سؤال: هل يقصر الأسير والمحبوس ظلماً؟ وإلى متى يقصر؟ وهل يقصر المكرَه على السفر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
سؤال من موضوع: صلاة المسافر قال في الروض المربع: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أرجو شيخي الفاضل أن توضح ضابط المسألة أحسن الله إليكم. |
اقتباس:
العلة هنا السفر؛ فمتى تحققت جاز القصر . والمحبوس ظلماً إذا كان محبوساً في بلد إقامته ولم ينو مغادرتها فهو مقيم لا يقصر الصلاة، وأما إذا نوى مغادرتها وإنما منعه الحبس فله أن يقصر الصلاة على هذا القول وفي المسألة خلاف. وأما الأسير خارج بلده مسافة سفر والمحبوس هناك فله القصر لأنه مسافر ، ولا يحدد له مدة بأربعة أيام ولا ثلاثة ولا أقل ولا أكثر بإجماع العلماء. فالأسير هو كالمسافر الذي لا يدري متى يعود ، وهو عازم على العودة متى أمكنه ذلك، وهذا له القصر بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وقوله: (المحبوس ظلماً) ليخرج غير المظلوم على المذهب لأنه لا يحق له الترخص برخص السفر، وهو قول مرجوح، والراجح أنه متى كان مسافراً فله القصر . وأما المكره على السفر فهو مسافر حكماً فله القصر ، وإن لم ينو السفر. |
الساعة الآن 05:22 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir