معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   قواعد الأصول (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=282)
-   -   - عموم قول الصحابي (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=6141)

عبد العزيز الداخل 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م 06:36 AM

- عموم قول الصحابي
 
وقول الصحابي: (نهى عن المزابنة) و (قضى بالشفعة) عام.

ساجدة فاروق 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م 10:50 AM

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 
قوله: (وقول الصحابي «نهى عن المزابنة» و«قضى بالشفعة» عام) المراد بالمزابنة: بيع الرطب في رُؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلاً ـ كما تقدم ـ، وقد جاء النهي عنها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما[(484)]، وعلة النهي لما فيها من الغبن والجهالة.
وأمَّا الشفعة فهي: انتقال حصة الشريك إلى شريكه ممن اشتراها بالثمن الذي استقر عليه العقد، وقد جاءت في حديث جابر رضي الله عنه قال: (قضى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم...) الحديث[(485)].
ومراد المؤلف رحمه الله بيان مسألة ما إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ظاهره العموم، فهل يكون عاماً؟ اختلف الأصوليون في ذلك.
فالأكثرون على أنه عام يُستدل به في كل مزابنة وكل شفعة، كما ذكر المصنف؛ لأن الصحابي عدل ضابط، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم.
ويرى آخرون كإمام الحرمين والرازي وأكثر الأصوليين ـ فيما حكاه الآمدي[(486)] ـ أنه لا يفيد العموم؛ لأن هذه قضايا وأحكام وقعت من النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم في محالٍّ معينة، فحكاها الرواة عنه فلا عموم فيها، ولأن الحجة إنَّما هي في المحكي، وهو قول النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم أو فعله، وليست في الحكاية أي: لفظ الراوي. والمحكي قد يكون خاصاً فيتوهمه عاماً.
والقول الأول أرجح، وهو اختيار الآمدي والشوكاني وغيرهما[(487)]؛ لقوة مأخذه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بالعمومات من أفعاله صلّى الله عليه وسلّم دون نكير، وقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما: (نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المخابرة) [(488)]. وأشباه ذلك كثير، ولأن قَصْرَ فِعْلِ النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم على حالة معينة يؤدي إلى ترك كل عموم السنة بدعوى الشك في إحالة الصحابة للألفاظ[(489)].
وأمَّا قولهم: إن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، فليس بشيء، بل الحجة في عموم لفظ الحاكي؛ إذ أنه عدل عارف بدلالات الألفاظ، كما تقدم.


الساعة الآن 09:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir