معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الجنائز (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=124)
-   -   [أين يقف الإمام من الميتة؟] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=730)

عبد العزيز الداخل 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م 12:47 PM

[أين يقف الإمام من الميتة؟]
 
عن سَمُرةَ بنِ جُنْدبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 03:05 PM

تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)
 
قولُه : فقامَ وَسْطَها .
هو بإسكانِ السينِ في الروايةِ وأهلُ اللغةِ مختلِفون في ضَبطِه . قالَ الجَوْهَريُّ كلُّ موضِعٍ صَلَحَ فيه بينَ سَكَنَتْ سينُه وما لا يَصْلُحُ فيه بينَ فُتِحَتْ يُقالُ : جَلَسْتُ وسْطَ القومِ ووسْطَ الدارِ.

وقالَ الأزهريُّ : كلما كان يَتبيَّنُ بعضُه من بعضٍ وسْطٌ كوسْطِ الصفِّ والصلاةِ فهو بالإسكانِ وما كان مضَمَّناً لا يَتبيَّنُ بعضُه من بعضٍ كالدارِ والساحةِ والراحةِ فهو بالفتْحِ قالَ : وقد أَجازوا في المفتوحِ الإسكانَ ولم يُجيزوا في الساكنِ الفتْحَ.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 03:06 PM

خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
بابٌ في موقفِ الإمامِ من المَيِّتِ

الْحَدِيثُ التاسعُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: وُجُوبُ الصلاةِ على الجنازةِ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ موقفَ الإمامِ من المرأةِ يكونُ وَسَطَهَا.
الثَّالِثَةُ: أَنَّ النُّفَسَاءَ وإنْ كانتْ شهيدةً فَتُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عليها.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 03:08 PM

تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
بَابٌ في مَوْقِفِ الإِمَامِ
مِنَ الْمَيِّتِ
الحديثُ السِّتُونَ بعدَ المائةِ
عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: " صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا " .
(160) الغَريبُ:
" وسْطَهَا " : بإسْكَانِ السِّينِ في الرِّوايةِ.
والفرقُ بينَ ما سُكِّنَتْ سينُه ، وما حُرِّكَتْ، ما قاله الْجَوْهَرِيُّ وهو أن ما صَلَحَتْ فيه " بَيْنَ " يُسَكَّنُ وما لا تَصْلُحُ فيه، يُفْتَحُ.
يُقال : جلَستُ وسْطَ القوْمِ. بالسُّكونِ، وجلسْتُ وَسَطَ الدَّارِ، بالْفَتْحِ.
" نِفَاسِهَا ": بكسرِ النّونِ؛ أي: ماتَتْ في مُدَّتِه أو بِسَبَبِه.
المعنَى الإجماليُّ:
صلَّى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ وراءَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ صلَّى على امرأةٍ ماتت في نِفاسِها، فقام صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إزاءَ وسْطِها ، وذلك لِيَسْتُرَهَا عن أعْيُنِ المُصَلِّينَ أثناءَ وضعِها أمامَهم، قبلَ أنْ يتَّخِذَ لهُنَّ الْمِحَفَّةَ فوقَ السَّريرِ. واللهُ أعلمُ.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ الصَّلاةُ على الجِنازَةِ ومشروعِيَّتُها.
2ـ أنَّ موْقِفَ الإمامِ من المرأةِ يكونُ وَسْطَهَا، سواءٌ ماتت من النّفاسِ أو غيرِه.
فالعبْرَةُ من الحديثِ وصفُها بأنَّها امرأةٌ، لا بكونِها نُفَسَاءَ ؛ فإنه وصفٌ غيرُ مُعْتَبَرٍ بالاتِّفاقِ.
3ـ أن النّفساءَ ـ وإن حازتِ الشَّهادَةَ بموْتِها في نِفاسِها ـ يُصلَّى عليها ، فلا تأخذُ حُكمَ شهيدِ المعركَةِ.
4ـ علَّلَ بعضُهم الحِكمةَ في الوُقوفِ وسْطَ المرأةِ بأنَّه أسْتَرُ لها من النّاسِ.
فائِدةٌ:
مَوْقِفُ الإمامِ من الرَّجُل إزاءَ رأْسِه، لِما روى التّرْمِذِيُّ وحسَّنَه ((أَنَّ أَنَسًا صَلَّى عَلَى رَجُلٍ ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيرِ.
فقالَ العَلاءُ بْنُ زيادٍ: هكذا رأيتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قامَ على الجِنازَةِ مقامَكَ منها، ومِن الرَّجُلِ مقامَكَ منه؟
قال : نَعَمْ)).
وإذا اجتمعَ جَنَائِزُ ، فَيَكْفِيهِنَّ صَلاةٌ واحدةٌ.
فإنْ كانوا نوْعاً واحداً ، قُدِّمَ إلى الإمامِ أفضلُهم بِعِلْمٍ أو تُقًى أو سِنٍّ.
وإن كانوا رجالاً ونِساءً، قُدِّمَ الرِّجالُ على النّساءِ.
والصَّلاةُ على الجِنازَةِ شفاعةٌ من المُصَلِّينَ للميِّتِ.
فينبغي إخلاصُ الدُّعاءِ، وإحضارُ القلبِ لعلَّ اللهَ أن يتجاوزَ عنه ، ويمحُوَ عنه ذُنُوبَهُ، عندَ خُرُوجِهِ من الدُّنْيا.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 03:09 PM

إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد
 
165 - الحديثُ التاسعُ: عن سَمُرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ فِي وَسَطِهَا.
الحديثُ يدلُّ على أنَّ القيامَ عندَ وسَطِ المرأةِ، والوصفُ الذي وردَ فِي الحديثِ - وهو كونُها ماتتَ فِي نِفاسِهَا - وصفٌ غيرُ معتبرٍ بالاتِّفاقِ، وإنما هو حكايةُ أمرٍ واقعٍ، وأما وصفُ كونِها امرأةً: فهلْ هو معتبرٌ أمْ لاَ؟ مِن الفقهاءِ مَنْ ألغَاهُ، وقال: يقامُ عندَ وسَطِ الجَنازةِ، يعني مُطلقًا، ومنهمْ مَن اعتبرَهُ، وقالَ: يقامُ عند رأسِ الرَّجلِ، وعجيزَةِ المرأةِ، ذكرهُ بعضُ مصنِّفِي أصحابِ الشافعيِّ، أو اتَّفقُوا عليهِ. وقد قيلَ: إنَّ سببَ ذلكَ: أنَّ النَّساءَ _ لم يكنَّ يُستَرْنَ فِي ذلكَ الوقتِ بما يُستَرْنَ به اليوَمَ، فقيامُ الإِمامِ عندَ عجيزتِها: يكونُ كالسترةِ لها ممَّنْ خلفَهُ.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 03:10 PM

شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)
 
الحديث الثالث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وسطها، السنة إذا صلى الإمام على المرأة يقوم وسطها، حيال وسطها، حيال عجيزتها، وإذا صلى على الرجل يقوم حيال رأسه، هذا السنة، أما قول بعض الفقهاء حيال صدره فلا دليل عليه، بل السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو السنة، والناس خلفه، إلا أن يكون واحدا فيكون عن يمينه، أما إذا كانوا جماعة اثنين أو أكثر فيكونون خلفه، والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة إذا تيسر ذلك، لما جاء في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب " يعني وجبت له الجنة. وفي الحديث الآخر: ما من رجل يصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه.

حفيدة بني عامر 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م 01:52 AM

شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)
 
أما الحديث بعده يتعلق بموقف الإمام , إذا صلى الإمام على الجنازة فأين يقف ؟ في هذا الحديث أنه يقف من المرأة عند وسطها , ورد في حديث آخر أنه يقف من الرجل عند صدره , وفي حديث آخر عند رأسه , فهذه هي السنة , فالمرأة يقف عند وسطها , والرجل إما عند صدره وإما عند رأسه أو بينهما , فإن الرأس والصدر متقاربان , إذا وقف قرب الصدر أو قرب الرأس فيكفي ذلك .
وبكل حال هذا هو المستحب , وإن غير ذلك فلا مانع , لو وقف عند وسط الرجل أجزأ ذلك , وإذا اجتمعت جنائز رجالا ونساء , فإنه يجعل وسط المرأة عند صدر الرجل محاذيا لصدر الرجل , يعني يكون رأس المرأة مقدم على رأس الرجل حتى يكون وسطها وصدره متحاذيين , فيقف عندهما . وتكون المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي المصلي , هكذا ترتيبهم , يقرب الرجل إليه ويجعل المرأة بعده , إذا كان في الجنازة رجال ونساء قدم الرجال ويليهم النساء , وإن كان هناك أطفال جعلهم بالوسط بين الرجال والنساء , هذا ترتيبهم .


الساعة الآن 11:08 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir