معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   الأمر (15/15) [الأمر المعلق على معنى كلي، وتعلق الحكم بأمرين فأكثر] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3082)

عبد العزيز الداخل 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 10:58 PM

الأمر (15/15) [الأمر المعلق على معنى كلي، وتعلق الحكم بأمرين فأكثر]
 

313- والأخذ بالأول لا بالآخِر= مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر
314- وما سواه ساقط أو مستحب = لذاك لاطمئنان والدل كانجلب
315- وذاك في الحكم على الكلي = مع حصول كثرة الجزئي
316- وربما اجتماع أشياءَ انحظل = مما أتى الأمر بها على البدل
317- أو الترتب وقد يسن = وفيه قل إباحة تعِن

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 01:26 AM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
.................

علي بن عمر 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م 07:36 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
313 والأخذُ بالأول لا بالآخر = مُرَجَّح في مقتضى الأوامر
يعني أن الأخذ بالمعنى الأول أي الأقل والأخف لا بالمعنى الآخر أي الأكثر والأثقل (مرجَّح في مقتضى) أي مدلول الأوامر المعلقة على معنى كلي له جزئيات متباينة في الكثرة، والمرجِّح له القاضي عبد الوهاب وما زاد على المعنى الأول ساقط أو مندوب عنده، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
314 وما سواه ساقط أو مستحب = لذاك الاطمئنانُ والدَّلْكُ انْجَلَب
يعني أن ما سوى المعنى الأول أي الزائد عليه من مقتضى الأمر إما أن يكون ساقطاً وإما أن يكون مستحباً. قوله: (لذاك) إلخ، يعني أن ذاك الخلاف في الأخذ بمقتضى الأمر هل بأوله أو بآخره انجلب له أي انبنى عليه الاطمئنان والدِّلْك؟ فعلى ما رجِّحَه عبد الوهاب يكون الواجب أقل ما يطلق عليه اسم الطمأنينة والزائد عليه مستحب، ويكون الواجب في الدلك أقل ما يُطلق عليه اسم الدلك والزائد عليه ساقط. وعلى القول الثاني يكون الواجب فيهما أكثر ما يطلق عليه اسم الطمأنينة والدلك احتياطاً.
حجة القول المرجَّح الجمع بين دلالة الأمر على الوجوب وكون الأصل براءة الذمة وحُجة الثاني الاحتياط.
وليست القاعدة خاصة بالأمر بل هي عامة في كل لفظ له معنى كُلِّي له جزئيات متباينة في الكثرة، فتدخل فيها أيْمان الطلاق وسائر الألفاظ المحتملة، كمن حلف بالحرام وحنث هل تُحمل يمينه على أدنى ما تحتمله وهو طلقة بائنة أو على أعلاه وهو الثالث؟ ورُجِّح القول بحَمْلِه على طلقةٍ بائنة حيث لا نية له سوى مطلق التحريم إذا لم يجر عرف باستعمال الحرام في ثلاث طلقات، وهو الذي أحْكُم به وأُفتي.
315 وذاك في الحكم على الكُلِّيِّ = مع حُصول كثرةِ الجُزْئي
يعني أن الخلاف في الأخذ بالأخف أو الأثقل المذكور في البيتين قبل محله في الحكم على الكلي الذي له جزئيات أكثر من واحد وتلك الجزئيات متفاوتة بالشدة والخفة كما رأيت.
316 وربما اجتماع أشياء انحظل = مما أتى الأمرُ به على البدل
317 أو الترتُّبِ......... =..........................
أي وربما انحظل أي امتنع اجتماع شيئين أو أشياء مما أتى من المأمورات الأمر به على البدل والترتيب.
الأول: كتزويج المرأة من كفئين فإنه مأمور به على سبيل البدل بأن تزوج لأحدهما مكان الآخر ويحرم الجمع بينهما.
والثاني: كأكل المذكى والميتة فإنه مأمور به لكن على الترتيب فلا يجوز أكل الميتة إلا عند عدم المذكى في حال الضرورة ويحرم الجمع بينهما.
................ وقد يُسَنُّ = وفيه قُل إباحة ٌ تعنُّ
أي وقد يُسن الجمع بين الشيئين أو الأشياء. و(تعنّ) أي تعرض فيه الإباحة أيضاً فيباح الجمع بينهما. فالأول: كستر المحرم عورته بثوبين يكفيه واحد منهما، لكن يُنْدَب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر أزرة.
والثاني: كالجمع بين التيمم والوضوء لمن حُكْمه التيمم وتحمَّل المشقة وتوضأ بعد أن تيمم.


الساعة الآن 10:01 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir