معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الطلاق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=563)
-   -   نفقة المماليك (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18877)

ليلى باقيس 16 رجب 1433هـ/5-06-2012م 02:27 PM

نفقة المماليك
 
وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم: فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((وللمملوك
طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل ما لا يطيق))، رواه الشافعي في "مسنده".
وروى مسلم في "الصحيحين" من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم)). مع قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}؛ ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه.
وإن طلب الرقيق نكاحا؛ زوجّه سيده أو باعه؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم}، والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب.
وإن طلبته أمة؛ خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها؛ إزالة للضرر عنها.
ويحب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((عذبت امرأة في هرة حبستها، حتى ماتت جوعا؛ فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض))، متفق عليه.
فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرة؛ فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى.
ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه؛ لأن ذلك تعذيب لها.
ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)).
ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها؛ أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.
[الملخص الفقهي: 2/455-457]


الساعة الآن 11:13 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir