الباب السابع عشر: المسابقة
الباب السابع عشر: المسابقة وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها، وحكمها: 1 - معناها: السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن سبق أخذه. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها. 2 - حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ} [الأنفال: 60]. ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) ، وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرٍ). والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها: 1 - تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابّ والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة. 2 - تجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر). 3 - كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها. 4 - كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها. وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه. 5 - لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول. 6 - تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين. 7 - يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو عيبه. المسألة الثالثة: شروط أخذ العوض في المسابقة: 1 - تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية. 2 - اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. 3 - تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذّرع. 4 - أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود. 5 - أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شبه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة). [الفقه الميسر: 257-258] |
الساعة الآن 01:18 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir