معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن حكم الماء المتغيّر بالطين (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=33671)

أبو ذؤالة 13 رجب 1432هـ/14-06-2011م 12:38 AM

سؤال عن حكم الماء المتغيّر بالطين
 
من قسم أقسام المياه وأحكامها
قال الشيخ رحمه الله:
اقتباس:

"ﻭﺇِﻥ ﺗﻐﻴَّﺮ ﺑﻄﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﺸﻰ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺧﺬ ﻳﺤﺮِّﻙ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﺸﺪَّﺓ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﺘﻐﻴِّﺮﺍً ﺟﺪًّﺍ ﺑﺎﻟﻄِّﻴﻦ؛ ﻓﺈِﻥَّ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻃَﻬُﻮﺭٌ ﻏﻴﺮُ ﻣﻜﺮﻭﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻐﻴَّﺮ ﺑﻤُﻜْﺜِﻪ".
وسؤالي: لم علل الشيخ التغيير بالمكث مع أن أن الرجل هو الذي تعمد تحريكه برجليه؟
بانتظار الإجابة من فضيلتكم
وإن شاء الله لن أكثر عليكم الأسئلة بعدها
أسأل الله تعالى أن يصبركم علينا

عبد العزيز الداخل 12 رمضان 1433هـ/30-07-2012م 12:40 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة (المشاركة 61545)
من قسم أقسام المياه وأحكامها
قال الشيخ رحمه الله:
اقتباس:

"ﻭﺇِﻥ ﺗﻐﻴَّﺮ ﺑﻄﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﺸﻰ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺧﺬ ﻳﺤﺮِّﻙ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﺸﺪَّﺓ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﺘﻐﻴِّﺮﺍً ﺟﺪًّﺍ ﺑﺎﻟﻄِّﻴﻦ؛ ﻓﺈِﻥَّ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻃَﻬُﻮﺭٌ ﻏﻴﺮُ ﻣﻜﺮﻭﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻐﻴَّﺮ ﺑﻤُﻜْﺜِﻪ".
وسؤالي: لم علل الشيخ التغيير بالمكث مع أن أن الرجل هو الذي تعمد تحريكه برجليه؟
بانتظار الإجابة من فضيلتكم
وإن شاء الله لن أكثر عليكم الأسئلة بعدها
أسأل الله تعالى أن يصبركم علينا

هو ألحقه بالتغير بالمكث، وهذا الإلحاق فيه نظر من جهتين ، لكن الخلاصة فيما يخالط الماء أنه على أنواع:
النوع الأول: ما يغير لون الماء وطعمه حتى يخرج عن اسم الماء كالمرق والخل والحبر والعصير ونحو ذلك فهذا لا يصح الوضوء به بلا خلاف بين أهل العلم.
النوع الثاني: ما لا يغير لون الماء بعامة ولا يسلبه اسم الماء ، وذلك مثل الحصى والطين والملح والأعواد التي تكون في الماء والطحالب التي تكون في بعض الغدران والبرك والأنهار، وتغير لون الماء قليلاً بسبب الأوعية التي يحفظ فيها كالقِرَب والجرار ونحوها ؛ فهذا التغير الذي لا يسلب الماء اسمه لا يؤثر في صحة التطهر به بلا خلاف بين أهل العلم.
وما يُلقى في الماء من الأشياء الطاهرة كالحديد والخشب وغيرها إذا كان لا يغير لون الماء حتى يسلبه اسمه فهو باقٍ على حكم الأصل وهو صحة الوضوء به، وأنه ماء مطلق.
فأما إذا تغير لون الماء بعامة حتى صار شيئاً آخر غير الماء المطلق كغُسَالة الأصباغ ونحوها فهذا يلتحق بالنوع الأول، ولا يصح التطهر به.
والطين إذا كان كثيفاً فلا يصح الوضوء به لأنه ليس بماء مطلق، وأما إذا كان قليلاً فيصح التطهر به ولو تغير لونه قليلا لأنه تغير بشوائب طاهرة لم تخرجه عن اسم الماء.


الساعة الآن 09:46 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir