معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى الإعداد العلمي (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=777)
-   -   مجلس مذاكرة (الملخص الفقهي-كتاب الصيام) (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=19696)

ساجدة فاروق 26 صفر 1434هـ/8-01-2013م 06:39 AM

مجلس مذاكرة (الملخص الفقهي-كتاب الصيام)
 
حياكم الله
هذه الصفحة مخصصة للمذاكرة بطريقة التلخيص والفوائد وغير ذلك في مادة (الملخص الفقهي-كتاب الصيام).
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

أمنة الشحي 1 شعبان 1434هـ/9-06-2013م 03:58 PM

مسألة ’’’حكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام ’’’

سئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/203) :
عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
فأجاب :
عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/161) : عن امرأة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان ، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهو على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث مسكينا ، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم اهـ .


من موقع ’’الإسلام سؤال وجواب’’


محمد بدر الدين سيفي 28 رمضان 1434هـ/4-08-2013م 08:39 AM

ـ فائدة :

من مبطلات الصوم :

" إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض؛ فيفطر بذلك كله.

أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل؛ فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن؛ فهذا لا يؤثر على الصيام".

محمد بدر الدين سيفي 28 رمضان 1434هـ/4-08-2013م 09:32 AM

ـ قال الشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله كما في شرح الزاد: " فكل من كان دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، ولا يلزم من ذلك ألا يصح صومه؛ لأن شرط البلوغ شرط للوجوب لا شرط للصحة، ففرقٌ بين اشتراط العقد وبين اشتراط البلوغ، فشرط البلوغ هذا شرطٌ للإيجاب والوجوب، لا شرط للصحة ".

محمد بدر الدين سيفي 28 رمضان 1434هـ/4-08-2013م 09:34 AM

ـ وقال بارك الله في علمه -كما في المصدر السابق-:

" .. فعموم العبادات تصح من الصبي المميز وهو من بلغ سبع سنين، وما دونه فلا تجب ولا تصح منه العبادات.
وخصصنا سبع سنين يعني: المراد بها تمام السبع سنين؛ لحديث: {مروا أولادكم بالصلاة لسبع} يعني: لتمام سبع، ما دون السبع هل يؤمر بالصلاة؟ الجواب: لا. والصلاة أهم أو الصيام، أيهما أعظم في الإسلام؟ الصلاة، فحينئذ تخصيص الأمر بالصلاة يدل على أن للصلاة مزية تفارق غيرها من العبادات.
وهل يصح حمل الصيام عليها؟ الجواب: لا.. من حيث النص لا، فنقول: لا يؤمر الصبي بالصيام لثمان سبع سنين، ولكن قد يمرن على الصيام من باب أن يألف هذه العبادة؛ لما فيها من المشقة؛ لأنها تخالف الصلاة، الصلاة خفيفة يقوم ويركع أربع ركعات، يقوم ويركع ثلاث ركعات.. في خمس دقائق، وأما الصيام أن يصوم ثنتي عشرة ساعة ثم يُحرم من الأكل والشرب، وقد يكون على عطش وجوع فهذا فيه مشقة، فحينئذ فارق الصوم الصلاة، فيؤمر بالصلاة لسبع للنص، ولا نقول: هذا النص يدل على أن الصوم مثله، بل الصواب أن الصوم منفك عنه ولا يؤمر به أمر استحباب ولا إيجاب، يعني: لا يؤمر به وليه، وإن كان هذا خاصٌ بالأولياء.
ينبني على هذا أنه لو قيل بأنه يؤمر، رُتِّب عليه ما رُتب على العشر؛ لأنه قال: {واضربوهم عليها لعشر} وذلك إذا تركوا الصلاة، لو قيل: كالصوم على الصلاة لقيل بالحكمين المتلازمين المترتبين بعضهما على بعض، بأنه يؤمر بالصوم لتمام سبع ويضرب عليه لعشر، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يُضرب لفوات الأمر الأول وهو أنه لا يؤمر لتمام سبع.
فإن صام وأراد الصيام الصبي وهو من كان دون البلوغ، ورُغّب في ذلك فحينئذ لا إشكال، يبقى على الأصل، وما ورد من فعل بعض السلف من الصحابة وغيرهم، أنهم كانوا يأخذون أولادهم في المسجد وإذا أرادوا الأكل والشرب شغلوهم بنوع من الألاعيب ونحو ذلك، فهذا يؤخذ منه فقط أن هذه العبادة مجالها مجال تربية لا مجال أن يؤخذ من هذا الفعل النص الشرعي، بأنه يترتب عليه الضرب أو الأمر... ونحو ذلك. فهذا يكون من باب التربية وحسن التصرف ".


الساعة الآن 02:22 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir