سؤال عن حكم الانتفاع بالنجاسات فيما لا يتعدى
اقتباس:
وكيف يكون استعمال النجس على وجه لا يتعدى؟ |
اقتباس:
القول الأول: أن المراد بيع شحوم الميتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم بيع الميتة فأرادوا أن يستثنوا شحومها لأن الانتفاع بها متعارف عليه في طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح بها فقال: (لا هو حرام) أي بيعها. وهذا قول الشافعي رحمه الله، واستدلّ له أيضاً بأنّه صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها. واستدلّ أبو سليمان الخطابي على جواز الانتفاع بالميتة في غير البيع بالإجماع على أن من ماتت له دابّة جاز له أن يطعمها كلاب الصيد، قال: فكذلك يكون حكم طلاء السفن بها ولا فرق. القول الثاني: المراد تحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها، وهو قول الإمام أحمد وابن الماجشون من المالكية ، واستثنوا ما صحّ فيه الدليل كجلود الميتة إذا دبغت. ومسألة الانتفاع بالنجاسات فيما يؤمن فيه تعديها مختلف فيه على أقوال: القول الأول: يجوز في غير المسجد؛ كأن يُستصبح بالزيت النجس، وهذا قول عند الحنابلة والمالكية، وأما في المسجد فلا يجوز لأن تطهير المساجد من النجاسات واجب. القول الثاني: الجواز في حال عموم البلوى ؛ وهذا كقول الحنفية في جواز الانتفاع بشعر الخنزير للخرازين، مع أن المشهور عنهم تحريم الانتفاع بالنجاسات لكن يستثنون ما تعمّ به البلوى. القول الثالث: التفريق بين النجاسات العينية والأعيان المتنجّسة ؛ فكل عين طاهرة تنجّست بشيء فيجوز الانتفاع بها فيما يؤمن فيه تعدّي النجاسة وأما النجاسات العينية كالبول والعذرة ونحوها فلا يجوز الانتفاع بها، وهذا هو المعتمد عند المالكية. القول الرابع: لا يجوز الانتفاع بالنجاسات مطلقاً وهو المشهور عن الحنابلة ، واستثنوا مسائل معدودة. القول الخامس: جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقاً فيما لا يتعدّى فيه أثرها، وهو قول الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره. واستعمال النجاسة فيما لا يتعدّى أثرها له أمثلة: كأن يستصبح بالزيت النجس، ويتحرَّز من أن يصيب الثوب والبقعة التي يُصلّى عليها، وكأن تُطلى به السفن، ومثل الانتفاع بظل الجلود النجسة وأن تسدّ بها فروج حظائر الماشية فتستدفئ بها من البرد؛ فهذا انتفاع بها في أمر لا يتعدّى إلى البدن والماء والبقعة التي يثصلَّى عليها. |
الساعة الآن 11:38 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir