معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الطلاق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=563)
-   -   6- امرأة المفقود (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18869)

ليلى باقيس 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م 05:58 PM

6- امرأة المفقود
 
وأما زوجة المفقود وهو من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا موته؛ فتنتظر زوجته قدومه أو تبيّن خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه، وتبقى في عصمته في تلك المدة؛ لأن الأصل حياته، فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة؛ حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال الإمام ابن القيم: "حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر، وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، خمسة من الصحابة أمروها أن تتربص".
قال ابن القيم: "قول عمر هو أصح الأقوال وأحراها بالقياس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الصواب" انتهى.
فإذا انتهت عدتها؛ حلت للأزواج، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة، فإن تزوجت، وقدم زوجها الأول؛ فالصحيح أنه يخيّر بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني، ويأخذ صداقه، سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها؛ خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد"، ثم قال: "والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال" انتهى.
[الملخص الفقهي: 2/429-430]


الساعة الآن 07:32 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir