تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع السادس عشر
تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في (الأسبوع السادس عشر) *نأمل من طلاب المستوى الثالث الكرام أن يسجلوا حضورهم اليومي هنا بذكر فوائد علمية مما درسوه في ذلك اليوم، وسيبقى هذا الموضوع مفتوحاً إلى صباح يوم السبت. |
الزكاة في اللغة: النماء والزيادة.
وشرعاً: عبارة عن حق واجب في المال إذا بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة,لطائفة مخصوصة. |
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: {وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة} [البقرة: 43]، وقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها} [التوبة: 103].
|
الزكاة قسمان:
1 - زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال. 2 - زكاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر. |
زكاة النقدين: الذهب والفضة: ربع العشر, نصاب الذهب: عشرون دينار (85 جراما), والفضة: مائتي درهم.
ولا خلاف في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء, أما الحلي المعد للاستعمال والعارية فالصحيح وجوب الزكاة فيه. |
المسألة الأولى: حكم الزكاة فيهما، وأدلة ذلك
تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ} [التوبة: 34] ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد). ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه. |
في ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وليس فيما دون خمس أواق صدقة). |
الواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر).
|
وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسمّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.
|
فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:
1 - الإسلام، فلا تجب على الكافر. 2 - وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. |
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين). |
أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السّبيل فريضةً من اللّه واللّه عليمٌ حكيمٌ} [التوبة: 60].
|
والواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر).
|
وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسمّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.
|
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
|
أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السّبيل فريضةً من اللّه واللّه عليمٌ حكيمٌ} [التوبة: 60].
|
الساعة الآن 11:04 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir