معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   الأمر (14/ 15) [من تاب من محرم لا يمكنه التخلص منه إلا بفعل بعضه] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3081)

عبد العزيز الداخل 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 10:57 PM

الأمر (14/ 15) [من تاب من محرم لا يمكنه التخلص منه إلا بفعل بعضه]
 

307- من تاب بعد أن تعاطى السببا = فقد أتى بما عليه وجبا
308- وإن بقي فساده كمن رجع = عن بث بدعة عليها يُتبع
309- أوتاب خارجا مكان الغصب = أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
310- وقال ذو البرهان إنهارتبك = مع انقطاع النهي للذي سلك
311- وارْتَكِبِ الأخف من ضرين = وخيرنلدى استوا هذين
312- كمن على الجريح في الجرحى سقط = وضعَّف المكث عليه منضبط

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 01:25 AM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
....................

علي بن عمر 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م 07:35 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
307 من تاب بعد أن تعاطى السَّبَبا = فقد أتى بما عليه وجبا
يعني أن من تاب بعد تعاطيه لسبب المعصية على كماله، كالخارج من المكان المغصوب تائبًا أي نادماً على الدخول فيه عازماً على عدم العود إليه فقد أتى بالواجب عليه لأن فيه تقليل الضرر، بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضرراً، وبشرط قصد ترك الغصب سواء كانت توبته قبل وجوده مفسدة المعصية أو بعد وجودها وارتفعت بل:
308 وإن بقي فسادُهُ كمن رجع = عن بثِّ بدعةٍ عليها يُتبع
309 أو تاب خارجاً مكان الغصب = أو تاب بعدَ الرَّمي قبل الضرب
يعني أن التائب من المعصية بعد أن تعاطى سببها آتٍ بالواجب عليه وإن بقي فساده، كمن تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو بعده وقبل رجوعهم عنها، وكمن تاب من الغصب حال كونه خارجاً من مكان الغصب، وكذا من تاب بعد الرمي للقوس وقبل الضرب أي الإصابة فالتائب في هذه المسائل الثلاثة آتٍ بالواجب عليه خلافاً لأبي هاشم المعتزلي وأبيه أبي علي الجبائي في أنه آتٍ بحرام.
310 وقال ذو البرهان إنه ارتبك = مع انقطاعِ النهي للذي سلك
أي وقال صاحب البرهان وهو إمام الحرمين: إنه أي التائب بعدما تعاطى السبب على كماله كالأمثلة المذكورة مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي الذي هو إلزام الكف عن الشغل وإنما انقطع للذي سلك أي لأخذه في قطع المسافة للخروج تائباً المأمور به.
فاعتبر إمام الحرمين في الخروج جهة معصية وهي الإثم بحصول الضرر بالشغل لملك الغير بالخروج، وجهة طاعة وهي امتثال الأمر بقطع المسافة بالخروج وإن لزمت الأولى من الثانية إذ لا ينفك امتثال الأمر بالخروج عن الشغل بخروجه تائباً.
311 وارتكبِ الأخفَّ من ضُرَّيْن =..............................
يعني أن ارتكاب أخفّ الضررين عند تقابلهما من أصول مذهب مالك، ومن ثَم جبر المحتكر على البيع للطعام عند احتياج الناس إليه، وجار المسجد إذا ضاق، وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل.
......................... = وخَيِّرن لدى استوا هذين
يعني أن المكلف مخير عند استواء الضرين المتقابلين في ارتكاب أيهما شاء وذلك:
312 كمن على الجريح في الجرحى سقط = وضَعَّف المُكْثَ عليه من ضَبَط
أي كمن سقط على جريح بين جرحى بحيث يقتله إذا بقيَ عليه، وإن انتقل عنه انتقل إلى كُفؤ مماثل له في صفات القصاص فَقَتله لعدم موضع يعتمد عليه إلا بَدَن كُفؤ، فهو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال. وقال قوم: يمكث وجوباً لأن الضرر لا يُزال بالضرر مع أن الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبث. وضَعَّف القولَ بالمكث عليه أي على الجريح المسقوط عليه أولاً من ضَبَط المسألة أي حقَّقها بأن مكثه الاختياري كانتقاله. وقال إمام الحرمين: لا حكمَ في هذه المسألة من إذن أو منع.


الساعة الآن 10:34 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir