معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة علوم الحديث الشريف (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=977)
-   -   سؤال عن أقسام العموم عند الأصوليين (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=34684)

سامي العتيبي 25 شعبان 1432هـ/26-07-2011م 06:21 PM

سؤال عن أقسام العموم عند الأصوليين
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(في الأربعين النووية)
ذكر الشارح الشيخ صالح آل شيخ في شرح الحديث الأول:
اقتباس:

(طبعًا هذا العموم عموم مراد به إلى الخصوص؛ لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به إلى الخصوص، يعني: أن يكون اللفظ عامًا، ويراد به بعض الأفراد).
أرجو شرح هذه الأقسام الثلاثة مع ذكر مثال.

عبد العزيز الداخل 10 ذو القعدة 1433هـ/25-09-2012م 09:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي العتيبي (المشاركة 284489)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(في الأربعين النووية)
ذكر الشارح الشيخ صالح آل شيخ في شرح الحديث الأول:
اقتباس:

(طبعًا هذا العموم عموم مراد به إلى الخصوص؛ لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به إلى الخصوص، يعني: أن يكون اللفظ عامًا، ويراد به بعض الأفراد).
أرجو شرح هذه الأقسام الثلاثة مع ذكر مثال.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه مسألة أصولية يأتي تفصيلها عند دراستك للورقات ، لكن
1: العام الباقي على عمومه مثل قول الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فالعدل والإحسان لفظان عامان في نوع الأمر ، والأمر بهما باقٍ على عمومه، والفحشاء والمنكر والبغي ألفاظ عامة منهي عنها ، والنهي عنها باقٍ على عمومه لم يخصص منه شيء، أي لا يوجد نوع من أنواع الفحشاء أمر الله بها، وكذلك المنكر والبغي ، ولا يوجد نوع من أنواع العدل والإحسان ينهى الله عنه.

2: العام المخصوص، هو أن يدل اللفظ على عموم في أمر من الأمور لكن هذا العموم ليس مستغرقاً لجميع أجزائه، بل يوجد ما يُستثنى منه بدليل متصل أو منفصل ، فالمخصص المتصل هو ما قارن لفظ العام في الدليل، والمخصص المنفصل هو ما استفيد منه حكم التخصيص بدلالة دليل آخر.
مثال ذلك: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع} فالبيع لفظ عام يدخل فيه أنواع كثيرة، والآية دلت على أن البيع حلال، لكن دلت أدلة أخرى على استثناء أنواع من البيوع من هذا الحكم ودلت على أنها محرمة، كبيع العينة، وبيع الإنسان ما لا يملك، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع ما حملت الدواب في بطونها دون أمهاتها، ونحو ذلك.
فهذه أنواع من البيوع محرمة بدلائل منفصلة عن لفظ الآية التي ورد فيها إباحة البيع.

3: والعام المراد به الخصوص يمثل له أهل العلم بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} فالناس لفظ عام ، والناس القائلون هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والناس الآخرون المراد بهم أبو سفيان ومن معه، لدلالة نزول الآية في شأنهم.


الساعة الآن 04:34 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir