![]() |
القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص
قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458هـ) : (القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص قال الشافعي -رحمه الله-: "والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله -عز وجل-، فإن لم يكن فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو إجماع من عامة العلماء". قال: ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. قال: والحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أراد به خاصا دون عام، ويكون محتملا معنى الخصوص أو يقول عوام أهل العلم فيه أو من حمل الحديث سماعا من النبي -صلى الله عليه وسلم- معنى يدل على أنه أراد به خاصا دون عام). [معرفة السنن والآثار للبيهقي: ؟؟] |
الساعة الآن 04:59 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir