معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   قواعد الأصول (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=282)
-   -   النفي الطارئ والأصلي (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=6208)

عبد العزيز الداخل 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م 09:07 AM

النفي الطارئ والأصلي
 
وأما النفي : فـ(طارئ )كبراءة الذمة من الدين ، فيجري فيه الأولان ، كالإثبات .
و(أصلي ): وهو البقاء على ما كان قبل الشرع ، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية ، فيجري فيه قياس الدلالة .

ساجدة فاروق 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م 02:27 PM

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 
قوله: (وأمَّا النفي فطارئ) أي: إن النفي قسمان: نفي طارئ، ونفي أصلي. فالنفي الطارئ: ما تقدمه ثبوت.
قوله: (كبراءة الذمة من الدين) هذا مثال للنفي الطارئ، وهو الحادث المتجدد بعد عدمه، فبراءة الذمة نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة.
قوله: (فيجري فيه الأولان) أي: قياس العلة، وقياس الدلالة.
فمثال قياس العلة في النفي الطارئ: أن يقال: علة براءة الذمة من دين الآدمي هي أداؤه. والعبادات هي دين الله تعالى، فليكن أداؤها علة البراءة منها، وقد دل على صحة هذا القياس قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فدين الله أحق بالقضاء» [(1018)].
وأمَّا قياس الدلالة في النفي الطارئ، فهو الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه، ومثاله: خَواصُّ براءة الذمة من الدين ألا يُطالبَ به بعد أدائه، ولا يرفعَ إلى الحاكم، ولا يحبسَ به، ولا يحالَ به عليه، ونحو ذلك، وكل هذه الخواص موجودة، فدل على وجود براءة الذمة.
قوله: (كالإثبات) أي: يجري القياسان: قياس الدلالة، وقياس العلة في النفي الطارئ؛ لأنه حكم شرعي، فهو كالإثبات الشرعي، وذلك لأن النفي الطارئ بالشرع له خواص، فيستدل بانتفائها على انتفائه، وآثار يستدل بوجودها على وجوده. وهذا قياس الدلالة، وله علل وأسباب يعلل بها ويلحق به ما شاركه فيها، وهذا قياس العلة.
قوله: (وأصلي) هذا النوع الثاني من أنواع النفي، وهو النفي الأصلي، وهو الذي لم يتقدمه ثبوت، كنفي صلاة سادسة، ونفي صوم شهر شوال ـ مثلاً ـ.
قوله: (وهو البقاء على ما كان قبل الشرع) وهذه هي البراءة الأصلية، كما تقدم.
قوله: (فليس بحكم شرعي) أي: إن النفي الأصلي ليس من حكم الشرع؛ لأنه لم يحصل بورود الشرع، وإنما هو موجود قبل ذلك، ولا حكم إلا بدليل من الشرع.
قوله: (ليقتضي علة شرعية) أي: ليس حكماً شرعياً فيقتضي علة شرعية؛ لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب.
قوله: (فيجري فيه قياس الدلالة) أي: دون قياس العلة؛ لما تقدم من أنه لا يفتقر إلى سبب، وقياس الدلالة في النفي الأصلي معناه: الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله، وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع، كأن يقال: لم يجب كذا؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل الآخر مشتمل على مثل ذلك، فليكن مثله، فلا يجب.
كأن يقال: لم تجب صلاةٌ سادسة، أو حجٌ ثانٍ في العمر، لما فيه من المفسدة في نظر الشارع، ووجوبُ صوم شهرٍ ثان فيه مثل تلك المفسدة، فينبغي ألا يجب، فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال، بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة.


الساعة الآن 03:34 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir