معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=149)
-   -   إذا تزوج العبد بدون إذن سيده فزواجه غير صحيح وعقده فاسد (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3276)

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 10:30 AM

إذا تزوج العبد بدون إذن سيده فزواجه غير صحيح وعقده فاسد
 

وعنْ جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)). رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وكَذَلِكَ ابنُ حِبَّانَ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 05:44 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

19/930 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ))؛ أيْ: زَانٍ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ) صَحَّحَهُ (ابْنُ حِبَّانَ)، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً، وَأَنَّهُ وَجَدَ عَبْداً لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ عَقْدَ نِكَاحِهِ، وَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ بَاطِلٌ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إلاَّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ إذَا كَانَ جَاهِلاً للتَّحْرِيمِ، وَيَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ. وَذَهَبَ دَاوُدُ إلَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ صَحِيحٌ؛ لأَنَّ النِّكَاحَ عِنْدَهُ فَرْضُ عَيْنٍ، لا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَدَيْهِ الْحَدِيثُ.
وَقَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: إنَّ الْعَقْدَ الْبَاطِلَ لا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الزِّنَا هُنَا، وَلَوْ كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ. وَهَلْ يَنْفُذُ عَقْدُهُ بِالإِجَازَةِ مِنْ سَيِّدِهِ؟ فَقَالَ النَّاصِرُ وَالشَّافِعِيُّ: لا يَنْفُذُ بِالإِجَازَةِ؛ لأَنَّهُ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاهِراً. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ تَحْصُل الإِجَازَةُ، إلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لا يَقُولُ بِالْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ أَصْلاً. وَالْمُرَادُ بِالْعَاهِرِ أَنَّهُ كَالْعَاهِرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِزَانٍ حَقِيقَةً.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 05:45 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

855- وعن جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)). رواهُ أَحْمَدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وكذلك ابنُ حِبَّانَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ، وحَسَّنَهُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ من حديثِ ابنِ عَقِيلٍ عن جَابِرٍ، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، وأخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ من رِوَايَةِ ابنِ عَقِيلٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ.
وقال التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ، إِنَّمَا هو عن جَابِرٍ. ولكنْ صَحَّحَه من طريقٍ أُخْرَى عَنِ ابنِ عَقِيلٍ عن جَابِرٍ.
وله شَاهِدٌ رواهُ أبو دَاوُدَ من حَديثِ العُمَرِيِّ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وتَعَقَّبَهُ بالتضعيفِ، وبتصويبِ وَقْفِه، وصَوَّبَ الدَّرَاقُطْنِيُّ وَقْفَه على ابنِ عُمَرَ.
* مُفرداتُ الحديثِ.
- عَبْدٍ: هو الرَّقِيقُ.
- مَوَالِيهِ: أسيادُهُ الذين لا يَزالُ في رِقِّهم.
- عَاهِرٌ: عَهَرَ الرجُلُ عَهَراً، أَتَى المَرْأَةَ للفُجورِ، فهو عَاهِرٌ، وجَمْعُه عُهَّارٌ، وهي عَاهِرٌ أو عَاهِرَةٌ، وجَمْعُها عَوَاهِرُ أو عَاهِرَاتٌ، فالعاهِرُ: الفَاجِرُ الزاني.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ:
1- العَبْدُ نَاقِصٌ عن الأحْرَارِ، من ذلك أنه لا يَمْلِكُ المَالَ، ولو أُعْطِيَ مالاً، صَارَ ذلك المالُ لسَيِّدِه، وحيثُ إنَّ النكاحَ عَقْدٌ له تَبِعاتٌ مالِيَّةٌ من المَهْرِ، والنفقاتِ، فإنَّ أَمْرَ تَزْويجِه جُعِلَ إلى سَيِّدِه.
2- فَإِذَا تَزَوَّجَ العبدُ بدُونِ إذنِ سَيِّدِه، فزَواجُه غيرُ صَحيحٍ، وعَقْدُه فَاسِدٌ، وسَمَّيْنَاهُ فاسداً لا باطلاً. لأجْلِ خلافٍ ضعيفٍ في صِحَّتِه، وهو خلافُ دَاوُدَ الظاهريِّ.
3- وبناءً على أنه عَقْدٌ فَاسِدٌ، فإنه يَجِبُ فَسْخُه، والتفريقُ بينَ الزوجِ وبَيْنَ مَن عُقِدَ عليها، فقدْ رَوَى ابنُ حِبَّانَ مَوْقوفاً: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وَجَدَ عَبْداً له تَزَوَّجَ بغيرِ إِذْنِه، ففَرَّقَ بينَهما، وأَبْطَلَ عَقْدَه، وضَرَبَه الحَدَّ؛ لأنه جاءَ في الحديثِ أنه عَاهِرٌ، والعاهِرُ هو الزاني.
4- جُمهورُ العلماءِ يَدْرَؤُونَ عن العبدِ الحدَّ إذا كانَ جَاهلاً التحريمَ، ويُلْحِقُونَ به النَّسَبَ؛ لأنَّه وَطْءُ شُبْهَةٍ.
5- قالَ في (شَرْحِ الإقناعِ): ويَمْلِكُ السيِّدُ إجبارَ عَبْدِه الصغيرِ على الزواجِ؛ لتمامِ وِلايَتِه عليه.
ولا يَمْلِكُ إِجبارَ عبدِه العاقِلِ الكبيرِ؛ لأنَّه مُكَلَّفٌ يَمْلِكُ الطَّلاقَ، فلا يُجْبَرُ على النكاحِ كالحُرِّ؛ ولأنَّ النكاحَ خَالِصُ حَقِّه ونَفْعِه، فلا يُجْبَرُ عليه، والأمْرُ بإنكاحِه مُخْتَصٌّ بحالةِ طَلَبِه.


الساعة الآن 07:43 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir