معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الجهاد (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=154)
-   -   بر الوالدين مقدم على الجهاد ويجب على من أراد الجهاد استئذان والديه (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3464)

محمد أبو زيد 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م 01:16 PM

بر الوالدين مقدم على الجهاد ويجب على من أراد الجهاد استئذان والديه
 

وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ في الْجِهادِ، فقالَ: ((أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟)) قالَ: نَعَمْ، قالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
ولأحمدَ وأبي داودَ منْ حديثِ أبي سعيدٍ نَحْوُهُ، وزادَ: ((ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا)).

محمد أبو زيد 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م 05:39 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

4/1183 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: ((أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ ) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
سَمَّى إتْعَابَ النَّفْسِ فِي الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الأَبَوَيْنِ، وَإِرغَامَ النَّفْسِ فِي طَلَبِ مَا يُرْضِيهِمَا، وَبَذْلَ الْمَالِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمَا جِهَاداً؛ مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، مِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَجَازاً بِعَلاقَةِ الضِّدِّيَّةِ؛ لأَنَّ الْجِهَادَ فِيهِ إنْزَالُ الضَّرَرِ بِالأَعْدَاءِ، فَاسْتُعْمِلَ فِي إِنْزَالِ النَّفْعِ بِالْوَالِدَيْنِ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُ الْجِهَادِ مَعَ وُجُودِ الأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ جَاهِمَةَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُ لأَسْتَشِيرَكَ، فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟)) قَالَ: نَعَمْ، ((قَالَ: الْزَمْهَا)).
وَظَاهِرُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ، وَسَوَاءٌ تَضَرَّرَ الأَبَوَانِ بِخُرُوجِهِ أَوْ لا.
وَذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِن الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْجِهَادُ عَلَى الْوَلَدِ إذَا مَنَعَهُ الأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ؛ لأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلا يُشْتَرَطُ إِذْنُهما. فَإِنْ قِيلَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَالْجِهَادُ عِنْدَ تَعْيِينِهِ فَرْضُ عَيْنٍ، فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ، فَمَا وَجْهُ تَقْدِيمِ الْجِهَادِ؟
قُلْتُ: لأَنَّ مَصْلَحَتَهُ أَعَمُّ؛ إذْ هِيَ لِحِفْظِ الدِّينِ، وَالدِّفَاعِ عَن الْمُسْلِمِينَ، فَمَصْلَحَتُهُ عَامَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا، وَهُوَ يُقَدَّمُ عَلَى مَصْلَحَةِ حِفْظِ الْبَدَنِ.
وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى عِظَمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِن الْجِهَادِ، وَأَنَّ الْمُسْتَشَارَ يُشِيرُ بِالنَّصِيحَةِ الْمَحْضَةِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَفْصِلَ مَنْ يَسْتَشِيرُ؛ لِيَدُلَّهُ عَلَى مَا هُوَ الأَفْضَلُ.


5/1184 - وَلأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: ((ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا)).
(وَلأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ) فِي الدَّلالَةِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَوَالِدَاهُ فِي الْحَيَاةِ إلاَّ بِإِذْنِهِمَا، كَمَا دَلَّ لَهُ قَوْلُهُ.
(وَزَادَ)؛ أَيْ: أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَةٍ، (ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ) بِالْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ، (وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا) بِعَدَمِ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ وَطَاعَتِهِمَا.

محمد أبو زيد 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م 05:41 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1097 - وَعَنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهادِ. فقالَ: ((أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟)). قالَ: نَعَمْ. قالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولأحمدَ وَأَبِي داودَ مِنْ حديثِ أَبِي سعيدٍ نحوُه، وزادَ: ((ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ وَإِلاَّ فَبَرَّهُمَا)).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ: ((فِيهِمَا)) مُتَعَلِّقٌ بالأمرِ، وَقَدْ يَكُونُ للاختصاصِ، وَ (الفاءُ) الأُولَى جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، وَ (الثَّانِيَةُ) جَزَائِيَّةٌ؛ لِتَضَمُّنِ الْكَلامِ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَالْمَعْنَى: إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَمَا قُلْتَ، فَاخْتَصَّ الْمُجَاهَدَةَ فِي خِدْمَةِ الْوَالِدَيْنِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ}. [العنكبوت: 56].
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ فُرُوضِ الأَعْيَانِ، لا سِيَّمَا فِي حالةِ كِبَرِهِمَا، وَحَاجَتِهِمَا إِلَى وَلَدِهِمَا، قَالَ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}. [الإسراء: 23] وَقَالَ تَعَالَى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ}. [لقمان: 14] وَقَالَ تَعَالَى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً}. [لقمان: 15].
وجاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: ((الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)).
وَجَاءَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ)).
2- أَمَّا الجهادُ: فَهُوَ فَضِيلَةٌ كبيرةٌ جدًّا، ولكنَّهُ أَقَلُّ فَضْلاً مِنْ بِرِّ الوالدَيْنِ؛ كَمَا أَنَّ الجهادَ فرضُ كفايةٍ إِلاَّ فِي حالاتٍ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا.
أَمَّا بِرُّ الوالدَيْنِ فَفَرْضُ عَيْنٍ فِي كُلِّ حَالٍ؛ لذا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ المُسْتَأْذِنِ فِي الجهادِ: ((فِيهِمَا فَجَاهِدْ)). فَيَكُونُ بِرُّهُمَا مُقَدَّماً عَلَى الجهادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.
3- سُمِّيَ إِتْعَابُ النَّفْسِ فِي القيامِ بِمَصَالِحِ الأبوَيْنِ، وَإِزْعَاجِهِمَا الوَلَدَ فِي طَلَبِ مَا يَحْتَاجَانِهِ، وَبَذْلِ الْمَالِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمَا جِهَاداً، مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ؛ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}. [الشورى: 40] سُمِّيَتِ الثَّانِيَةُ سَيِّئَةً؛ لِمُشَابَهَتِهَا للأُولَى فِي الصورةِ.
4- سَوَاءٌ كَانَ الجهادُ فَرْضَ عَيْنٍ، أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ، وَسواءٌ عَذَرَهُ الأَبَوَانِ بِخُرُوجِهِ أَوْ لا؛ فَإِنَّ بِرَّهُمَا مُقَدَّمٌ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ، أَنَّ جَاهِمَةَ السُّلَمِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَجِئْتُكَ لأَسْتَشِيرَكَ. فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((الْزَمْهَا؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا)).
5- ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الجهادُ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا مَنَعَهُ الأَبَوَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ؛ لأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ، والجهادَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ، فَيُقَدَّمُ عَلَى بِرِّهِمَا؛ لأَنَّ الْجِهَادَ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ، إِذْ هُوَ لِحِفْظِ الدِّينِ، وَالدفاعِ عَن الْمُسْلِمِينَ.
6- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ النَّصِيحَةِ لِمَن اسْتَشَارَكَ فِي أَمْرٍ مِن الأمورِ.
7- الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ بِرِّ الوالدَيْنِ، وَتَقَدَّمَ بَعْضُ النصوصِ فِي ذَلِكَ.
8- وَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ المُفْتِيَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مسألةٍ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْضِحَ مِنَ السَّائِلِ عَن الأمورِ الَّتِي تُعَدُّ مِنْ مَجْرَى الْجَوَابِ.
9- وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ حِرْصِ الصَّحَابَةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – عَلَى أَن يَأْتُوا بِالْعِبَادَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، فَإِنَّهُمْ لا يُقْدِمُونَ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا يَجْهَلُونَهَا أَوْ يَجْهَلُونَ بَعْضَ أَحْكَامِهَا حَتَّى يَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ؛ لِتَقَعَ مَوْقِعَهَا الشَّرْعِيَّ، وَهَذَا وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ.


الساعة الآن 04:38 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir