![]() |
الباب الثامن عشر: العارية
الباب الثامن عشر: العارية وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: 1 - معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعاريّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه. 2 - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: {وتعاونوا على البرّ والتّقوى} [المائدة: 2]. وقال تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذمّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية - رضي الله عنه -: (أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - استعار منه أدرعاً يوم حنين). وعن أنس - رضي الله عنه -: (أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - استعار فرساً من أبي طلحة - رضي الله عنه -). المسألة الثانية: شروطها: 1 - أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعين المعارة ملكاً للمعير. 2 - أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً. 3 - أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح إعارتها. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها: 1 - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك. 2 - أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فرط ضمنها. 3 - الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرّ به لم يجز الرجوع. 4 - تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور: - مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها. - وبانقضاء الغرض من العين المعارة. - انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة. - موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك. 5 - المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها). [الفقه الميسر: 259-260] |
الساعة الآن 11:52 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir