معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب المناسك (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=162)
-   -   الدم المطلق: شاة، ويجزئ عن البدنة بقرة أو سبع شياه (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3883)

محمد أبو زيد 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م 10:47 AM

الدم المطلق: شاة، ويجزئ عن البدنة بقرة أو سبع شياه
 
والدمُ شاةٌ أو سُبُعُ بَدَنَةٍ وتُجزِئُ عنها بَقرةٌ.

محمد أبو زيد 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م 02:56 PM

المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
 
..........................

محمد أبو زيد 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م 03:10 PM

الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
 
(والدَّمُ) المُطْلَقُ كأُضْحِيَةٍ (شَاةٌ) جَذَعُ ضَأْنٍ أو ثَنِيُّ مَعْزٍ (أو سُبْعُ بَدَنَةٍ) أو بَقَرَةٍ، فإن ذَبَحَها فأَفْضَلُ. وتَجِبُ كُلُّها (وتُجْزِئُ عنها)؛ أي: عَن البَدَنَةِ (بَقَرَةٌ ولو في جزاءِ صيدٍ كعَكْسِه وعَن سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ واحدةٌ أو بَقَرَةٌ مُطْلقاً).

محمد أبو زيد 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م 03:10 PM

حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
 
(والدم) المطلق كأضحية (شاة)([1]) جذع ضأن، أو ثني معز([2]) (أو سبع بدنة) أو بقرة ([3]) فإن ذبحها فأفضل([4]) وتجب كلها([5]).
(وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) ([6]) ولو في جزاء صيد، كعكسه([7]) وعن سبع شياه بدنة، أو بقرة مطلقًا([8]).


([1]) بلا خلاف، والمراد غير المقيد، إذ المقيد بحيث يعينه.
([2]) وفاقا.
([3]) يعني أو سبع بقرة لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وصح عن ابن عباس: شاة أو شرك في دم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بذبح شاة،والباقي مقيس.
([4]) أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه، فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما، وأنفع للفقراء من الشاة.
([5]) أي البدنة أو البقرة لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجبا كأعلى خصال الكفار إذا اختاره، ولا يقال: إن سبعها واجب، والباقي تطوع له أكله وهديته اختاره ابن عقيل، وصححه في تصحيح المحرر، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا سبعها، قال ابن رزين: هذا أقيس وصوبه في تصحيح الفروع وقال: لها نظائر.
([6]) وبالعكس لقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم، وهذا مذهب الجمهور.
([7]) أي كما تجزئ البدنة عن بقرة وجبت، وعنه: لا تجزئ عنها في غير النذر، إلا لعدمها، واستظهره في المغني والشرح.
([8]) أي سواء وجد الشياه أو عدمها، في جزاء الصيد وغيره، لإجزائهما عن سبعة، ومن لزمته بدنة أجزأه سبع شياه بلا نزاع، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة، وهي دم كامل، وأطيب لحمًا فهي أعلى منها.

ساجدة فاروق 12 ربيع الثاني 1432هـ/17-03-2011م 02:01 PM

الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 
وَالدَّمُ شاةٌ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ وتُجْزِيء عَنْهَا بَقَرةٌ.
قوله: «والدم شاة» أي: إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور:
الأول: شاة، والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء، فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتيس شاة، والخروف شاة، والشاة الأنثى شاة، والعنز شاة.
قوله: «أو سبع بدنة» وهذا هو الثاني مما مراد بالدم، أي: واحد من سبعة من البدنة، والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة: ((انسك شاة)) [(1)] ، وجعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص، كما قال جابر ـ رضي الله عنه ـ: «نحرنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» [(2)]، بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنة مذبوحة، واشترى سبعها ونواه عن الشاة، فإنه لا يجزئ؛ لأنه صار لحماً، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية.
وقوله: «سبع بدنة» ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذلك، فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع البعير التي يريد أن ينحرها، ونواه المشتري عن شاة واجبة في فدية أذى أجزأ.
قوله: «وتجزئ عنها بقرة» أي: تجزئ عن البدنة بقرة، وهذا هو الثالث مما يراد بالدم، والبدنة هي البعير، قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ}، وهذا لا يكون إلا في الإبل، والبقرة تجزئ عن البدنة، فسبع البدنة والبقرة سواء، مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم، وكثرة اللحم لرأيت أن البدنة أكبر وأكثر نفعاً، لكن هذه مسائل تعبدية لا يرجع فيها إلى القيمة التي بين الناس؛ لقول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}.
وقوله: «وتجزئ عنها بقرة» ظاهره ولو في جزاء الصيد، فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة، ويجوز أن يجعل بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة[(3)]، والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد.
ووجه ذلك أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وسبع البدنة والبقرة لا يماثل الحمامة، فلا يجزئ عنها.
وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة، وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ خلافاً لما فهمه بعض طلبة العلم، من أن سبع البدنة لا يشرّك فيه، وإنما يجزئ عن واحد فقط، فإن هذا وهم وليس فهماً صحيحاً، لا لما جاء في السنة، ولا لما جاء في كلام العلماء؛ لأن التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصر، وتشريك الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة.
ففي الملك والإجزاء الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد، ولا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن سبعة، أما الثواب فشرك من شئت، ولهذا كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم ((يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته)) [(4)] وأهل بيته تسع نسوة وهو العاشر، هذا إن لم يرد ـ عليه الصلاة والسلام ـ أهل بيته حتى الأقارب فيكون لا حصر له، ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب.
فإذا شارك الإنسان في سبع بعير، وقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فإن ذلك يجزئ عنه وعن أهل بيته، ولو كانوا مائة.


[1] سبق تخريجه ص(135).
[2] أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز الاشتراك في الهدي (1318).
[3] وهذا هو المذهب.
[4] سيأتي تخريجه ص(422).


الساعة الآن 05:33 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir