من أتى بما يبطل الفرض دون النفل فهل يصح فعله نفلاً؟
القاعدةُ الثالثةُ ومَنْ أَتَى بِمَا يُنافِي الفَرْضَ لَا = النفْلَ في أَوَّلِ فَرْضٍ مُثِّلَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ وهل ما صَلَّى = يَبْطُلُ أو نقولُ يَبْقَى نَفْلَا فيه أَتَى قَولانِ والتَّرْجِيحُ = مُختلِفٌ فلْيَكْفِكَ التلويحُ |
الساعة الآن 06:44 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir