فقالَ: أعَلَى أَفْقَرَ منَّا؟ فما بَيْنَ لَابَتَيْهَا أهلُ بيتٍ أَحْوَجُ إليهِ مِنَّا، فضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنيابُه، ثُمَّ قالَ: ((اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)). رواهُ السبْعَةُ، واللفظُ لمسلِمٍ.

محمد أبو زيد 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م 06:45 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

25/634 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: ((هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)). قَالَ: لا. قَالَ: ((فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟)). قَالَ: لا. ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا)). فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا! فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ, ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)). رَوَاهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) هُوَ سَلَمَةُ أَوْ سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ (إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟) بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ "مَا"(قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟)
الجُمْهُورُ أَنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ رُبُعَ صَاعٍ (قَالَ: لا. ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ) بِضَمِّ الهَمْزَةِ مُغَيَّرُ الصِّيغَةِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ) وهو المَلِيلُ الضَّخْمُ, بِفَتْحِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ ثُمَّ قَافٍ (فِيهِ تَمْرٌ).
وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ: فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً, وَفِي أُخْرَى: عِشْرُونَ.
(فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا) تَثْنِيَةُ لابَةٍ وَهِيَ الحَرَّةُ, وَيُقَالُ فِيهَا: لُوبَةٌ وَنُوبَةٌ بِالنُّونِ وَهِيَ غَيْرُ مَهْمُوزَةٍ (أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا! فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ, ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ. رَوَاهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِداً!وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ إجْمَاعٌ مُعْسِراً كَانَ أَوْ مُوسِراً, فَالمُعْسِرُ تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ, ثَانِيهِمَا: لا تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الرَّقَبَةِ فَإِنَّهَا هُنَا مُطْلَقَةٌ؛ فَالجُمْهُورُ قَيَّدُوهَا بِالمُؤْمِنَةِ حَمْلاً لِلْمُطْلَقِ هُنَا عَلَى المُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ قَالُوا: لأَنَّ كَلامَ اللَّهِ فِي حُكْمِ الخِطَابِ الوَاحِدِ فَيَتَرَتَّبُ فِيهِ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ.
وَقَالَتِ الحَنَفِيَّةُ: لا يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ مُطْلَقاً,فَتُجْزِئُ الرَّقَبَةُ الكَافِرَةُ. وَقِيلَ: يُفَصَّلُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ يُقَيَّدُ المُطْلَقُ إذَا اقْتَضَى القِيَاسُ التَّقْيِيدَ فَيَكُونُ تَقْيِيداً بِالقِيَاسِ كَالتَّخْصِيصِ بِالقِيَاسِ وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ, وَالعِلَّةُ الجَامِعَةُ هُنَا هُوَ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ عَنْ ذَنْبٍ مُكَفِّرٍ لِلْخَطِيئَةِ, وَالمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ فِي الأُصُولِ.
ثُمَّ إنَّ الحَدِيثَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الكَفَّارَةَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الحَدِيثِ, فَلا يُجْزِئُ العُدُولُ إلَى الثَّانِي مَعَ إمْكَانِ الأَوَّلِ وَلا إلَى الثَّالِثِ مَعَ إمْكَانِ الثَّانِي؛ لِوُقُوعِهِ مُرَتَّباً فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ,وَرَوَى الزُّهْرِيُّ التَّرْتِيبَ عَنْ ثَلاثِينَ نَفْساً أَوْ أَكْثَرَ. وَرِوَايَةُ التَّخْيِيرِ مَرْجُوحَةٌ مَعَ ثُبُوتِ التَّرْتِيبِ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَيُؤَيِّدُ رِوَايَةَ التَّرْتِيبِ أَنَّهُ الوَاقِعُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَهَذِهِ الكَفَّارَةُ شَبِيهَةٌ بِهَا, وَقَوْلُهُ: {سِتِّينَ مِسْكِيناً} ظَاهِرُ مَفْهُومِهِ أَنَّهُ لا يُجْزِئُ إلاَّ إطْعَامُ هَذَا العَدَدِ فَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَتِ الحَنَفِيَّةُ: يُجْزِئُ الصَّرْفُ فِي وَاحِدٍ فَفِي القَدُورِيِّ مِنْ كُتُبِهِمْ: فَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِيناً وَاحِداً سِتِّينَ يَوْماً أَجْزَاهُ عِنْدَنَا وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجْزِهِ إلاَّ عَنْ يَوْمِهِ.
وَقَوْلُهُ: ((اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)). فِيهِ قَوْلانِ لِلْعُلَمَاءِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذِهِ كَفَّارَةٌ وَمِنْ قَاعِدَةِ الكَفَّارَاتِ أَنْ لا تُصْرَفَ فِي النَّفْسِ, لَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّهُ بِذَلِكَ. وَرُدَّ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الخُصُوصِيَّةِ.
الثَّانِي: أَنَّ الكَفَّارَةَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ لِإِعْسَارِهِ,وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ: كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ. إلاَّ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ وَالَّذِي أَعْطَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ؛ لِمَا عَرَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَاجَتِهِمْ.
وَقَالَتِ الهَادَوِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ: إنَّ الكَفَّارَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ أَصْلاً لا عَلَى مُوسِرٍ وَلا مُعْسِرٍ. قَالُوا: لأَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا, وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمَا جَازَ ذَلِكَ. وَهُوَ اسْتِدْلالٌ غَيْرُ نَاهِضٍ؛ لأَنَّ المُرَادَ ظَاهِرٌ فِي الوُجُوبِ, وَإِبَاحَةُ الأَكْلِ لا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَفَّارَةٌ بَلْ فِيهَا الِاحْتِمَالاتُ الَّتِي سَلَفَتْ.
وَاسْتَدَلَّ المَهْدِيُّ فِي البَحْرِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُجَامِعِ: ((اسْتَغْفِر اللَّهَ وَصُمْ يَوْماً مَكَانَهُ)) وَلَمْ يَذْكُرْهَا.وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَةُ الأَمْرِ بِهَا عِنْدَ السَّبْعَةِ بِهَذَا الحَدِيثِ المَذْكُورِ هُنَا.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِقَضَاءِ اليَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ إلاَّ أَنَّهُ وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: ((كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْماً وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ)).
وَإِلَى وُجُوبِ القَضَاءِ ذَهَبَتِ الهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ؛لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ: إنَّهُ لا قَضَاءَ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ إلاَّ بِالكَفَّارَةِ لا غَيْرُ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اتَّكَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا عُلِمَ مِن الآيَةِ. هَذَا حُكْمُ ما يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ. وَأَمَّا المَرْأَةُ الَّتِي جَامَعَهَا فَقَد اسْتُدِلَّ بِهَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ إلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّهَا لا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ,وَهُوَ الأَصَحُّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ.
وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى وُجُوبِهَا عَلَى المَرْأَةِ أَيْضاً, قَالُوا: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ؛ لأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لا يُوجِبُ عَلَيْهَا الحُكْمَ؛ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ المَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً, بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِن الحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الحُكْمَ فِي حَقِّ المَرْأَةِ أَيْضاً؛ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الأَحْكَامِ, أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ كَثِيرُ الفَوَائِدِ.
قَالَ المُصَنِّفُ فِي فَتْحِ البَارِي: إنَّهُ قَد اعْتَنَى بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ أَدْرَكَ شُيُوخَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ فَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ فِي مُجَلَّدَيْنِ جَمَعَ فِيهما أَلْفَ فَائِدَةٍ وَفَائِدَةً. انْتَهَى.
وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ كِفَايَةٌ لِمَا فِيهِ مِن الأَحْكَامِ وَقَدْ طَوَّلَ الشَّارِحُ فِيهِ نَاقِلاً مِنْ فَتْحِ البَارِي.

محمد أبو زيد 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م 06:45 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

562_ وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جاءَ رجُلٌ إِلَى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: هَلَكْتُ يا رسولَ اللهِ. قالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) قالَ: وَقَعْتُ عَلَى امرأتِي في رَمضانَ. فقالَ: ((هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟)) قالَ: لا. قالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قالَ: لا. قالَ: ((هَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟)). قالَ: لا. ثم جَلَسَ، فأُتِيَ النبيُّ بعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فقالَ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا))، فقالَ: أعَلَى أَفْقَرَ منا؟ فما بَيْنَ لَابَتَيْهَا أهلُ بيتٍ أَحْوَجَ إليه مِنَّا فضَحِكَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَتَّى بَدَتْ أَنيابُه. ثم قالَ: ((اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) رواه السبْعَةُ واللفظُ لمسلِمٍ.

* مُفرداتُ الحديثِ:
_ رَجُلٌ: هو سَلَمَةُ بنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ.

_ هَلَكْتُ: الهلاكُ العذابُ، ومُرادُه: فَعَلْتُ ما هو سببُ هَلاَكِي.
_وَقَعْتُ على امرأتِي: أيْ: جامَعَها مُختارًا عالِمًا، وفي إحدى الرواياتِ: ((وَطِئْتُ امْرَأَتِي، وَأَنَا صَائِمٌ))
_ تَعْتِقُ رَقَبَةً: العِتْقُ: الْخُلوصُ، وهو تخليصُ الرقَبَةِ مِن الرِّقِّ، والرَّقَبَةُ عَبْدٌ، أو أَمَةٌ، وخُصَّتْ الرَّقَبَةُ مِن جميعِ الْبَدَنِ؛ لأنَّ الرِّقَّ كالغَلِّ فِي رَقَبَتِه، المانِعِ له مِن التَّصَرُّفِ، فإذا عُتِقَ صارَ كأنَّ رَقَبَتَه أُطْلِقَتْ مِن ذلك الغَلِّ.
تَعْتِقُ رَقبةً: المرادُ بها: النفْسُ الكاملةُ، وقد عَبَّرَ بالبعْضِ عن الكلِّ، وهو جائزٌ، إذا كانَ فَقْدُ البَعْضِ فيه فَقْدُ الكُلِّ، ولذا يُعَبَّرُ عن الصلاةِ بالركوعِ والسجودِ والقرآنِ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ أركانٌ فيها، إذا فُقِدَتْ فُقِدَت الصلاةُ.
_ مِسكينًا: مِن: السكونِ، وهو الذي أَسْكَنَتْهُ الحاجةُ والفَقْرُ، وهو مَن لا يَجِدُ كِفايةً عامَّةً مِن النَّفَقَةِ.
_ عَرَقٌ:_ بفتحتينِ العينِ والراءِ بعدَهما قافٌ_ وهو الزِّنْبِيلُ فيه عِشرونَ صاعًا، أو خمسةَ عشرَ صاعًا.
_ لاَبَتَيْهَا: تَثنيةُ لاَبَةٍ؛ وهي الْحَرَّةُ، وهي الأرَضْ التي تَعْلُوها حِجارةٌ سُودٌ، جَمْعُه لاَبَاتٌ، والمدينةُ المنوَّرَةُ بينَ لاَبَتَيْنِ: شَرقيَّةٍ وغَرْبِيَّةٍ، فالحَرَّةُ الشرقيَّةُ تُسَمَّى حَرَّةَ الوَبْرَةِ، والغربيَّةُ حَرَّةَ واقِمٍ.
_بَدَتْ أنْيَابُهُ: جَمْعُ: نابٍ؛ وهي الأسنانُ الملاصِقَةُ للرُّبَاعِيَاتِ، وهي أربعةٌ، وبُدُوُّ أنيابِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن حالِ الرجُلِ، في كونِه جاءَ خائِفًا مِن الْهَلاكِ، فلَمَّا وَجَدَ الرُّخْصَةَ طَمِعَ أنْ يَأكلَ ما أُعْطِيَهُ مِن الكَفَّارَةِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1_ الرجُلُ الذي وَطِئ في نهارِ رمضانَ هو سَلَمَةُ بنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ مِن بني بياضةَ، أحَدِ بطونِ الأنصارِ.
2_ أنَّ الوَطْءَ للصائِمِ في نَهارِ رَمضانَ مِن الفواحِشِ الكِبارِ الْمُهْلِكَاتِ، فالنبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أقَرَّهُ على أنَّ فِعْلَه هذا مُهْلِكٌ.
3_ أنَّ الوَطْءَ عَمْدًا يُوجِبُ الكَفَّارَةَ الْمُغَلَّظَةَ، وهي على الترتيبِ: عِتْقُ رَقبةٍ مؤمنةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شَهرينِ مُتتابِعَيْنِ، فإنْ لم يَستَطِعْ فإطعامُ سِتِّينَ مِسكينًا.
4_ أنَّ العِبرةَ بالشهورِ لا بعَدَدِ الأَيَّامِ فإذا ابْتَدَأَ الصوْمَ في خَمسةَ عشرَ مِن ربيعٍ الأَوَّلِ، فإنه يَنتهِي بنهايةِ خَمسةَ عشرَ مِن جُمَادَى الأُولَى.
5_أنَّ الإنسانَ مُؤْتَمَنٌ على عِبادتِه البَدَنِيَّةِ والمالِيَّةِ، فإنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَقَرَّهُ على عَجْزِه عن الكَفَّارَةِ بأنواعِها.
6_عَدَمُ تَعنيفِ التائِبِ على ما وَقَعَ منه مِن مَعصيةٍ.
7_ عِظَمُ خَطَرِ الْجِماعِ في الصيامِ الواجبِ، وهو في نَهارِ رمضانَ أشَدُّ خَطَرًا؛ لقولِه: "هَلَكْتُ" ولوجوبِ الكَفَّارَةِ.
8_ الْجِماعُ في نَهارِ رَمضانَ هو الْمُوجِبُ للكَفَّارَةِ؛ لحُرْمَةِ الزَّمَنِ، أمَّا قضاءُ رمضانَ فحَرامٌ، ولكنه لا يُوجِبُ الكَفَّارَةَ؛ قالَ في (الرَّوْضِ) وحاشيتِه: ومَن جامَعَ في نَهَارِ رمضانَ، فعليه القضاءُ والكَفَّارَةُ، وهو مَذْهَبُ الأئمَّةِ الأربعةِ.
9_ أنَّ الكَفَّارَةَ لا تَسْقُطُ عمَّن وَجَبَتْ بالإعسارِ والعَجْزِ عنها، فليس في الحديثِ ما يَدُلُّ على سقوطِها، والأصْلُ بقاؤُها في ذِمَّتِه.
10_ جَوازُ التكفيرِ مِن الْغَيْرِ، ولو مِن أَجْنَبِيٍّ بشَرْطِ علْمِ الْمُكَفَّرِ عنه؛ لأنها عِبادةٌ تَحتاجُ إلى نِيَّةٍ.
11_ أنَّ للمُكَفِّرِ عنه الأَكْلَ منها هو وأَهْلُه ما دامَتْ مُخْرَجَةً مِن غيرِه، أمَّا لو أَخْرَجَها هو: فإنها لا تُجْزِئُ عنه إذا أَنْفَقَها على نَفْسِه وأَهْلِه.
12_ أنَّ مَن ارْتَكَبَ مَعصِيَةً لا حَدَّ فيها، ثم جاءَ تائِبًا نَادِمًا، فإنه لا يُعَزَّرُ.
13_ حُسْنُ خُلُقِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وكَرَمُ الوِفادةِ عليه، فقد جاءَ هذا الرجُلُ خائفًا يَشكو الهلاكَ، فراحَ مِن عندِه فرِحًا مغْتَبِطًا، معه ما يُطْعِمُه أهْلُه.
14_ الكَفَّارَةُ هي فِديةٌ تَلْزَمُ الْمُجَامِعِ في نهارِ رمضانَ مِن غيرِ عُذْرٍ، عقوبةً له، وزَجْرًا له ولغيرِه، وتكفيرًا لِجُرْمِه، واستدراكًا لِمَا فَرَطَ منه، فهي بِمَنزلةِ الحدودِ الْمُطَهِّرَةِ، والْجِماعُ مُفْسِدٌ للصوْمِ بالكتابِ والسنَّةِ والإجماعِ والقِياسِ.
15_ الْجِماعُ الْمُوجِبُ للكَفَّارَةِ هو إيلاجُ الذكَرِ في الفرْجِ، قُبُلاً كانَ أو دُبُرا، ولو لم يَحْصُلْ مع الإيلاجِ إنزالٌ، فأمَّا الإنزالُ بالمباشَرَةِ دونَ الفرْجِ، فإنه يُفَطِّرُ الصائِمَ، ويَلْحَقُه الإِثْمُ، ولكنه لا يُوجِبُ الكَفَّارَةَ.
16_ المرأةُ الموطوءةُ إنْ كانتْ ذاكرةً مطاوِعَةً، فعليها ما على الرجُلِ الواطئِ، مِن الكَفَّارَةِ والقضاءِ والإثْمِ؛ لأنَّ الأصْلَ تَسَاوِيهُما في الأحكامِ، وإنْ لم تكنْ مُطاوِعَةً فصِيَامُها صحيحٌ، ولا قضاءَ عليها، لحديثِ: ((عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
17_ المشهورُ مِن مَذْهَبِ أحمدَ: أنه إذا طَلَعَ الفَجْرُ على الْمُجَامِعِ فنَزَعَ في الحالِ، فعليه القضاءُ والكَفَّارَةُ، لأنَّ النَّزْعَ جِماعٌ على الْمَذْهَبِ، ومَذهَبُ الأئمَّةِ الثلاثةِ أنَّ النَّزْعَ ليس بجِماعٍ، فلو طَلَعَ عليه الفجْرُ، وهو يُجامِعُ، فنَزَعَ في الحالِ فلا قَضاءَ ولا كَفَّارةَ، وهو اختيارُ الشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ.
18_ يَجوزُ للإنسانِ أنْ يَشْكُوَ حالَه إلى مَن يَقْدِرُ على مُساعدَتِه على بَلْوَاهُ, إذا لم يَكُنْ على سبيلِ التَّسَخُّطِ.
19- يَجوزُ للإنسانِ أنْ يُخْبِرَ عما لا يُحيطُ به عِلْمًا إذا غَلَبَ على ظَنِّه ذلك، فقولُه: "ما بينَ لاَبَتَيْهَا أهْلُ بيتٍ أَحْوَجَ إليه مِنَّا" هو إخبارٌ على حَسْبِ ظَنِّه، وإلاَّ فاليقينُ لا يُوصَلُ إليه إلاَّ بالبحْثِ عن أهْلِ المدينةِ بَيْتًا بَيْتًا.
* خِلاَفُ العُلماءِ:
أجْمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الكَفَّارَةِ على مَن جَامَعَ عامِدًا ذاكِرًا في نهارِ رمضانَ، واخْتَلَفُوا في الناسِي والْمُكْرَهِ:
فذَهَبَ الإمامُ أبو حنيفةَ_رحِمَه اللهُ_ إلى: أنَّ عليه القضاءَ دونَ الكَفَّارَةِ.
وذَهَبَ الشافعيُّ وجمهورُ العلماءِ إلى: أنَّ مَن جامَعَ نَاسِيًا، فلا قَضاءَ عليه ولا كَفَّارَةَ، وهو روايةٌ للإمامِ أحمدَ، واختارَها جُملةٌ مِن أصحابِه، منهم الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابنُ القَيِّمِ وغيرُهما.
أمَّا المشهورُ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أحْمَدَ، والذي مَشَى عليه أصحابُه، وأهْلُ الظاهِرِ_: فهو وُجوبُ الْكَفَّارَةِ، ووجودُ الفطْرِ في الجماعِ مِن العامِدِ والناسِيِ، والجاهِلِ والْمُكْرَهِ؛ لأنَّ الْجِماعَ أعْظَمُ الْمُفْطِرَاتِ؛ لِمَا فيه مِن الشَّهوةِ واللَّذَّةِ المنافِيَةِ للمقصودِ مِن الصوْمِ، والإقبالِ على اللهِ تعالى؛ فقد قالَ تعالى في الحديثِ القُدْسِيِّ: ((يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)) رواه البخاريُّ (1771) ومسلمٌ (1942).
ولأنه لا يُتَصَوَّرُ وُقوعُ النِّسيانِ والإكراهِ في الْجِماعِ، فإنَّ شَهْوَتَهُ إذا تَحَرَّكَتْ ذَهَبَ معنى الإكراهِ وصار مُختارًا.
أمَّا الذينَ يَرَوْنَ عدَمَ الإفطارِ والكَفَّارَةَ مِن جِماعِ الناسِي والْمُكْرَهِ: فيَستَدِلُّونَ بأَدِلَّةٍ منها:
1_ قال تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
2_ وقالَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) رواه ابنُ ماجَهْ (22045).
3_ الحديثُ الوارِدُ في الْجِماعِ في حَقِّ الواحِدِ، ولا يَتناوَلُ الناسِي، وهو العُمدةُ في هذه الْمَسألةِ.
4_ بالإجماعِ لا يَلْحَقُ إِثْمٌ، ولا عِقابٌ، دُنيويٌّ ولا أُخرَوِيٌّ، على الواطئِ نِسيانًا، فكذا الكَفَّارَةُ.
5_ الناسِي والْمُكْرَهُ ليس لهما فِعْلٌ، ولا يَصِحُّ نِسبةُ الفِعْلِ إليهما؛ لأنَّ الفعْلَ المنسوبَ للفاعِلِ هو ما كان يَقْصِدُه، وهنا لا يُوجَدٌ قَصْدٌ، ولا إرادةٌ.
6_ قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السعديُّ: الصحيحُ أنَّ الْمُجَامِعَ ناسيًا أو مُكْرَهًا لا فِطْرَ عليه، ولا كَفَّارَةَ؛ لأنَّ اللهَ عَفَا عن الناسِي والْمُخْطِئِ.
7_ أمَّا المرأةُ فإنْ طَاوَعَتْ على الوَطْءِ، فعندَ الأَئِمَّةِ الثلاثةِ عليها الكَفَّارَةُ، وعندَ الشافعيِّ لا كَفَّارَةَ عليها.
وقولُ الْجُمهورِ هو الصحيحُ، فقد جاءَ في بعضِ رواياتِ الحديثِ: ((هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ))، قالَ الْمَجْدُ في (الْمُنْتَقَى): ظاهِرُ هذا أنها كانتْ مُكْرَهَةً.
واخْتَلَفَ العُلماءُ: هل تَسْقُطُ الكَفَّارَةُ بالإعسارِ والعَجْزِ عنها؟ على قولينِ: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ إلى: أنها تَسْقُطُ؛ لأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رَخَّصَ للرَّجُلِ أنْ يُطْعِمَ التَّمْرَ أهْلَه، ولو كانتْ كَفَّارَةً عنه لَمَا حَلَّتْ له، ولا لأَهْلِه.
وذَهَبَ الْجُمهورُ إلى: أنها لا تَسْقُطُ بالإعسارِ؛ لأنه ليس في الحديثِ ما يَدُلُّ على ذلك، بل ظاهِرُه عَدَمُ سُقُوطِها؛ لأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لَمَّا سَألَ الواطِئَ عن أَنْزَلِ دَرجاتِ الكَفَّارَةِ، وهي الإطعامُ، وقالَ: لا أَجِدُ، سَكَتَ ولم يُبَرِّئْ ذِمَّتَه منها، والأصْلُ أنها باقِيَةٌ، وقِياسًا لهذه الكَفَّارَةِ على سائِرِ الكَفَّاراتِ والدُّيونِ التي لا تَسْقُطُ بالإعسارِ.
أمَّا الترخيصُ له بإطعامِ الكَفَّارَةِ لأَهْلِه، فإنَّ مَن وَجَبَ عليه كَفَّارَةٌ إذا كَفَّرَ عنه غيرُه، جازَ أنْ يَأكُلَ منها، وأنْ يُطْعِمَهَا أهْلَه.


الساعة الآن 01:17 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir