معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب صلاة الكسوف (2/3) [صلاة الكسوف تكون جهرية] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2846)

محمد أبو زيد 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م 09:53 AM

باب صلاة الكسوف (2/3) [صلاة الكسوف تكون جهرية]
 

وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَهَرَ في صَلَاةِ الكُسوفِ بقِراءتِهِ، فصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ في رَكْعَتَيْنِ وأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظُ مسلِمٍ. وفي روايَةٍ له: فبَعَثَ مُنادِيًا يُنادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

محمد أبو زيد 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م 09:57 AM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

3/472 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ)؛ أَيْ: رُكُوعَاتٍ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهَا: (فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ، وَالْمُرَادُ هُنَا كُسُوفُ الشَّمْسِ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ: خَسَفَت الشَّمْسُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْجَهْرَ أَيْضاً التِّرْمِذِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ مَرْفُوعاً الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ.
وَفِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ مُطْلَقاً فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ وَارِداً فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَالْقَمَرُ مِثْلُهُ؛ لِجَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ؛ حَيْثُ قَالَ: ((فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا -أَيْ: كَاسِفَتَيْنِ- فَصَلُّوا وَادْعُوا)).
وَالأَصْلُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلاةِ وَنَحْوِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَآخَرِينَ.
الثَّانِي: يُسِرُّ مُطْلَقاً؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحْواً مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَوْ جَهَرَ لَمْ يُقَدِّرْهُ بِمَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَامَ بِجَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفاً، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ ثَلاثِ طُرُقٍ أَسَانِيدُهَا وَاهِيَةٌ، فَيَضْعُفُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ بَعِيداً مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَسْمَعْ جَهْرَهُ بِالْقِرَاءَةِ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِيهِمَا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ؛ لِثُبُوتِ الأَمْرَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عَرَفْتَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَوْلَيْنِ.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُسِرُّ فِي الشَّمْسِ وَيَجْهَرُ فِي الْقَمَرِ، وَهُوَ لِمَنْ عَدَا الْحَنَفِيَّةِ مِن الأَرْبَعَةِ؛ عَمَلاً بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقِيَاساً عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَلِيلِ أَهْلِ الْجَهْرِ مُطْلَقاً أَنْهَضُ مِمَّا قَالُوهُ.
وَقَدْ أَفَادَ حَدِيثُ الْبَابِ أَنَّ صِفَةَ صَلاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ، وَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الرَّابِعِ الْخِلافُ فِي ذَلِكَ.
(وَفِي رِوَايَةٍ)؛ أَيْ: لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ، (فَبَعَثَ)؛ أَيْ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (مُنَادِياً يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً) بِنَصْبِ الصَّلاةِ وَجَامِعَةٍ، فَالأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ؛ أَي: احْضُرُوا، وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا عَلَى الابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ، وَفِيهِ تَقَادِيرُ أُخَرُ.
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِعْلامِ بِهَذَا اللَّفْظِ لِلاجْتِمَاعِ لَهَا، وَلَمْ يَرِد الأَمْرُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ فِي هَذِهِ الصَّلاةِ.

محمد أبو زيد 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م 09:58 AM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

411- وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ جَهَرَ في صَلاةِ الكُسوفِ بقِراءتِهِ، فصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ في رَكْعَتَيْنِ، وأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظُ مسلِمٍ. وفي روايَةٍ لهُ: فبَعَثَ مُنادِياً يُنادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- الصلاةُ جامعةٌ: "الصلاةُ ": مُبْتَدَأٌ، و" جامعةٌ ": خَبَرٌ، ويَجوزُ نَصْبُ الأوَّلِ على الإغراءِ، ونصْبُ الثاني على الحالِ، والمعنى: أنَّ الصلاةَ تَجْمَعُ الناسَ في المسْجِدِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- مشروعيَّةُ صلاةِ الكسوفِ، وأنَّها سُنَّةٌ مؤَكَّدَةٌ باتِّفاقِ العلماءِ.
2- أنَّ صلاتَها جَهْرِيَّةٌ ولوْ كانت نَهارِيَّةً؛ لاجتماعِ الناسِ فيها.
3- يَصِحُّ أنْ تُصَلَّى جماعةً وأفراداً إجماعاً، ولكنَّ الجماعةَ فيها أفْضَلُ إجماعاً؛ لِمَا روَى أَحْمَدُ (6447) عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ في خُطْبَتِها: ((فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ))؛ ولأنَّ في ذلكَ اتِّباعاً.
4- أنَّها تُصَلَّى أربَعَ ركعاتٍ وأربَعَ سَجْدَاتٍ بسلامٍ واحدٍ.
5- أنَّهُ ليسَ لها أذانٌ ولا إقامةٌ، وإنَّما تُصَلَّى كصلاةِ العيد، ويُنَادَى لها بلفْظِ: الصلاةُ جامعةٌ، ولم يُذْكَرْ تَكْرِيرُهُ، والظاهِرُ أنَّهُ يُقَالُ بقَدْرِ الحاجةِ إلى إسماعِ الناسِ؛ لأنَّهُ المقصودُ.
6- قولُها: "جَهَرَ فِي صَلاةِ الكسوفِ "، وقولُها: " وبَعَثَ مُنادياً يُنَادِي: الصلاةُ جامعةٌ " دليلٌ على أنَّ المشروعَ في صلاةِ الكسوفِ هوَ الاجتماعُ العامُّ لها، وأنْ تُصَلَّى كما تُصَلَّى الأعيادُ والاستسقاءُ؛ مِنْ حيثُ الاجتماعِ؛ فإنَّهُ ما جَهَرَ بقراءتِها، وهيَ قدْ تكونُ نهاريَّةً، إلاَّ لأنَّها تَضُمُّ الجمْعَ الكبيرَ، ولا يُنَادَى لها بـ (الصلاةُ جامعةٌ) إلاَّ لذلكَ.
7- المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اختصَرَ هذا الحديثَ؛ حديثَ عائشةَ، وإلاَّ ففيهِ زياداتٌ نُورِدُ مَعْنَاهَا؛ إكمالاً للفائدةِ ما دَامَتْ مِن الحديثِ الذي مَعَنَا:
8- أطالَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ القيامَ في الركعةِ الأُولَى، ثمَّ رَكَعَ فأطالَ الركوعَ، وهوَ دُونَ الركوعِ الأوَّلِ، ثمَّ سَجَدَ فأطالَ السجودَ، ثمَّ فَعَلَ في الركعةِ الثانيَةِ مثلَ ما فَعَلَ في الركعةِ الأُولَى، ثمَّ انْصَرَفَ، فخَطَبَ الناسَ.
9- استحبابُ التطويلِ في قيامِها وركوعِها وسجودِها.
10- تُؤَدَّى كلُّ ركعةٍ أقْصَرَ مِن الركعةِ التي قَبْلَها.
11- ابتداءُ وقتِ الصلاةِ مِنْ حصولِ الكسوفِ، وانتهاؤُهُ بالتجَلِّي.
12- استحبابُ الْخُطبةِ إذا دَعَتْ إليها الحاجةُ.
13- كلُّ هذهِ الأحكامِ مذكورةٌ في حديثِ عائشةَ، وصريحةٌ فيهِ، ولم يُورِدْ منهُ المؤلِّفُ إلاَّ ما يَتَعَلَّقُ بأحكامِ صلاةِ الكسوفِ، ولعلَّهُ اكْتَفَى بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ الآتي، واللَّهُ أعْلَمُ.


الساعة الآن 05:21 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir