معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن كيفية تحديد عادة المبتدأة (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=35180)

كمال بناوي 17 جمادى الآخرة 1435هـ/17-04-2014م 10:46 AM

سؤال عن كيفية تحديد عادة المبتدأة
 
كتاب الطهارة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل قال الشيخ العثيمين:
اقتباس:

فإِن قُدِّرَ أن هذا الحيض لم يتكرَّر بعدده ثلاثاً، أي: جاءها أول شهر عشرةٌ، والشهرُ الثاني ثمانيةٌ، والثالث ستةٌ، فالسِّتةُ هنا هي الحيض فقط، ففي الشَّهر الرَّابع إِن تكرَّرت الثمانية ثلاث مرَّات صارت عادتُها ثمانية، وفي الشهر الخامس إِن تكرَّرت العشرة ثلاثاً صارت عادتها عشرة، فما تكرَّر ثلاثاً فهو حَيضٌ.
شيخنا الفاضل ما معنى قول الشيخ العثيمين: «ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات»؟
هل معناه إذا تكررت الثمانية في الشهر الرابع والخامس تكون بذلك تكررت ثلاث مرات فتكون هي عادة المبتدأة أم ماذا يعني الشيخ بذلك؟
لأنه اختلط علي الأمر خصوصا بعد قوله: «وفي الشهر الخامس إن تكررت العشرة ثلاث مرات فهي عادتها».

عبد العزيز الداخل 20 جمادى الآخرة 1435هـ/20-04-2014م 10:39 PM

كتاب الطهارة من زاد المستقنع:
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال بناوي (المشاركة 122872)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل قال الشيخ العثيمين:
اقتباس:

فإِن قُدِّرَ أن هذا الحيض لم يتكرَّر بعدده ثلاثاً، أي: جاءها أول شهر عشرةٌ، والشهرُ الثاني ثمانيةٌ، والثالث ستةٌ، فالسِّتةُ هنا هي الحيض فقط، ففي الشَّهر الرَّابع إِن تكرَّرت الثمانية ثلاث مرَّات صارت عادتُها ثمانية، وفي الشهر الخامس إِن تكرَّرت العشرة ثلاثاً صارت عادتها عشرة، فما تكرَّر ثلاثاً فهو حَيضٌ.
شيخنا الفاضل ما معنى قول الشيخ العثيمين: «ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات»؟
هل معناه إذا تكررت الثمانية في الشهر الرابع والخامس تكون بذلك تكررت ثلاث مرات فتكون هي عادة المبتدأة أم ماذا يعني الشيخ بذلك؟
لأنه اختلط علي الأمر خصوصا بعد قوله: «وفي الشهر الخامس إن تكررت العشرة ثلاث مرات فهي عادتها».

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المبتدأة إما أن تكون عادتها منتظمة في أشهرها الأولى وإما أن تضطرب.
فالمنتظمة لا إشكال فيها.
وأما المضطربة فإن كان الدم يتميّز على لونين أو أكثر فتعتبر بالدم الأسود فيكون هو الحيض، وغيره استحاضة.
وأما المضطربة غير المميزة التي تحيض في شهر عشرة أيام وفي شهر ثمانية أيام وفي شهر ستة أيام وقد تزيد عادتها وقد تنقص وفي كلها يكون لون الدم واحداً؛ فتعتبر بالأقل منها في أشهرها الأولى مع مراعاة عادات قراباتها لأن من النساء من تكون عادتهن قصيرة جداً، ومنها ما تطول؛ فإن كان الأقل من تلك الأيام موافق لما عليه عادات قراباتها أخذت به، وإن كان شاذا انتظرت حتى تتحقق فقد يكون نقصانه في شهر لعلّة عارضة أو دواء استعملته.
وهذا أحد الأقوال في عادة المبتدأة المضطربة غير المميّزة.


الساعة الآن 08:34 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir