معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن معنى عبارة ابن الجوزي: (لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب) (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=36290)

تلميذ ابن القيم 15 ربيع الأول 1431هـ/28-02-2010م 04:12 PM

سؤال عن معنى عبارة ابن الجوزي: (لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)
 
جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة:
اقتباس:

(ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها)
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:

(قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)
كيف تستحب الطهارة في هذه الحالة ولا تجب؟

عبد العزيز الداخل 11 شوال 1432هـ/9-09-2011م 07:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم (المشاركة 26057)
جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة:
اقتباس:

(ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها)
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:

(قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)
كيف تستحب الطهارة في هذه الحالة ولا تجب؟

الاستحباب هنا لاستعجال الطهارة قبل إرادة الصلاة، فأما من حضرته الصلاة فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجس والحدث.
وبالمثال يتضح المقال: رجل حصل في ثوبه نجاسة أو أحدث ضحى ، وهو لا يريد أن يتنفل ؛ فحُكْم التطهر في حقه الاستحباب إلى أن تحين صلاة الظهر؛ فإذا حضرت الصلاة وجب عليه التطهر.


الساعة الآن 08:09 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir