سؤال عن حكم ابن عمر على الأذان الأول للجمعة بأنه بدعة، هل المراد هو المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي؟
فضيلة الشيخ عبد العزيز الداخل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم، هل أجمع السلف على سنية الأذان الأول يوم الجمعة فإني سمعت أحد كبار العلماء وهو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله يقول بأن الأذان الأول للجمعة بدعة ويستدل بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حكم على هذا الأذان بذلك وقال الشيخ رحمه الله: فابن عمر حكم على الأذان الأول بأنه بدعة ولم يحكم على عثمان بأنه مبتدع. وأليس الأولى أن يقال: المراد بالبدعة في هذا الأثر هو المعنى اللغوي لا الشرعي كما قال بعض أهل العلم؟ أفيدونا بارك الله فيكم |
اقتباس:
ما فهمته هو الصحيح، فمراد ابن عمر المعنى اللغوي لا الشرعي، وعثمان بن عفان خليفة راشد، له سنّة أمرنا باتباعها، وقد وافقه الصحابة عليها، وعمل بها المسلمون. |
فضيلة الشيخ عبد العزيز الداخل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم، وبعد : فمنذ أن استعمت فتوى الشيخ مقبل عن أذان عثمان وبينتم لنا ما هو الصواب وقرأت كلام شيخ الإسلام في "مختصر منهاج السنة" حاولت أن ألتمس العذر عن هذا العالم الذي بذل جهده في الدفاع عن السنة والصحابة، ثم وجدت أن بعض العلماء ذكروا أن أن الأمير الصنعاني رحمة الله عليه صاحب "سبل السلام" مع أنه من العلماء إلا أن له بعض الأقوال السيئة في الصحابة وأن سبب ذلك هو تأثره ببيئته، فهل يمكننا أن نلتمس العذر للشيخ مقبل وقد كان يعيش في منطقة صعدة والشيعة كثيرون هناك فنقول: الشيخ رحمه الله تعالى عالم ومحدث ويبقى على الخير مع أنه تأثر بهم في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم |
اقتباس:
والشيخ مقبل لا يُظنّ فيه إلا الخير والحرص على السنّة ، وهذه المسألة يُعتذر عنه فيها بأنّها التبست عليه، وهو قد تلقّى تعليمه على علماء أجلاء من أهل السنّة ودرس في الجامعة الإسلامية لمّا كان أساتذتها من الأئمة كالألباني وابن باز ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم؛ فلا يظنّ به التأثّر ببعض أهل البدع، لكنّه اجتهاد أخطأ فيه خطأ ظاهراً رحمه الله وعفا عنه. |
سؤال عن حكم ابن عمر على الأذان الأول للجمعة بأنه بدعة، هل المراد هو المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي؟
اقتباس:
|
اقتباس:
وأهل السنّة لا يقولون بعصمة أحد من الصحابة ولو كان من الخلفاء الراشدين، لكنّهم يفرّقون بين الخطأ الذي يقع فيه أحد الصحابة اجتهاداً وتأويلاً فينكره عليه من لديه الحجّة والبيّنة من الصحابة الآخرين وبين ما يفعله أحدهم ويوافقه عليه عامّة الصحابة ويتّبعونه على فعله وسنّته كما في صلاة التراويح والأذان الأول يوم الجمعة وجمع أبي بكر للمصاحف وجمع عثمان وغيرها من المسائل التي اتّفق المسلمون على تصويبها وقبولها واتّباع هؤلاء الخلفاء الراشدين فيما سنّوه من سنن الهدى. وأمّا النوع الأول وهو ما يختلف فيه الصحابة فيقول كلّ بقول ولا يحصل منهم متابعة عامّة عليه فإنّه لا يلزم فيه قبول قول أحد من الصحابة ولو كان من الخلفاء الراشدين ، وإنّما يصار إلى ما يترجّح بالمرجّحات المعتبرة عند أهل العلم ، وقد اختلف الصحابة في مسائل في الأحكام وكان لبعض الخلفاء أقوال فيها ولم يلتزم عامة الصحابة والتابعين قول أحد منهم بل جرى الخلاف في تلك المسائل لديهم كما جرى عند فقهاء الصحابة، وذلك مثل اختلافهم في ميراث الجدّ والإخوة، واختلافهم في عدّة المطلّقة إذا كانت صاحبة أقراء هل تنتهي في أوّل الحيضة الثالثة أو إذا طهرت منها، واختلافهم في عدّة الحامل المتوفّى عنها، وغير ذلك من المسائل التي لا يلزم فيها قبول قول واحد من الصحابة ولو كان من الخلفاء مجرّداً عن الحجّة ، بل يُنظر في الأقوال ويُتّبع ما يترجّح بالمرجّحات المعتبرة لدى أهل العلم. |
الساعة الآن 01:26 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir