معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   الأسئلة العلمية (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=580)
-   -   سؤال لأهل العلم ؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=9810)

فتى التوحيد 16 رجب 1431هـ/27-06-2010م 08:02 PM

سؤال لأهل العلم ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

اريد معرفة دلالة العام على الجزئي المعين

مثلآ قوم الغالب فيهم الكفر فالحكم بالعموم كفار بالعموم وام عند التأصيل والتفصيل ما حكم المعين

المعين ال>ي لم نره منه ما يدل على كفره او سلامه دلالات معتبرة ام المعين الذى قامت علية الحجة فهذا خارج عن السؤال السؤال في مجهوال الحال في دار الحرب هل الحكم عليه قطعي ام بغالب الظن تبعآ لقومه لأني اعد في بحث بسيط في هذه المسائل .أفدوني افادكم الله والله تعالي اعلم

عبد العزيز الداخل 16 رجب 1431هـ/27-06-2010م 11:24 PM

العموم من خصائص الألفاظ، وله أدوات تدل عليه.
وأما في هذه المسألة فينظر فيها للغالب؛ فإن كانت البلاد يوجد فيها كفار ومسلمون، فيجعل الأصل في التعامل هو الغالب، ويخرج عن الأصل بقرائن الأحوال في بعض المسائل، فإن كان غالب سكان البلد مسلمين فالأصل أن يعامل أفرادهم معاملة المسلمين ما لم يظهر من المعين ما يدل على كفره؛ كأن يعترف بأنه غير مسلم، أو يظهر عليه بعض ما يتميز به الكفار عن المسملين كبعض شعائرهم التعبدية، فيعامله على ما يظهر له منه وفق الأحكام الشرعية كترك بدئه بالسلام، وترك أكل ذبيحته إن كان غير كتابي، وعدم استعمال آنيته ، وعدم غسله إذا مات والصلاة عليه والدعاء له ودفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك من الأحوال التي ورد فيها نصوص شرعية، فيعامله فيها بما يظهر من حاله، ما لم يتبين له خلاف ذلك، وبعض المسائل يحتاج فيها إلى السؤال عن حاله، وبعضها لا تقتضي ذلك.
أما البلاد التي سكانها مسلمون لا يوجد فيها من يظهر الكفر فهؤلاء يعاملون على أنهم مسلمون، وكذلك البلاد التي سكانها كفار خُلَّص يعاملون معاملة الكفار.

فتى التوحيد 17 رجب 1431هـ/28-06-2010م 02:41 AM

السلام عليكم بارك الله فيك

ولكن اريد ان استفسر هل من توقف في مجهول الحال تنطبق عليه قاعدة من لم يكفر الكفر

عبد العزيز الداخل 17 رجب 1431هـ/28-06-2010م 03:31 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- لا تنطبق.

قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر لها ضوابط تضبطها.
- فمن أعلن كفره وانتسب إلى غير الإسلام فهو كافر، ومن لم يكفره فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله ومخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
- وكذلك من شك في كفر من يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المتفق عليها.

وأما النواقض المختلف فيها، وتنزيل الأحكام على الأشخاص بحيث يقتضي الأمر إقامة الحجة عليه، وزوال الشبهة -إن كانت لديه شبهة - ونحو ذلك فهذا لا يقول أحد من الأئمة أن من لم يكفره فهو كافر.

ومجهول الحال يظل مجهول الحال لا يحكم بكفره حتى تتضح حاله، وأما المسائل العملية التي تنبني على ظواهر الأحوال فسبق الجواب عنها.

فتى التوحيد 17 رجب 1431هـ/28-06-2010م 05:02 AM

بارك الله فيك
سامحنى على كثرة الاسئلة ولكن بارك الله فيك ولتكين ما اريد البحث عنه وليكن البحث مدعم بأذن الله بقال الله والرسول واقول العلماء
اذا قلنا ان مجهول الحال يبقي على ما هو عليها وحكمنا عليه بغالب الظن بتبعيته لقومه معنى هذا ان القاعدة تنزل فيمن علمنا عليه كفر وتوفرت فيه شروط التكفير فقط ولكن الذين لم نري منهم كفر هل نقول عليهم مجهولي الحال ام هم من جملة القوم ومتى يكونوا من القوم العموم والاغلب ؟

بالله عليك ياربت لو تدعمنى بأدلة العلماء على مجهول الحال في دار الحرب ويكون بارك الله فيك

فتى التوحيد 17 رجب 1431هـ/28-06-2010م 05:07 AM

وجدة كلام لأبن تيمية يقول فيه في مجموع الفتاوي في باب حكم المرتد
أن التكفير المطلق لا يسلتزم تكفير المعين
فلو تكرمت لو شرحته لي على مثالنا السابق في غالبة القوم الكفار ؟


الساعة الآن 08:33 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir