معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب المواريث (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=561)
-   -   باب ميراث المطلقة (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18825)

ليلى باقيس 10 رجب 1433هـ/30-05-2012م 01:28 PM

باب ميراث المطلقة
 
من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث؛ حيث يقول جل شأنه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولهنّ الربُعُ مما تركتُم إن لم يَكُن لكُم وَلَد فَإن كَانَ لَكُم وَلَد فلهُن الثمُنُ مما تركْتُم من بَعْد وصيّةٍ توصُون بها أو دين}.
فما دام عقد الزوجية باقيا؛ فالإرث باق؛ ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث.
وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملاً وهو ما يسمى بالطلاق البائن؛ فإنه ينتفي الإرث؛ لأنه إذا عدم السبب؛ عدم المسبب؛ إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث؛ كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملاً؛ فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي، ما دامت في العدة، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي، لهذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة.
فالمطلقات إجمالاً ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه.
الثاني: المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.
الثالث: المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.
فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق؛ وهي في العدة؛ لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة.
والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع؛ لانقطاع صلة الزوجية؛ من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف.
والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف، وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لا ترث أيضا.
والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف، إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث؛ فإنها ترث في العدة وبعدها؛ ما لم تتزوج أو ترتد.
والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج: أن عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر هذا
القضاء بين الصحابة، ولم ينكر، مع قاعدة سد الذرائع؛ لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث، فعومل بنقيض قصده، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة، والله أعلم.
ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة؛ لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} إلى قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} الآية؛ لأن علامة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة، يترتب عليها أحكام وتبنى عليها مصالح عظيمة، فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الآخر إذا مات؛ كما جعل لأقربائه، وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير.
وهذه هي أحكام الإسلام، كلها خير وبركة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويميتنا عليه.
[الملخص الفقهي: 2/309-311]


الساعة الآن 09:17 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir