معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صلاة الجماعة والإمامة (3/21) [استحباب إعادة الصلاة لمن صلى ثم أتى مسجد فوجد الناس يصلون] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2733)

محمد أبو زيد 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م 03:13 PM

باب صلاة الجماعة والإمامة (3/21) [استحباب إعادة الصلاة لمن صلى ثم أتى مسجد فوجد الناس يصلون]
 

وعن يزيدَ بنِ الأسودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنه صَلَّى مع رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فلَمَّا صَلَّى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا هو برَجُلينِ لم يُصَلِّيَا، فدَعَا بهما فجِيءَ بهما تَرْعُدُ فرائِصُهما، فقالَ لهما: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟)). قالَا: قد صَلَّيْنَا في رِحالِنا. قالَ: ((فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكْتُم الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهُمَا لَكُمْ نَافِلَةٌ)). رواهُ أحمدُ واللفظُ له، والثلاثةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ.

محمد أبو زيد 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م 05:59 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

6/375- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟)) قَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: ((فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
(وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): هُوَ أَبُو جَابِرٍ يَزِيدُ بْنُ الأَسْوَدِ السُّوَائِيُّ؛ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ، وَيُقَالُ: الْخُزَاعِيُّ، وَيُقَالُ: الْعَامِرِيُّ. رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ جَابِرٌ، وَعِدَادُهُ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ، وَحَدِيثُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ، (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أَيْ: فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، (إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا)؛ أَيْ: مَعَهُ، (فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ (فَرَائِصُهُمَا): جَمْعُ فَرِيصَةٍ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا؛ أَيْ: تَرْجُفُ مِن الْخَوْفِ، قَالَهُ فِي "النِّهَايَةِ".
(فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا): جَمْعُ رَحْلٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ، هُوَ الْمَنْزِلُ، وَيُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِهِ الْمَنْزِلُ، (قَالَ: فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ؛ فَإِنَّهَا)؛ أَيْ: الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ بَعْدَ صَلاةِ الْفَرِيضَةِ، (لَكُمَا نَافِلَةٌ)، وَالْفَرِيضَةُ هِيَ الأُولَى سَوَاءٌ صُلِّيَتْ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى؛ لإِطْلاقِ الْخَبَرِ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ).
زَادَ الْمُصَنِّفُ فِي (التَّلْخِيصِ): وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ، وَلا لابْنِهِ جَابِرٍ غَيْرُ يَعْلَى. قُلْتُ: يَعْلَى مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، انْتَهَى.
وَهَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَدَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ إذَا وَجَدَهُ يُصَلِّي أَوْ سَيُصَلِّي بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى، وَالأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةُ، وَالأُخْرَى نَافِلَةٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدِيثُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا يُحْتَاجُ إلَى رَفْضِ الأُولَى، وَذَهَبَ إلَى هَذَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْمُؤَيَّدُ باللَّهِ وَجَمَاعَةٌ مِن الآلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وَذَهَبَ الْهَادِي وَمَالِكٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، إلَى أَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الْفَرِيضَةُ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ))، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، وَهُوَ أَصَحُّ.
ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: ((وَلْيَجْعَلِ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً))، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذِهِ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لا بُدَّ مِن الرَّفْضِ لِلأُولَى بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّانِيَةِ.
وَقِيلَ: بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِن الثَّانِيَةِ صَحِيحَةً.
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ثَالِثٌ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَسِبُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: " أَوَ ذَلِكَ إلَيْكَ؟ إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى يَحْتَسِبُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ". أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ.
وَقَدْ عُورِضَ حَدِيثُ الْبَابِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَن ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ: ((لا تُصَلُّوا صَلاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ))، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا فَرِيضَةٌ لا عَلَى أَنَّ إحْدَاهُمَا نَافِلَةٌ، أَو الْمُرَادُ يُصَلِّيهِمَا مَرَّتَيْنِ مُنْفَرِداً. ثُمَّ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ عُمُومُ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا تُعَادُ إلاَّ الظُّهْرُ وَالْعِشَاءُ، أَمَّا الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ فَلا لِلنَّهْيِ عَن الصَّلاةِ بَعْدَهُمَا، وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَلأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، فَلَوْ أَعَادَهَا صَارَتْ شَفْعاً. وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ صَلاَّهَا فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يُعِدْهَا، وَإِنْ صَلاَّهَا مُنْفَرِداً أَعَادَهَا.
وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي خِلافِ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، بَلْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، فَيَكُونُ أَظْهَرَ فِي رَدِّ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ النَّهْيِ عَن الصَّلاةِ فِي الْوَقْتَيْنِ.

محمد أبو زيد 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م 06:00 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

324 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟)) قَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: ((فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، والثلاثةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
ـ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ (1/413) وَابْنُ حِبَّانَ والْحَاكِمُ كُلُّهُمْ منْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَيَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ منْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، فَسَنَدُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
إِذَا: فُجَائِيَّةٌ، بعلامةِ دُخُولِهَا عَلَى الجملةِ الاسميَّةِ.
تَرْعُدُ: ـ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَسُكُونِ الراءِ الْمُهْمَلَةِ، وَضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ؛ أَيْ: تَرْجُفُ من الخوفِ.
فَرَائِصُهُمَا: الفريصةُ هِيَ: اللحمةُ بَيْنَ الجَنْبِ والكَتِفِ.
رَحْلِنَا: مَسْكَنُ الإِنْسَانِ وَمَا يَتْبَعُهُ منْ أثاثٍ، وَفِي الْحَدِيثِ: ((إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ، فَالصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ)).
فَلا تَفْعَلا: (لا) نَاهِيَةٌ، والفعلُ بَعْدَهَا جُزِمَ بِهَا بِحَذْفِ النُّونِ، والألفُ فَاعِلٌ.
أَدْرَكْتُمَا: يُقَالُ: أَدْرَكْتُ الشَّيْءَ، إِذَا طَلَبْتُهُ فَلَحِقْتُهُ.
نَافِلَةٌ: يَعْنِي: الصَّلاةُ الأُولَى لَهُمَا فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ المُعَادَةُ تَطَوُّعٌ، وَالنافلةُ للزيادةِ فِي الأجرِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى استحبابِ إعادةِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ، أَوْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.
2 - يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ فِي الْبَيْتِ، وَلَوْ مِنْ دُونِ عُذُرٍ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِدُونِ عُذْرٍ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ.
3 - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الفريضةِ هِيَ الأُولَى، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ صَلاهَا وَحْدَهُ، وَأَنَّ المُعَادَةَ هِيَ النافلةُ.
4 - فِيهِ وُجُوبُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ، وَيَكُونُ بالحكمةِ والموعظةِ الْحَسَنَةِ.
5 - فِيهِ حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُسْنُ تَعْلِيمِهِ، فَإِنَّهُ سَأَلَ فِي بَادِئِ الأَمْرِ عَنْ سَبَبِ عَدَمِ دُخُولِهِمَا فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ لا عُذْرَ لَهُمَا أَرْشَدَهُمَا إِلَى مَا يَنْبَغِي لَهُمَا فِعْلُهُ، كُلُّ ذَلِكَ بِلُطْفٍ وَتَوْجِيهٍ حَسَنٍ.
6 - حضورُ الْجَمَاعَةِ وعدمُ الدخولِ مَعَ الإمامِ فِيهَا مِمَّا يُسِيءُ الظَّنَّ، بِأَنَّ المُتَخَلِّفَ يَكْرَهُ الإمامَ، أَوْ بِأَنَّهُ لا يُصَلِّي، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الظنونِ، والإنسانُ يُطْلَبُ مِنْهُ دَفْعُ سُوءِ الظَّنِّ عَنْ نَفْسِهِ، وَلا يُعْتَبَرُ هَذَا رِيَاءً.
7 - أَنَّ العبادةَ إِذَا انْتَهَتْ لا يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا، وَإِنَّمَا قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا وَلَوْ صَلَحَ إِلْغَاؤُهَا؛ لأمرِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بإلغاءِ الصَّلاةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْبَيْتِ، وَجَعْلِ الفريضةِ هِيَ الَّتِي مَعَ الْجَمَاعَةِ والأُولَى نَافِلَةً.


الساعة الآن 01:58 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir