باب صلاة المسافر والمريض (9/10) [وجوب إيماء المريض في الصلاة]
وعن جابرٍ قالَ: عادَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَريضًا فرآه يُصَلِّي عَلَى وِسادةٍ، فرَمَى بها وقالَ: ((صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)). رواهُ البَيْهَقِيُّ. وصَحَّحَ أبو حاتمٍ وَقْفَهُ. |
سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
14/412- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضاً، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: ((صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. (وعنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم مَرِيضاً، فرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فرَمَى بِهَا وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وصَحَّحَ أبو حَاتِمٍ وَقْفَهُ). زَادَ فِيمَا مَضَى أَنَّهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي آخِرِ (بَابِ صِفَةِ الصَّلاةِ قُبَيْلَ بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ) بِلَفْظِهِمَا، وَشَرَحْنَاهُمَا هُنَالِكَ، فَتَرَكْنَا شَرْحَهُمَا هاهُنَا لِذَلِكَ. |
توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
359 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضاً، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: ((صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيمَاءٍ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. ــ دَرَجَةُ الْحَدِيثِ: الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بسندٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنَّ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ البَزَّارُ: لا يُعْرَفُ أَحَدٌ رَوَاهُ عَن الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الحَنَفِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ. مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ: عَادَ: قَالَ فِي (المِصْبَاحِ): عُدْتُ الْمَرِيضَ عِيَادَةً: زُرْتُهُ، فالرَّجُلُ عَائِدٌ، وَجَمْعُهُ: عُوَّادٌ، وَالمَرْأَةُ عَائِدَةٌ، وَجَمْعُهَا عُوَّدٌ، بِغَيْرِ أَلِفٍ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: هَكَذَا كَلامُ الْعَرَبِ. وِسَادَةٍ: بِكَسْرِ الْوَاوِ ـ كُلُّ مَا يُوضَعُ تَحْتَ الرأسِ. إِيمَاءً: أَصْلُ الإيماءِ: الحركةُ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بالحَاجِبَيْنِ، وَالعَيْنَيْنِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرَّأْسِ، وَمِنْهُ: إيماءُ الْمَرِيضِ بِبَدَنِهِ للركوعِ والسجودِ. مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ: 1 - كَرَاهَةُ سُجُودِ الْعَاجِزِ عَلَى وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا، تُرْفَعُ لَهُ عَنِ الأَرْضِ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ عَلَى الأَرْضِ مُبَاشَرَةً، إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ أَوْمَأَ إِيمَاءً. 2 - وُجُوبُ الإيماءِ فِي السُّجُودِ والركوعِ عَلَى الْمَرِيضِ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الركوعَ والسجودَ. 3 - فَإِنْ كَانَ قَادِراً عَلَى القيامِ، فَإِيمَاؤُهُ فِي الركوعِ يَكُونُ منْ قِيَامٍ، وَإِيمَاؤُهُ فِي السُّجُودِ يَكُونُ منْ قُعُودٍ، فالرُّكْنُ الَّذِي يَقْدِرُ عليهِ لا يُسْقِطُهُ العَجْزُ عَن الرُّكْنِ الآخَرِ. 4 - سَمَاحَةُ الشريعةِ وعَدَمُ التَّكَلُّفِ فِيهَا، فالذي لا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ لا يَتَكَلَّفُ لَهُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ، فَالتَّنَطُّعُ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ. 5 - يَدُلُّ عَلَى استحبابِ عيادةِ الْمَرِيضِ وَإِرْشَادِهِ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ فِي دِينِهِ، وَفِي الأحوالِ كُلِّهَا، فَالدِّينُ النَّصِيحَةُ. 6 - أَنْ يَكُونَ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الركوعِ فِي حَالِ الإيماءِ تَمْيِيزاً لِكُلِّ رُكْنٍ عَن الآخرِ، ولأنَّ السُّجُودَ أَخْفَضُ فِي حَالِ القدرةِ مِنَ الركوعِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ يُعْطِي مَا يُنَاسِبُهُ. |
الساعة الآن 12:54 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir