معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   باب اللباس (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=140)
-   -   باب اللباس (2/5) [تحريم لبس الحرير والجلوس عليه وتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2858)

محمد أبو زيد 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م 10:34 AM

وعن حُذيفةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعن لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواهُ البخاريُّ.

محمد أبو زيد 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م 11:07 AM

2/491 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا).
تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)) الْحَدِيثَ.
فَقَوْلُهُ هُنَا نَهْيُ إخْبَارٍ عَنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِيهِ، (وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)؛ أَيْ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ.
وَإِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِن الأُمَّةِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ قَوْمٍ إبَاحَتَهُ، وَنَسَبَ فِي الْبَحْرِ إبَاحَتَهُ إلَى ابْنِ عُلَيَّةَ، وَقَالَ: إِنَّهُ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ بَعْدَهُ عَلَى التَّحْرِيمِ.
وَلَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: قَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الْحَرِيرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَبِسَهُ عِشْرُونَ مِن الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ مَطَارِفُ خَزٍّ، فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَالأَصَحُّ فِي تَفْسِيرِ الْخَزِّ أَنَّهُ ثِيَابٌ سُدَاهَا مِنْ حَرِيرٍ وَلُحْمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: تُنْسَجُ مَخْلُوطَةً مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَقِيلَ: أَصْلُهُ اسْمُ دَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا الْخَزُّ، فَسُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرِهِ خَزًّا؛ لِنُعُومَتِهِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا خُلِطَ بِحَرِيرٍ؛ لِنُعُومَةِ الْحَرِيرِ.
ِإذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الَّذِي لَبِسَهُ الصَّحَابَةُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ كَانَ مِن الْخَزِّ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ يَأْبَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْقَزُّ بِالْقَافِ بَدَلِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.
فَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ مِن الْحَرِيرِ، فَحَرَّمُوهُ عَلَى الرِّجَالِ أَيْضاً.
وَالْقَوْلُ بِحِلِّهِ وَحِلِّ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ، إلاَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُم الْحَرِيرَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ))، فَأَخَذَ بِالْعُمُومِ، إلاَّ أَنَّهُ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى حِلِّ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ.
فَأَمَّا الصِّبْيَانُ مِن الذُّكُورِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ أَيْضاً عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)).
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَجُوزُ لِبَاسُهُمْ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ لِبَاسُهُم الْحُلِيَّ وَالْحَرِيرَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؛ لأَنَّهُ لا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمْ، وَلَهُمْ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ؛ أَصَحُّهَا جَوَازُهُ.
وَأَمَّا الدِّيبَاجُ، فَهُوَ مَا غَلُظَ مِنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَعَطْفُهُ عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ.
وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ، فَقَدْ أَفَادَ الْحَدِيثُ النَّهْيَ عَنْهُ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: إنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ، وهيَ قَوْلُهُ: وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَهِيَ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ خِلافاً لابْنِ الْمَاجُشُونِ وَالْكُوفِيِّينَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ: إنَّ قَوْلَهُ: " نَهَى" لَيْسَ صَرِيحاً فِي التَّحْرِيمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ وَرَدَ عَنْ مَجْمُوعِ اللُّبْسِ وَالْجُلُوسِ، لا الْجُلُوسِ وَحْدَهُ. قُلْتُ: وَلا يَخْفَى تَكَلُّفُ هَذَا الْقَائِلِ، وَالإِخْرَاجِ عَن الظَّاهِرِ بِلا حَاجَةٍ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يُدَارُ الْجَوَازُ وَالتَّحْرِيمُ عَلَى اللُّبْسِ؛ لِصِحَّةِ الأَخْبَارِ فِيهِ، وَالْجُلُوسُ لَيْسَ بِلُبْسٍ. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى الْجُلُوسُ لُبْساً بِحَدِيثِ أَنَسٍ في الصَّحِيحَيْنِ: " فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ "؛ وَلأَنَّ لُبْسَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.
وَأَمَّا افْتِرَاشُ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ، فَالأَصْلُ جَوَازُهُ، وَقَدْ أُحِلَّ لَهُنَّ لُبْسُهُ، وَمِنْهُ الافْتِرَاشُ. وَمَنْ قَالَ بِمَنْعِهِنَّ عَن افْتِرَاشِهِ فَلا حُجَّةَ لَهُ. وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأَوَّلُ: الْخُيَلاءُ.
وَالثَّانِي: كَوْنُهُ لِبَاسَ رَفَاهِيَةٍ وَزِينَةٍ تَلِيقُ بِالنِّسَاءِ دُونَ شَهَامَةِ الرِّجَالِ.

محمد أبو زيد 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م 11:08 AM

425- وعنْ حُذيفةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أن نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعنْ لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواهُ البخاريُّ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- الدِّيباجِ: قالَ في المصباحِ: اختُلِفَ في الياءِ؛ فقيلَ: زائدةٌ، ووَزْنُهُ: فِيعَالٌ؛ ولهذا يُجْمَعُ بالياءِ، فَيُقَالُ: دَيَابِيجُ. وقيلَ: هيَ أصْلٌ، والأصْلُ: دَبَّاجٌ بالتضعيفِ، فأُبْدِلَ مِنْ أحَدِ الْمُضَعَّفَيْنِ حَرْفُ العِلَّةِ؛ ولهذا يُرَدُّ إلى أصْلِهِ في الجمْعِ، فيُقالُ: دَبَابِيجُ، بباءٍ موَحَّدَةٍ بعدَ الدالِ، وهوَ نوعٌ مِن الثيابِ، سُدَاهُ ولُحْمَتُهُ مِن الحريرِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
ويُباحُ للرجالِ خاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ، وتَحْلِيَةُ السلاحِ وغيرُها مِنْ أدواتِ الحرْبِ، ولُبْسُ الحريرِ في الحرْبِ، أوْ مِنْ أجْلِ حِكَّةٍ وحساسِيَّةٍ، فهذهِ أُمُورٌ أُبِيحَتْ؛ لِمَا وَرَدَ فيها مِن النصوصِ، ولأنَّها لا تَمَسُّ المعانيَ التي نُهِيَ فيها عن استعمالِ الذهَبِ والفِضَّةِ والحريرِ.
1- النهيُ عن الأكْلِ والشرْبِ في آنيَةِ الذهَبِ والفِضَّةِ.
2- النهيُ يَقتضِي تحريمَ ذلكَ، وتحريمُهُ جاءَ على الأَصْلِ، فهوَ محرَّمٌ على الرجالِ والنساءِ والأطفالِ، فليسَ في النساءِ حاجةٌ إلى إباحةِ ذلكَ لَهُنَّ، كما أُبِيحَ لَهُنَّ لُبْسُ حُلِيِّ الذهَبِ والفِضَّةِ.
3- النهيُ عن الجلوسِ على الحريرِ الدِّيباجِ، والنهيُ يَقتضِي التحريمَ.
4- نَهْيُ الرجالِ عنْ لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، والنهيُ يَقتضِي تحريمَ ذلكَ، أمَّا النساءُ فمُباحٌ لَهُنَّ لُبْسُهُ؛ لحاجَتِهِنَّ إلى الزِّينةِ، فالإسلامُ فَرَّقَ بينَ الرجُلِ والمرأةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالزِّينةِ والتجَمُّلِ، فأباحَ للمرأةِ أنْ تَتَحَلَّى بما جَرَت العادةُ بلُبْسِهِ مِنْ ذلكَ، وحَرَّمَهُ على الرجالِ؛ لأنَّهُ يُخَالِفُ طبيعةَ الرجولةِ والخشونةِ المطلوبةِ في الرجُلِ؛ ولذا جاءَ في الحديثِ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أخَذَ حريراً، فجَعَلَهُ في يمينِهِ، وأَخَذَ ذَهَباً، وجَعَلَهُ في شِمالِهِ، وقالَ: ((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِنِسَائِهِمْ)). رواهُ ابنُ ماجَهْ (3597).
5- يُستَثْنَى مِنْ ذلكَ بعضُ الأشياءِ للحاجةِ إليها؛ ومنها: إصلاحُ الإناءِ المنكَسِرِ بسلسةٍ مِنْ فِضَّةٍ، واتِّخاذُ الأَنْفِ مِن الذهَبِ أو الفِضَّةِ، وتركيبُ الأسنانِ منهما عندَ الحاجةِ.
6- قالَ شيخُ الإسلامِ: ما حَرُمَ لِخُبْثِ جِنْسِهِ أَشَدُّ ممَّا حَرُمَ لِمَا فيهِ مِن التَّرَفِ والْخُيَلاءِ؛ فإنَّ هذا يُباحُ للحاجةِ كما أُبيحَ للنساءِ الْحُلِيُّ والحريرُ، وأُبيحَ للرجالِ اليَسِيرُ مِن الحريرِ؛ كالعَلَمِ ونحوِ ذلكَ.


الساعة الآن 08:24 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir