معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   النسخ [2/6] النسخ إلى أخف وأثقل ومساوٍ، والنسخ إلى غير بدل (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=8558)

عبد العزيز الداخل 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 04:06 AM

النسخ [2/6] النسخ إلى أخف وأثقل ومساوٍ، والنسخ إلى غير بدل
 
471- ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ = وقد يجيء عاريا من البدل
472- والنسخ من قبل وقوع الفعل = جاء وقوعا في صحيح النقل
473- وجاز بالفحوى ونسخه بلا = أصل وعكسه جوازه انجلى
474- ورأي الاكثرين الاستلزام = وبالمخالفة لا يُرام
475- وهْي عن الأصل لها تجرد = في النسخ وانعكاسه مُستبعد
476- ويجب الرفع لحكم الفرع = إن حكم أصله يُرى ذا رفع

علي بن عمر 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م 08:27 PM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
...............

علي بن عمر 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م 08:27 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
471 وينسخ الخف بما له ثقل =...................
يعني أنه يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه كنسخ التخيير بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه} الآية بتعيين الصوم المنصوص في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. وكنسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص في قوله: {فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت} الآية، بالجلد والرجم المنصوص أولهما بقوله: {الزانية والزاني} الآية، وثانيهما بالآية المتقدمة المنسوخة التلاوة دون الحكم.
ونسخه الأخف بالأثقل لمصلحة كثرة الثواب، ونسخ الأثقل بالأخف لمصلحة التخفيف والتسهيل صيانة عن الوقوع في الإثم.
................ = وقد يجيء عاريا من البدل
يعني أن النسخ يجوز بلا بدل أصلا، وهذا قول جمهور الأصوليين، والذي يظهر أن هذا القول باطل لأن الله نص على بطلانه بقوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}. وما احتجوا به من وقوعه باطل أيضا، وذلك أنهم زعموا أن قوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول} الآية، نسخ بلا بدل، والتحقيق أنه نسخ ببدل وهو ندبية الصدقة.
472 والنسخ من قبل وقوع الفعل = جاء وقوعا في صحيح النقل
يعني أن النسخ قبل وقوع الفعل جائز وواقع في النقل الصحيح، كنسخ ذبح ولد إبراهيم قبل أن يذبحه، كما أشار له تعالى بقوله: {وفديناه بذبح عظيم} وكنسخ خمس وأربعين صلاة بعد فرضها ليلة الإسراء حتى لم يبق من الخمسين إلا خمس. والحكمة في النسخ قبل الفعل الاختبار والابتلاء، كما بينه تعالى بقوله: {فلما أسلما وتله للجبين} إلى قوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} أي الاختبار الظاهر هل يصمم على ذبح ولده أو لا؟
وهذه المسألة منهم من يعبر عنها بنسخ الفعل قبل التمكن منه، ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل، ومنهم من يقول: وقت الفعل أو قبل مجيء وقته، وبعض الحنابلة يجعلها مسألتين: النسخ قبل التمكن من الفعل، والنسخ بعد التمكن من الفعل قبل الفعل، وكلاهما فيه الخلاف. والظاهر الجواز مطلقا الحكمة الابتلاء المتقدمة.
473 وجاز بالفحوى ونسخه بلا = أصل وعكسه جوازه انجلى
يعني أن نسخ النص بالفحوى جائز، والمراد بالفحوى مفهوم الموافقة بقسميه، وهذا على القول بأنه منصوص، أما على القول بأنه قياس فلا يجوز النسخ به لقول المؤلف: (ومنع نسخ النص بالقياس) إلخ. فلو فرضنا – مثلا – أن آية {فلا تقل لهما أف} نزلت بعد العمل بحديث ((لي الواجد.....)) الحديث = لكان مفهومها الذي هو الفحوى ناسخا لحبس الأب في دين الولد لأن التخصيص بعد العمل نسخ كما تقدم.
وقوله: (ونسخه بلا أصل) إلخ. يعني أنه يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق ويجوز نسخ منطوقه دونه، فالمنطوق – مثلا – تحريم التأفيف، والمفهوم تحريم الضرب، فعلى هذا القول يجوز نسخ التأفيف مع بقاء تحريم الضرب، ويجوز نسخ تحريم الضرب مع بقاء تحريم التأفيف، بناء على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد منهما للآخر، والظاهر خلاف ذلك كما ذهب إليه الأكثر، وأشار له المؤلف بقوله:
474 ورأي الأكثرين الاستلزام =................
يعني أن رأي أكثر العلماء استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر، وعليه فلا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن الفحوى لازم لأصله (وتابع له) ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما أن رفع المتبوع يستلزم رفع التابع، وأما رفعهما معا فلا مانع منه، فيجوز نسخهما بلا خلاف.
.................. = وبالمخالفة لا يرام
يعني أن النسخ لا يقصد بمفهوم المخالفة لضعفه عن مقاومة النص وهو ظاهر.
475 وهي عن الأصل لها تجرد = في النسخ وانعكاسه مستبعد
الضمير في قوله: (لها) عائد إلى المخالفة بمعنى الحكم المدلول عليه بها، يعني أن الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح تجرده عن أصله الذي هو المنطوق، فيجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الماء من الماء)) فإنه دل بمنطوقه على وجوب الغسل من نزول المني، ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الحصر هنا على عدم وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال، فنسخ المفهوم بأحاديث وجوب الغسل بالتقاء الختانين، مع بقاء المنطوق الذي هو وجوب الغسل من خروج المني غير منسوخ.
وقوله: (وانعكاسه مستبعد) يعني أن عكس ما ذكر مستبعد، وهذا المستبعد الذي هو عكس المذكور وهو نسخ المنطوق وبقاء مفهوم المخالفة، واستبعادهم له يؤيد رأي الأكثرين في استلزام المنطوق لمفهوم الموافقة كما تقدم.
476 ويجب الرفع لحكم الفرع = إن حكم أصله يرى ذا رفع
يعني أنه إذا رفع حكم (الأصل) المقيس عليه بأن نسخ، فإن حكم الفرع يجب رفعه تبعا لحكم أصله، فلو قال أحد أيام تحليل الخمر: النبيذ مباح قياسا على الخمر، ثم نسخ حكم الخمر لزم ارتفاع الحلية عن النبيذ تبعا لارتفاعها عن الخمر.
وخالف في ذلك بعض الحنفية زاعمين جواز بقاء حكم الفرع مع ارتفاع حكم الأصل. ومثلوا لذلك بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على جواز شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر المنصوص بقوله: {أو آخران من غيركم} بجامع ضرورة عدم وجود المسلمين، قالوا: فنسخ الأصل بآيات اشتراط العدالة وبقي الفرع محكما، فمنعوا شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر نظرا لنسخ حكمها وأثبتوا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، إبقاء لحكم الفرع المقيس مع رفع حكم أصله المقيس عليه، والآية مختلف في نسخها، وشهادة أهل الذمة المذكورة مختلف فيها.


الساعة الآن 10:53 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir