معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=518)
-   -   باب ما يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوخًا (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=15725)

إشراق المطيري 26 رجب 1432هـ/27-06-2011م 11:54 PM

باب ما يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوخًا
 
باب ما يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوخًا



هذا الباب على خمسة أقسام:
• الأول: نسخ القرآن (بالقرآن)، والسنة بالقرآن.
فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه (إجماع) من أهل السنة وإلى شرحه قصدنا وإياه ذكرنا فيما مضى، وإياه نذكر فيما بعد.
(فأمّا) جواز نسخ السنة بالقرآن ففيه اختلاف:
فمن منعه قال: السنة تبيّن القرآن، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} ولا يحسن أن يكون المبيّن ناسخًا للمبيّن؛ لأنه يوجب عدم البيان.
وعلى جوازه عامّة الفقهاء، ويقولون: المبيّن من السنة للقرآن لا ينسخ بالقرآن: لأنه بيانٌ للقرآن وإنما ينسخ القرآن من السنة ما كان أمرًا أو نهيًا.
وما كان غير مفسر للنص فإنما هو حكم على حياله.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 77]
وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وأكثر أهل العلم.
مثال ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد ثبت عنه أنه كان عاهد المشركين عام الحديبية أن يرد إليهم من جاءه من عندهم، فأنزل الله منع رد النساء، وقال {فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم- من رد النساء إليهم.
فنسخ القرآن ما فعله معهم من العهد.
• الثاني: نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
وهذا أيضًا في جوازه اختلافٌ بين العلماء، وقد اختلف في جوازه أصحاب مالك:
فأجازه أبو الفرج وغيره، وقالوا: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ((لا وصية
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 78]
لوارث)) ناسخٌ لقوله: {الوصية للوالدين} -الآية-.
وقد قال مالكٌ في الموطأ: إن آية المواريث نسخت فرض الوصية للوالدين.
واحتج من أجاز ذلك بقوله: {وما ينطق عن الهوى} وبقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
فعمّ ولم يخص، فوجب علينا قبول قوله.
ومنع من ذلك جماعة، وقالوا: معنى {آتاكم الرسول فخذوه}. أعطاكم مما ينزل عليه من كتاب الله فخذوه واقبلوه وصدقوا به.
ومعنى قوله: {وما ينطق عن الهوى}، أي: ما يأتيكم به محمدٌ، من القرآن من عند الله هو لم ينطق به محمد من عند نفسه
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 79]
وبهواه، دليله قوله بعد ذلك {إن هو إلا وحي يوحى}.
وقالوا: السنة تبين القرآن ولا يكون المبين للشيء ناسخًا له. وقالوا: القرآن معجز، والسنة غير معجزة، ولا ينسخ غير معجز معجزًا، واستدلوا على منعه بقوله تعالى في النسخ: {نأت بخيرٍ منها أو مثلها}.
والسنة محدثة، وليس المحدث (كمثل) الذي هو غير محدثٍ.
واحتجوا في منع ذلك بقول الله –جل وعز-: {وإذا بدلنا آية مكان آية}. وبقوله لنبيه: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}.
فهذا يدل على أنه لا يجوز نسخ شيء من القرآن إلا بقرآن مثله، وهذا الباب يحتاج إلى بسط علل واستجلاب أدلةٍ على القولين جميعًا يطول ذكر ذلك، سنذكره في غير هذا الكتاب –إن شاء الله تعالى-.
• الثالث: نسخ السنة بالسنة:
وهذا الفصل لم يختلف في جوازه. وهو كثيرٌ في الحديث، يميزه أهل المعرفة بالحديث وبأوقاته. فرب حديثين يجوز أن يكون كل واحدٍ منهما ناسخًا للآخر، يميز الناسخ منهما للآخر بأنه الآخر (منهما).
• الرابع: نسخ القرآن بالإجماع:
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 80]
وعلى منعه أكثر العلماء. وأجازه بعضهم.
ومثله نسخ القرآن بالقياس.
• الخامس: نسخ الإجماع بالإجماع بعده. ونسخ القياس بالقياس: اختلف في جواز ذلك ومنعه.
والمشهور عن مالك وأصحابه منع نسخ القرآن بالإجماع. ومنع نسخ الإجماع (بالإجماع)، والقياس بالقياس. هكذا ذكر البغداديون (المالكيون) في أصولهم.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 81]



الساعة الآن 09:23 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir