معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الأطعمة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=153)
-   -   باب الصيد والذبائح (6/11) [جواز التذكية بالحجر الحاد] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3524)

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 02:14 PM

باب الصيد والذبائح (6/11) [جواز التذكية بالحجر الحاد]
 

وعنْ كعبِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ امرأةً ذَبَحَتْ شاةً بحَجَرٍ، فسُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ ذلكَ، فأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رواهُ البخاريُّ.

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 04:33 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

8/1260 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ تَذْكِيَةِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ، وَفِيهِ خِلافٌ شَاذٌّ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَلا وَجْهَ لَهُ.
وَدَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّذْكِيَةِ بِالْحَجَرِ الْحَادِّ إذَا فَرَى الأَوْدَاجَ؛ لأنَّهُ قدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا كَسَرَت الْحَجَرَ وَذَبَحَتْ بِهِ، وَالْحَجَرُ إذَا كُسِرَ يَكُونُ فِيهِ الْحَدُّ.
وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ، وَخَالَفَ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَغَيْرُهُمْ. وَاحْتَجُّوا بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِكْفَاءِ مَا فِي القُدُورِ ممَّا ذُبِحَ مِن الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِرَاقَةِ الْمَرَقِ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَبَاقٍ، جُمِعَ وَرُدَّ إلَى الْمَغْنَمِ.
فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يُنْقَلْ جَمْعُهُ وَرَدُّهُ إلَيْهِ، قُلْنَا: لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ أَتْلَفُوهُ وَأَحْرَقُوهُ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِمَا ذَكَرْنَا؛ مُوَافَقَةً لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ.
قُلْتُ: لا يَخْفَى تَكَلُّفُ الْجَوَابِ، وَالْمَرَقُ مَالٌ، لَوْ كَانَ حَلالاً لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ.
وَأَمَّا الاسْتِدْلالُ عَلَى الْمُدَّعِي بِشَاةِ الأُسَارَى؛ فَإِنَّهَا ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا، فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا عَلَى الأُسَارَى كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ؛ فَإِنَّهُ اسْتِدْلالٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَحِلَّ أَكْلَهَا، وَلا أَبَاحَ لأَحَدٍ مِن الْمُسْلِمِينَ أَكْلَهَا، بَلْ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ الْكُفَّارَ الْمُسْتَحِلِّينَ لِلْمَيْتَةِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، فَأَصَابُوا غَنَماً فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي؛ إذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسِهِ، فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، وَقَالَ: ((إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ)).
فَهَذَا مِثْلُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ حَرَامٌ، وَفِيهِ إتْلافُ اللَّحْمِ؛ لأَنَّهُ مَيْتَةٌ، فَعَرَفْتَ قُوَّةَ كَلامِ أَهْلِ الظَّاهِرِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْكِتَابِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ؛ فَإِنَّهُ لا يَرُدُّ عَلَى الظَّاهِرِيَّةِ؛ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِحِلِّ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ نَحْوِهِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَمْكِينُ الْكُفَّارِ مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عُمَرَ عَنْ لُبْسِ الْحُلَّةِ مِن الْحَرِيرِ، فَبَعَثَ بِهَا عُمَرُ لأَخِيهِ الْمُشْرِكِ بمَكَّةَ، كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: وَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى تَصْدِيقِ الأَجِيرِ الأَمِينِ فِيمَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ عَلَيْهِ دَلِيلُ الْخِيَانَةِ؛ لأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَت الْمَرْأَةُ أَمَةً رَاعِيَةً لِغَنَمِ سَيِّدِهَا، وَهُوَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، فَخَشِيَتْ عَلَى الشَّاةِ أَنْ تَمُوتَ، فَذَبَحَتْهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ تَصَرُّفِ الْمُودَعِ لِمَصْلَحَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ.

محمد أبو زيد 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م 04:33 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1168- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- تمامُ الحديثِ من روايةِ الْبُخَارِيِّ عن كَعْبِ بنِ مالكٍ أنه قالَ: (كانَتْ لنا غَنَمٌ تَرْعَى بسَلْعٍ، فأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لنا بشاةٍ مِن غَنَمِنا مَوْتاً، فكَسَرَتْ حَجَراً، فذَبَحَتْهَا به، فسُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ فأَمَرَ بأَكْلِهَا).
2- في الحديثِ جوازُ تذكيةِ المرأةِ، وحِلُّ أكلِ ما ذَكَّتْه.
وهو قولُ جماهيرِ العلماءِ، وليسَ فيه إلاَّ خلافٌ شاذٌّ، مخالِفٌ للنصوصِ.
3- جوازُ التذكيةِ بالحَجَرِ الحادِّ إذا قَطَعَ الحُلْقُومَ والمَرِيءَ، وسيأتي قريباً: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، فَكُلُوا)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
(5503) ومُسْلِمٌ (1968).
4- أنَّ الآلةَ التي يُذَكَّى بها لا بُدَّ أنْ تكونَ حادَّةً، تَقْتُلُ بحدِّها ونُفُوذِها، لا بثِقَلِها، وتَقَدَّمَ حديثُ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ في (الْبُخَارِيِّ) (5476) و(مُسْلِمٍ) (1929): ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ)).
5- أنَّ الذي أَصَابَه سببُ الموتِ مِن الحيوانِ المأكولِ إذَا ذُكِّيَ حَلَّ أَكْلُه.
واخْتَلَفَ العلماءُ في ذلكَ: فمَذْهَبُ الشافعيِّ وأحمدَ: لا تَحِلُّ ما فيها سببُ الموتِ، إلاَّ إذَا كانَتْ فيها حياةٌ مستقِرَّةٌ، وذلك بأنْ تَزِيدَ حياتُها على مُدَّةِ حركةِ المذبوحِ.
وقالَ شيخُ الإسلامِ: وما أَصابَه سببُ الموتِ فيه نِزاعٌ بينَ العلماءِ، الأظهرُ أنه متَى ذُبِحَ فخَرَجَ الدمُ الأحمرُالذي يَخْرُجُ مِن المُذَكَّى المذبوحِ في العادةِ، ليسَ هو دمَ مَيْتَةٍ، فإنَّه يَحِلُّ، وإنْ لم يَتَحَرَّكْ في أَظْهَرِ قولَيِ العلماءِ. اهـ.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: ومتَى كانَ العملُ في مالِ الغيرِ إنقاذاً له مِن التلَفِ، كانَ جائزاً؛ كذبحِ الحيوانِ المأكولِ إذا خِيفَ موتُه، لا يُضْمَنُ ما نَقَصَ بذبحِه.اهـ.
6- جوازُ تَذْكِيَةِ المرأةِ الحائضِ؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَسْتَفْصِلْ، وتَرَكُ الاستفصالِ في موضعِ الاحتمالِ يُنَزِّلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ.
7­- إباحةُ ما ذَبَحَه غيرُ مالِكِه بغيرِ إذنِه؛ فإنَّ الجارِيَةَ لمَّا خافَتْ أنْ تَفُوتَ المنفعةُ بموتِ الشاةِ ذَبَحَتْها، ولم تَسْتَأْذِنْ صاحِبَها.


الساعة الآن 05:38 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir