معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   الأمر (5/15) [هل الآمر بلفظ يتناوله عمومه يدخل في الأمر؟ والنيابة في امتثال الأمر] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3072)

عبد العزيز الداخل 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 10:46 PM

الأمر (5/15) [هل الآمر بلفظ يتناوله عمومه يدخل في الأمر؟ والنيابة في امتثال الأمر]
 

258- وآمر بلفظة تعم هل= دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
259- أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى = بها كسد خلة للفقرا

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 01:16 AM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
......................

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 08:47 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
258 وآمِرٌ ولفظُه يعمُّ هل = دَخَل قصدًا أو عن القصد اعتزل
يعني أن الآمر بكسر الميم بلفظ يعمه وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في قصده لتناول الصيغة له – وصُحِّح ونُسِب للأكثر-؟ أو لا يدخل في قصده لبُعْد أن يريد الآمِر نفسَه –وصُحِّح أيضاً ونسب للأكثرين-؟ كقول السيد لعبده: أكرم من أحسنَ إليك، وقد أحسن هو إليه، إلا أن تقوم قرينة على عدم دخوله كقوله لعبده: تصدق على من دخل داري، وقد دخلها هو. قال زكرياء: والقرينة على عدم دخوله أن التصدُّق تمليك وهو لا يتصور إذا المالك لا يملِّك نفسَه.
259 أنِبْ إذا ما سِرُّ حكمٍ قد جرى = بها كسدِّ خَلَّةٍ للفقرا
يعني أن النيابة تجوز وتصح إذا حصل بها أي بالنيابة سر الحكم أي مصلحته التي شُرِع لها، سواء كان الحكم ماليًا كالزكاة فتجوز النيابة فيها لحصول سر الحكم الذي شُرِعت له وهو سد خلة الفقراء، أو بدنيًّا كالحج، إلا لمانع من سر الحكم بأن كان لا يحصل بالنيابة كالصلاة، لأن السر في مشروعيتها الخضوع والتذلل لله لا يحصل بالنيابة.


الساعة الآن 10:57 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir